المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(40) باب من أنكر ذلك على فاطمة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(40) باب من أنكر ذلك على فاطمة

(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

2291 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَني أَبُو أَحْمَدَ (1)، نَا عَمَّارُ بْنُ رُزيقٍ، عن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنْتُ في الْمَسْجِدِ الْجَامِح مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْس عُمَرَ بْنَ الْخَظَابِ رضي الله عنه فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ (2) كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ (3) أَمْ لَا". [م 1480، ت 1180، ن 3549]

===

(40)

(بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذلِكَ)، أي: عدم وجوب نفقة المبتوتة وسكناها على زوجها وجواز خروجها وانتقالها من البيت (عَلَى فَاطِمَة) أي بنت قيس

2291 -

(حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد) الزبيري، (نا عمار بن رزيق) بتقديم الراء على الزاي، (عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع) أي في الكوفة (مع الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي (فقال) أي الأسوفى: (أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه)، فلعلها قالت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لي نفقة ولا سكنى وكنت مبتوتة (فقال) أي عمر: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنَّة نبينا) أي حكمها القول امرأة، لا ندري أحفظت أم لا).

وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده"(4): ثنا علي بن عاصم، قال حسين بن عبد الرحمن: ثنا عامر، عن فاطمة بنت قيس:"أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إليه، فلم يجْعلْ لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: لا نَدَع كتاب الله عز وجل وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نَسِيَت"، قال:"قال عامر: وحدثتْني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم".

(1) زاد في نسخة: "الزبير".

(2)

في نسخة: "ندع".

(3)

زاد في نسخة: "ذلك".

(4)

"مسند أحمد"(6/ 415).

ص: 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد أخرج الطحاوي (1) هذا الحديث بسند أبي داود، عن أبي إسحاق أطول منه قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثًا، فقال الشعبي: حدثتْني فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا سُكنى لكِ ولا نفقة"، قال: فرماه الأسود بحصاة، قال: ويلك، أتحدث بمثل هذا؟ قد رُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، قال الله تعالى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الآية (2).

وأخرج بسنده عن الشعبي عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة، فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: "لا نَدع كتاب ربنا عز وجل وسنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لها السكنى والنفقة".

ثم أخرج عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله أنهما كانا يقولان:"المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

ثم أخرج بسنده عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا نفقة لكِ ولا سكنى". قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب، وأُخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لعلها أوهمت، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لها السكنى والنفقة".

وهذا الحديث نص صريح على خلاف ما حدثت فاطمة من عدم وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة على زوجها، وقد بالغ في التشنيع على هذا الحديث ابن القيم في "هديه"(3)، فقال: نحن نشهَدُ بالله شهادةً نُسألُ عنها إذا لقيناه،

(1)"شرح معاني الآثار"(3/ 67 - 68).

(2)

سورة الطلاق: الآية 1.

(3)

انظر: "زاد المعاد"(5/ 539).

ص: 379

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أن هذا كذبٌ على عُمَرَ رضي الله عنه، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانُ فرطُ الانتصارِ للمذاهب والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحةِ الصريحةِ بالكذب البحت، فلو يكونُ هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لخَرِسَت فَاطمة وذووها. ولم يبرزوا (1) بكلمة إلى آخر ما قال.

قلت: وأنا متعجب من جرأة الشيخ ابن القيم على رد الحديث المعتبر الثابت عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، فكذلك تكذيب الحديث الصحيح الثابت، وهذا هو فرط الانتصار منه للمذهب والتعصب له. حمله على تكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قاله من القرينة: بأنه لو كان هذا عند عمر رضي الله عنه لَخَرِسَت فاطمة ولم تبرز بكلمة سخيف جدًا، فإن ما سمعته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت منه وإن كان أوهمت فيه أو دخله النسيان والغلط أقوى عندها مما سمعته بواسطة عمر رضي الله عنه، فكيف تخرس بالسماع من عمر.

وليس في هذا الحديث قدح، إلَّا أنه منقطع عن النخعي عن عمر، فإن كان النخعي هذا هو الأسود بن يزيد فلا انقطاع فيه، كما لا يخفى على الواقف على طبقات الرجال.

ويدل عليه ما تقدم من حديث الطحاوي عن أبي إسحاق السبيعي قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، وذكر حديث فاطمة بنت قيس أن لا سكنى ولا نفقة لها، قال: فرماه الأسود بحصاة، الحديث.

وهذا يدل على أن الشعبي أخبر الأسود بحديث فاطمة بنت قيس، والأسود رده بحديث عمر بن الخطاب.

(1) قوله: "لم يبرزوا" كذا في الأصل، وفي "زاد المعاد":"لم ينسبوا".

ص: 380

2292 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (1)، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ قَالَ: "لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَشَدَّ العَيْب - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ- وَقَالَتْ:

===

وإن كان النخعي هو إبراهيم النخعي فهو منقطع، وإبراهيم النخعي وإن كان لم يدرك عمر إلَّا أن مراسيله صحيحة إلَّا حديثين، كذا قال ابن معين، وليس هذا الحديث منهما.

وقال صاحب "التمهيد" في أوائله (2): مراسيل النخعي صحيحة. ثم ذكر بسنده عن الأعمش، قلت للنخعي: إذا حدثتني حديثًا فأَسْنِدْه، فقال: إذا قلت: "عن عبد الله"، فاعلم أنه عن غير واحد عنه، وإذا سميمت لك أحدًا فهو الذي سميت.

