المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(18) باب: في الخلع - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(18) باب: في الخلع

(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

===

(18)

(بَابٌ: في الْخُلْعِ)(1)

بضم المعجمة وسكون اللام، وهو في اللغة فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل معنى، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، يقال: خلع ثوبه ونعله خلعًا بفتح الخاء، وخلع امرأته خُلعًا وخُلعة بالضم.

أما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له، وقال كثيرون من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال، وليس بجيد، فإنه لا يشترط كون عرض الخلع مالًا، فإنه لو خالعها عليه من دين، أو خالعها على قصاص لها عليه، فإنه صحيح، وإن لم يأخذ الزوج منها شيئًا.

قلت: قال أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية بما تعطيه من المال، انتهى.

واختلف في ماهية الخلع، قال أصحابنا: هو طلاق، وهو مروي عن عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وللشافعي (2) قولان: في قول مثل قولنا. وفي قول ليس بطلاق، بل هو فسخ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه.

وفائدة الاختلاف: أنه إذا خالع امرأته ثم تزوجها، تعود إليه بطلاقين عندنا، وعنده بثلاث تطليقات، حتى لو طلقها بعد ذلك بتطليقتين حرمت عليه حرمة غليظة عندنا، وعنده لا تحرم إلَّا بثلاث.

(1) قال الموفق (10/ 268): وبجواز الخلع قال فقهاء الحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدًا خالفه إلَّا بكر بن عبد الله المزني، وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله تعالى:{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} الآية، [النساء: 20]. وروي عن ابن سيرين وأبي قلابة: لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلًا لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19]، ولنا قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229]. (ش).

(2)

وهكذا روايتان عن أحمد، كما في "المغني"(10/ 274، 275)، وهكذا حكي ثمرة اختلاف الروايتين، وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوه، فإن خالعها بلفظ الطلاق، أو بغير لفظ الطلاق، لكن نوى به الطلاق، فهو طلاق لا اختلاف فيه، كما في "المغني"(10/ 275) والبسط فيه. (ش).

ص: 252

2228 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّاد، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلَابَةَ، عن أَبِي أَسْمَاءَ، عن ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا في غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"(1). [ت 1187، جه 2270، حم 5/ 277، دي 2275]

===

احتج الشافعي بظاهر قوله عز وجل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (2) إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ، ذكر سبحانه الطلاق مرتين، ثم ذكر الخلع بقوله:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به} (3)، ثم ذكر الطلاق أيضًا بقوله عز وجل:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} ، فلو جعل الخلع طلاقًا، لازداد عدد الطلاق على الثلاث، وهذا لا يجوز.

والجواب عن الآية: أنه لا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورين، إلَّا أنه ذكرهما بغير عوض، ثم ذكر بعوض، ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} ، فلم تلزم الزيادة على الثلاث، بل يجب حمله على هذا، لئلا يلزمنا القول بتغيير المشروع.

2228 -

(حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما) لفظ ما زائدة (امرأة سألت زوجها طلاقًا) سواء كانت الطلاق بعوض أو بغير عوض (في غير ما) لفظ ما زائدة (بأس) أي في غير شدة يلجئها إلى المفارقة (فحرام) أي ممنوع (عليها) أي عنها (رائحة الجنة) أي أول مرة.

(1) زاد المزي في "تحفة الأشراف"(2/ 164) رقم (2103) في طرق هذا الحديث: "وعن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن عفان، عن حماد أبي سعيد، عن أيوب، به. وعن حجاج الضرير، عن عمرو بن عون، عن حماد بن زيد، به". ثم قال في آخره: "وجدتهما في بعض النسخ من رواية أبي بكر بن داسة، عن أبي داود، وأظنُّهما من زيادات أبي سعيد بن الأعرابي أو غيره، فإن ابن الأعرابي قد روى عنهما في "معجمه". ولم أجد لأبي داود عنهما رواية في غير هذا الموضع، والله أعلم".

(2)

سورة البقرة: الآية 229.

(3)

سورة البقرة: الآية 229.

ص: 253

2229 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنٍ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عن حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْل الأَنْصَاريَّةِ: أَنَّهَا كَانتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ في الْغَلَسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ هَذِهِ؟ "، قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، قَالَ:"مَا شَانُكِ؟ "، قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ - لِزَوْجِهَا-. فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ" فَذَكَرَتْ (1) مَا شَاءَ الله أَنْ تَذْكُرَ،

===

2229 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، أنها أخبرته، عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت ثابت (2) بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى) صلاة (الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه) أي باب رسول الله صلى الله عليه وسلم (في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما شأنك) أي: أيّ حاجة جاءت بك؟ (قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس- لزوجها-) أي لا نجتمع، (فلما جاء ثابت بن قيس قال له) أي لثابت (رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر).

