الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ
2309 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (1)، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا". [ن 3407، خ 5317، م 1433، ت 1118، جه 1932]
(49)
(بَابُ الْمَبْتُوتَةِ) أي بالثلاث (لا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ)(2) المرأة ويطأها (غَيْرَهُ)، أي غير الزوج الأول
2309 -
(حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل (3) طلق امرأته) يعني ثلاثًا، (فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها) أي خلا بها، (ثم طلقها) بعد الخلوة (قبل أن يواقعها) أي يجامعها، (أتحل لزوجها الأول؟ قالت) عائشة رضي الله عنها:(قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق)(4) تلك المرأة (عسيلة) بالتصغير لذة جماع (الآخر، ويذوق) الرجل الثاني (عسيلتها) أي لذة جماعها.
قال الشوكاني: العسيلة في الموضعين مصغرة، واختلف في توجيهه، فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل مؤنث، جزم بذلك القزاز، وقيل: المراد
(1) زأد في نسخة: "يعني ثلاثًا".
(2)
نكاحًا صحيحًا لا فاسدًا عند الجمهور، وشدَّ الحكم فقال: ولو فاسدًا. كذا في "الأوجز"(10/ 394 - 398). (ش).
(3)
وقد وقع مفصلًا في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير. كذا في "التلقيح"(ص 224)، ويحتمل غيره، كذا في "الأوجز"(10/ 384 - 389). (ش).
(4)
استدل بها ابن المنذر، لو جومعت نائمة لا يكفي، خلافًا للجمهور كما في "شرح أبي الطيب" للترمذي، وصرح به الشامي (5/ 47) أيضًا. (ش).