قال أبو عمر: في هذا ما يدل على أن مراسيله أقوى من مسانيده، وقال في موضع آخر: مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها، وما أرسل منها أقوى من الذي أسند، حكاه يحيى القطان وغيره.

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(3): قال الحافظ أبو سعيد العلائي: هو مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود، فعلى هذا الحديث صحيح على تصريح جمع من المحدثين من أهل الجرح والتعديل، وبطل تكذيب الشيخ ابن القيم.

2292 -

(حدثنا سليمان بن داود، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال) أي عروة: (لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها أشد العيب، يعني) تفسير لاسم الإشارة في قوله: "عابت ذلك"(حديث فاطمة بنت قيس)، أي: أنكرت حديث فاطمة أشد الإنكار (وقالت)

(1) زاد في نسخة: "المهري".

(2)

"التمهيد"(1/ 30).

(3)

(1/ 178 - 179).

ص: 381

إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ في مَكَانٍ وَحْشٍ، فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِك رَخَّصَ (1) لَهَا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم". [خ 5327 - 5328، جه 2032]

2293 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:"أَنَّهُ قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا في ذِكْرِ ذَلِكَ". [خ 5325 - 5326، م 1481]

2294 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زيدٍ (2)، نَا أَبِي، عن سُفْيَانَ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ في خُرُوجِ فَاطِمَةَ قَالَ:

===

أي عائشة رضي الله عنها: (إن فاطمة كانت في مكان وحش) أي خلاء لا ساكن به، (فخيف على ناحيتها) أي جانبها، (فلذلك رخص لها) أي لفاطمة الانتقال من بيتها في عدَّتها (رسول الله صلى الله عليه وسلم)، تعني أنه كان واجبًا عليها أن تسكن بيتها التي طلقت فيه أيام عدتها، ولكن أذن لها في الخروج للعذر، وهو الخوف عليها من الاقتحام واستطالة لسانها، ولا مخالفة فيه، بأنه وجد الأمران، فذكر بعضهم هذا وبعضهم ذلك.

2293 -

(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه) أي القاسم بن محمد، (عن عروة بن الزبير أنه) الضمير للشأن (قيل لعائشة: ألم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟ ) أي قولها: أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتة، بل لها أن تسكن حيث شاءت، (قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك)، فإنها تذكر على وجه يقع الناس منه في الخطأ.

2294 -

(حدثنا هارون بن زيد، نا أبي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة) أي من بيت الزوج (قال)

(1) في نسخة: "أرخص".

(2)

زاد في نسخة: "ابن أبي الزرقاء".

ص: 382

"إِنَّمَا كَانَ ذَلكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ". [ق 7/ 433]

2295 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ (1) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتْ لَهُ: اتَّقِ الله وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا،

===

أي سليمان بن يسار: (إنما كان ذلك) أي خروجها من بيت زوجها (من) أجل (سوء الخلق) أي من استطالة لسانها على أحمائها، فكانت تؤذي، فأذن لها بالخروج.

2295 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه) يحيى بن سعيد (سمعهما) أي القاسم بن محمد وسليمان بن يسار (يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص) الأموي، كان أخا عمر بن سعيد الأشدق، وكان عبد الملك بن مروان حين قتل أخاه الأشدق سيَّره إلى المدينة، فلحق بابن الزبير، ثم آمنه عبد الملك بعد قتل ابن الزبير.

(طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة)، قال الزرقاني (2): قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن (فانتقلها) أي نقلها أبوها (عبد الرحمن) بن الحكم (فأرسلت عائشة رضي الله عنها) حين أخبرت بنقل عمرة (إلى مروان بن الحكم) عم عمرة (وهو أمير المدينة) أي من جهة معاوية (فقالت له) أي لمروان: (اتق الله) يا مروان في نقل عمرة، فإنه لا يحل أن تنتقل المطلقة من بيت زوجها، بل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، (واردد المرأة إلى بيتها) تعتد فيه.

(1) في نسخة: "ابنة".

(2)

"شرح الزرقاني"(3/ 206).

ص: 383

فَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ غَلَبَنِي.

وَقَالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ الْقَاسِم: أَوَ مَا بَلَغَكِ شَأنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَن لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا كَانَ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ. [خ 5321 - 5322، م 1481 مختصرًا]

2296 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (1)، نَا زُهَيْرٌ، نَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، نَا مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ قَالَ: "قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ

===

(فقال مروان) في جواب عائشة رضي الله عنها (في حديث سليمان) بن يسار: (إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعها، (وقال مروان في حديث القاسم) في جواب عائشة:(أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس) حيث انتقلت من بيت زوجها ولم تعتد فيه؟ (فقالت عائشة) لمروان: (لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة)؛ لأنه لا حجة فيه على التعميم؛ لأنه كان نقلها لعلة، وما كان لعلة لا يعم بل يكون مختصًا بمحل يوجد العلة فيه.

(فقال مروان) أي لعائشة رضي الله عنها: (إن كان بك الشر) أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر (فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما كان بين هذين) أي عمرة وزوجها يحيى بن سعيد (من الشر) المجوز للانتقال، ولعل هذا الشر الذي وقع بين عمرة وزوجها يحيى بن سعيد لم يبلغ بمثابة أن يكون علة لجواز الانتقال من بيت زوجها.

2296 -

(حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس، (نا زهير، نا جعفر بن برقان، نا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة) أي من

(1) في نسخة: "يونس بن عبد الله".

ص: 384