الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2205 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ" قَالَ: ثَلَاثٌ.
(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ
2206 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ في آخَرِينَ قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيس الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
===
هذا الحديث، وأما على لفظ الترمذي، فإن لم يكن فيه جزم بالإنكار، ولكن أجمله وأبهمه أيوب، ولم يحك لفظ كثير، فيحمل على ما حكى أبو داود من لفظ كثير.
2205 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن قتادة، عن الحسن في "أمرك بيدك"، قال) أي الحسن: (ثلاث) أي ثلاث تطليقات، قلت: وهو محمول عندنا على أنه إذا قال رجل لامرأته: "أمرك بيدك" ونوى به ثلاثًا، فطلقت نفسها يكون ثلاثًا، وأما عند من قال: القضاء ما قضت، فمحمول على أن الزوج نوى الثلاث أو لم ينو، فطلقت نفسها ثلاثًا تقع الثلاث.
(14)
(بَابٌ: في الْبَتَّةِ)(1)
أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق البتة
2206 -
(حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين قالوا: نا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن
(1) قال ابن رسلان: والطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث، وهو قول الشافعي وأحمد في ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة: بائن، انتهى.
قلت: اختلط كلام نقلة المذاهب في تفاريع الكنابات وأحكامها، والجملة في لفظ "البتة" أنها ثلاث عند مالك وأحمد، وإن نوى الأقل منها، وواحدة رجعية عند الشافعي إن لم ينو شيئًا، وإلا فما نواه، وعندنا إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإلَّا واحدة بائنة كما في "الأوجز"(11/ 9). (ش).
شَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عن نَافِع بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بذَلِكَ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟ "، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ في زَمَانِ عُمَرَ، وَالثالِثَةَ في زَمَانِ عُثْمَانَ. [قط 4/ 33، مسند الطيالسي 1188]
===
شافع) بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب المطلبي المكي، روى عنه الإِمام محمد بن إدريس، وقال: ثقة، وكذا روى عنه سبطه ابن بنته إبراهيم بن محمد الشافعي.
(عن عبد الله بن علي بن السائب)، وفي بعض النسخ:"عن عبيد الله"، وهو تصحيف من الكاتب، وهو عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، قال في "الخلاصة": وثقه الشافعي.
(عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة: أن ركانة (1) بن عبد يزيد طلق امرأته سُهَيمة البتة) أي قال لها: أنت طالق البتة (فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم) أي فبلغ خبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك فقال: طلقتها البتة (بذلك، وقال) أي ركانة بن عبد يزيد: (والله ما أردت إلَّا) طلقةً (واحدة) لا ثلاث.
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله) بحذف الاستفهام، وفي رواية:"آلله" كما سيأتي (ما أردتَّ إلَّا واحدة؟ ) أي: لا ثلاثًا، (فقال ركانة: والله ما أردت إلَّا واحدة، فردها إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) أي بالنكاح عند الحنفية، لأنها من الكنايات البائنة، وبغير النكاح عند الشافعي، لأنها رجعية عنده (فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان).
(1) هكذا ذكر اسم المطلق والمطلقة ابن الجوزي في "التلقيح"(ص 336)، انتهى. (ش).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَوَّلُهُ لَفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرُهُ لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ.
2207 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُمْ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عن ابْنِ السَّائِبِ،
===
(قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح)، والظاهر أن المراد بآخره هو قوله:"فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".
قال الترمذي (1): وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثًا، وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلَّا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات، وقال الشافعي (2): إن نوى واحدة فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.
2207 -
(حدثنا محمد بن يونس النسائي، أن عبد الله بن الزبير) الحميدي (حدثهم) أي محمد بن يونس وغيره من التلامذة، (عن محمد بن إدريس) الإِمام الشافعي صاحب المذهب، (حدثني عمي محمد بن علي، عن ابن السائب)
(1)"سنن الترمذي"(3/ 480) رقم (1177).
