الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ
؟
2237 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ زُهَيْرٌ:
===
قال الشوكاني (1): فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي، وأنه يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها، وإلى ذلك ذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والهادوية، وهو قول للشافعي، وله قول آخر: إنه على الفور، وفي رواية عنه: أنه إلى ثلاثة أيام. وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسها، وهذان القولان للحنفية.
والقول الأول هو الظاهر؛ لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من نفسها، ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ:"إذا عَتَقَتِ الأمةُ فهي بالخيار ما لم يطأها إن تشاء فارقته، وإن وطئَها، فلا خيار لها، ولا تستطيع فراقه". وفي رواية للدارقطني: "إن وطئَكِ فلا خيار لكِ"، انتهى.
قال في "البدائع"(2): وأما ما يبطل به فهذا الخيار يبطل بالإبطال نصًا ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا بالنكاح، ويبطل بالقيام عن المجلس؛ لأنه دليل الإعراض، كخيار المخيرة، ولا يبطل بالسكوت، بل يمتدُّ إلى آخر المجلس، إذا لم يوجد منها دليل الإعراض، كخيار المخيرة، لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه، ويحتمل أن يكون للتأمل؛ لأن بالعتق يزداد الملك عليها فتحتاج إلى التأمل، ولا بد للتأمل من زمان، فقدر ذلك بالمجلس، كما في خيار المخيرة، وخيار القبول بالبيع، انتهى.
(22)
(بَابٌ: في الْمَمْلُوكَيْن يُعْتَقَانِ معًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَاتُهُ؟ )
2237 -
(حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي، قال زهير:
(1)"نيل الأوطار"(4/ 236).
(2)
"بدائع الصنائع"(2/ 643).
نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عن الْقَاسِمِ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ مَمْلُوكَيْن لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَسَأَلْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1)، فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرأَةِ".
===
نا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب)، هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، التيمي القرشي المدني، ويقال: عبد الله، عن يحيى بن معين: ثقة، وعنه: ضعيف، وقال أبو حاتم: صالح، وقال يعقوب بن شيبة: عبد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف، له عند أبي داود في العتق.
قلت: وقال البخاري في: "الأوسط": كان ابن عيينة يضعفه، قال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي، وقال ابن عدي: حسن الحديث، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن القاسم، عن عائشة، أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها) أي لعائشة (زوج) أي كل واحد منهما زوج الآخر. وقيل: ضمير لها عائد إلى الجارية المفهومة من قوله: "مملوكين".
وقيل: يطلق الزوج على اثنين، كما يطلق على كل واحد، وهذا يحتاج إلى أن يقال: هو منصوب، لكن ترك الألف خطًّا مسامحة، كما علم من دأب أهل الحديث، صرح به النووي وغيره، كذا في الحاشية عن "فتح الودود".
(قال) القاسم: (فسألت النبي صلى الله عليه وسلم) أي في عتقهما (فأمرها أن تبدأ بالرجل) أي بإعتاقه (قبل المرأة). قال الشوكاني (2): قالوا: ولو لم يكن التخيير (3) ممتنعًا إذا كان الزوج حرًا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به، عتقت تحت حر، فلا يكون لها اختيار.
(1) في نسخة: "عن ذلك".
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 235، 236).
(3)
وكتب الشيخ محمد أسعد الله: يمكن أن يقال: لو كان التخيير ممتنعًا في الحُر لما بدأت بالغلام، فإن فيه إبطال حقها. (ش).