الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(61)
(1) في فِطْرِهِ
2439 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ". [م 1176، ت 756، جه 1729، حم 6/ 124، خزيمة 2103]
(62)
(2) في صَوْمِ عَرَفَة بِعَرَفَة
2440 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَوْشَبُ
===
وقال الداودي: لم يرد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة، لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه، ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنة، سواء كان الجمعة أم لا، ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة من غيره لاجتماع الفضيلتين فيه، والله أعلم.
(61)(في فِطْرِهِ)
أي: فطر عشر ذي الحجة وترك الصوم فيه
2439 -
(حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا العشر قط)، وهذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من فضل الصوم وغيره فيه، والجواب عنه أولًا: أن في الحديث نفي الرؤية، وهو لا يستلزم نفي الصوم، أو أن المراد نفي جميع العشر، فإن فيها يوم العيد، وقد تقدم من حديث هنيدة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة.
(62)(في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)
2440 -
(حدثنا سليمان بن حرب، نا حوشب) بفتح أوله وسكون الواو
(1) في نسخة: "باب في فطر العشر".
(2)
زاد في نسخة: "باب".
ابْنُ عَقِيلٍ، عن مَهْدِيِّ الْهَجَريِّ، نَا عِكْرِمَةُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ في بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. [جه 1732، حم 2/ 304، ق 284]
2441 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي النَّضْرِ، عن عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عن أُمّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ: "أَنَّ نَاسًا
===
وفتح المعجمة بعدها موحدة (ابن عقيل) الجرمي، وقيل: العبدي، أبو دحية البصري، قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: كان ثقة من الثقات، وقال ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو داود والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وقال العقيلي: روى عن مهدي الهجري حديثًا لا يتابع عليه، وقال الأزدي: ضعيف.
(عن مهدي الهجري) وهو مهدي بن حرب العبدي، وهو مهدي بن أبي مهدي، قال ابن معين: مهدي الهجري لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وصَحَّحَ ابن خزيمة حديثه.
(نا عكرمة قال: كنا عند أبو هريرة في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة)(1)، وأما في غير عرفة فمندوب كما تقدم في حديث أبي قتادة:"وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".
2441 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا) أي ص أصحاب
(1) والجملة أن صومها للحاج مكروه كما صححه المالكية، أو خلاف الأولى كما صححه الشافعية، والفطر أولى عند الحنابلة، وعندنا إن قوي فالصوم أولى وإلَّا فالإفطار، والبسط في "الأوجز"(7/ 464). (ش).
تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ في صَوْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ". [خ 1988، م 1123]
===
رسول الله صلى الله عليه وسلم (تماروا) أي اختلفوا (عندها يوم عرفة) بعرفة (في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم) وكان من جزم بأنه صائم استند ما ألفه من العبادة، ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرًا، أو قد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلًا عن النفل.
(فأرسلت إليه بقدح لبن)، قال الحافظ (1): سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت، فيحتمل التعدد، ويحتمل أنهما معًا أرسلتا، فنسب ذلك إلى كل منهما، لأنهما كانتا أختين، فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك، ويحتمل العكس، وستأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال، ولم بسم الرسول في طرق حديث أم الفضل، لكن روى النسائي (2) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك، ويقوي (3) ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته.
(وهو واقف على بعيره) أي يخطب الناس (بعرفة فشرب)، زاد في حديث ميمونة:"والناس ينظرون".
(1)"فتح الباري"(4/ 237).
(2)
أخرجه النسائي في "الكبرى"(2815).
(3)
وفي الأصل: "يقول"، وهو تحريف.