سياق أبي داود يقتضي أن قوله: "فذكرت ما شاء الله أن تذكر" من قول الراوي، وأخرج النسائي هذا الحديث ولفظه:"قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر"، وهذا السياق يدل على أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن وأوضح، ولعل في سياق أبي داود تصحيفًا من الكاتب، ترك الدال وغَيَّر نقطة "قد".

(1) في نسخة: "وذكرت".

(2)

اختلف في اسم زوجها، تقدم في "البذل" تحت "باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي"، وتقدم هناك الخلاف في أن الخلع فسخ أو طلاق. (ش).

ص: 254

وَقَالَتْ (1) حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعَطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ:"خُذْ مِنْهَا"، فَأَخَذَ مِنْهَا، وَجَلَسَتْ في أَهْلِهَا. [ن 3462، ط 2/ 564/ 31، حم 6/ 433، دي 2271]

2230 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو، نَا أَبُو عَمْرو السَّدُوسِيُّ الْمَدِينِيُّ،

===

(وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي) موجودًا أردُّه إليه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابث بن قيس: خذ منها) ما أعطيتها في المهر، وخالعها، (فأخذ) ثابت (منها) أي من حبيبة وفارقها، (وجلست في أهلها).

2230 -

(حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي، بقاف، أبو عبد الله البصري، المعروف بالبحراني، بالموحدة والمهملة، قال أبو داود: ليس به بأس، صدوق، وقال النسائي: ثقة، وقال مرة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال البزار: ثنا محمد بن معمر، وكان من خيار عباد الله، وقال الخطيب: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(نا أبو عامر عبد الملك بن عمرو، نا أبو عمرو السدوسي المديني)، قال الحافظ في ترجمة أبي عمرو: السدوسي المدني، وعزاه إلى أبي داود، وقيل: إنه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، قال ابن صاعد: أبو عمرو السدوسي، هو سعيد بن سلمة، حدثنا هشام بن علي بالبصرة، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، حدثني عبد الله بن أبي بكر، فذكر ذلك الحديث بعينه، فتعين أن أبا عمرو المديني السدوسي المذكور، هو سعيد بن سلمة.

وقال البخاري في "تاريخه" في ترجمة سعيد بن سلمة: هو مولى آل عمر بن الخطاب، وقال أبو عامر العقدي: ثنا أبو عمرو السدوسي المدني، فلا أدري

(1) في نسخة: "فقالت".

ص: 255

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (1)، عن عَمْرَةَ، عن عَائِشَةَ: أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا فَكَسَرَ بَعْضَهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الصُّبْحِ، فَاشْتَكَتْهُ إِلَيْهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَابِتًا، فَقَالَ: خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا، فَقَالَ (2): وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنِّي أَصْدَقْتُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خُذْهُمَا فَفَارِقْهَا فَفَعَلَ"(3). [تفسير الطبري 4/ 554، ح 4808]

===

هو هذا أو غيره، قال النسائي: شيخ ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال أبو سلمة: ما رأيت كتابًا أصح من كتابه.

(عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس) خطيب الأنصار (فضربها، فكسر بعضها) أي: بعض أعضائها، وفي نسخة:"نَغْضها"(4)(فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فاشتكته) أي ثابتًا (إليه) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتًا) فجاء (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذ بعض مالها)، والمراد ببعض مالها ما أعطاها ثابت في مهرها من حديقتين (وفارقْها) بصيغة الأمر.

(فقال) ثابت: (ويصلح) بتقدير الاستفهام، أي هل يجوز (ذلك يا رسول الله؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نعم، قال) ثابت: (فإني أصدقتها) أي أعطيتها في صداقها (حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما ففارقها ففعل) ثابت بأنه أخذهما وفارقها.

(1) زاد في نسخة: "قال أبو بكر: أظنه".

(2)

في نسخة: "قال".

(3)

في نسخة: "آخر الجزء الثالث عشر وأول الجزء الرابع عشر من تجزئة الخطيب البغدادي".

(4)

النَّغْضُ: غرضوف الكتف.

ص: 256