(2)
قال الموفق: أكثر الروايات عن أحمد أنه كره الفتيا في ذلك مع ميله إلى أنه ثلاث. وقيل عنه: روايتان، إحداهما: هذه، والثانية: ترجع إلى ما نوى، وإن لم ينو شيئًا فواحدة، وبه قال الشافعي، وقال مالك في المدخول بها: ثلاث وإن لم ينو، وفي غير المدخول بها: واحدة. وقال أبو حنيفة: إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإن نوى اثنين أو واحدة فواحدة. (ش). (انظر:"المغني" 10/ 364).
عن نَافِعِ بْنِ عُجَيْرٍ، عن رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ. [انظر سابقه]
2208 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ (1)، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةً، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
===
هو عبد الله بن علي بن السائب، (عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث) المتقدم، وإنما أعاد بهذا السند، لأن فيه عن نافع، عن ركانة، وفي السند الأول كان:"أن ركانة بن عبد يزيد" من غير طريق الرواية.
2208 -
(حدثنا سليمان بن داود، نا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد) ابن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو القاسم، ويقال: أبو هاشم المديني، نزل المدائن، عن ابن معين: ثقة، وقال مرة: ليس شيء، وعن أبي داود: في حديثه نكارة لا أعلم، إلَّا أني سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف، وقال مرة: بلغني عن يحيى أنه ضعفه، وقا ل أبو زرعة: شيخ، وقال النسائي وزكريا الساجي: ضعيف، وقال الدارقطني: يعتبر به، قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم، وقال ابن المديني: ضعيف، وقال العجلي: روى حديثًا منكرًا في الطلاق، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه) أي علي بن يزيد بن ركانة، (عن جده) قال الذهبي في "الميزان" (2) في ترجمة عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة: قلت: كأنه أراد بقوله عن جده: الجد الأعلى وهو ركانة. (أنه) أي ركانة (طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) زاد في نسخة: "العتكي أبو الربيع".
(2)
"ميزان الاعتدال"(4461).
فَقَالَ: "مَا أَرَدْتَ؟ "، قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ:"آللهِ؟ " قَالَ: آللهِ، قَالَ:"هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لأنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عن بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ. [ت 1177، جه 2051، ق 7/ 342، ك 2/ 199، قط 4/ 34]
===
فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما أردتَّ؟ قال) أي ركانة: (واحدة، قال: آلله؟ ) أصله أوالله (1)، بهمزة الاستفهام وواو القسم، (قال) ركانة:(آلله) وهذا على المشاكلة، وأصله والله، فالهمزة الأولى زائدة (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(هو) أي الطلاق واقع (على) وفق (ما أردت).
(قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا)، هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا، وهذا الكلام وقع فيه التصحيف والغلط، لأن قوله: إن ركانة طلق امرأته ثلاثًا إن كان بدلًا من حديث ابن جريج، فلا يصح قوله:"إن ركانة"، لأنه في حديث ابن جريج هو أبو ركانة، لا ركانة.
وإن كان بدلًا من لفظ "هذا" فلا يصح أيضًا، لأن لفظ هذا إشارة إلى حديث نافع بن عجير، وحديث عبد الله بن علي بن يزيد، وليس فيهما أنه طلق ثلاثًا، بل فيهما:"إن ركانة طلق البتة"، والذي أظن أن قوله:"إن ركانة" بدل من حديث ابن جريج، وإنه سقط من العبارة لفظ:"أبا"، أي إن أبا ركانة، والله أعلم.
ووجه الأصحية (لأنهم) أي الرواة الذين رووا أن ركانة طلق البتَّةَ (أهل بيته وهم أعلم به)، أي بالخبر من غيرهم (وحديث ابن جريج رواه) أي ابن جريج (عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس)، وبعض بني أبي رافع مجهولون.
(1) وقال ابن رسلان: أصله: والله، أو بالله، حذف منها حرف القسم وعوض الهمزة
…
إلخ. (ش).