المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(29) باب قلة المهر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(29) باب قلة المهر

أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِيِ سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَتَبَ بِذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ". [تقدَّم موصولًا برقم 2107، 2087]

(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

(1)

2109 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنَا حَمَّادٌ، عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَحُمَيْدٍ، عن أَنَسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأَى عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ؟ "،

===

أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل) وبهذا يستدل على أن النكاح إذا تولاه فضولي ينعقد انعقادًا موقوفًا، فإن قبلَ أو قبلتْ نَفَذَ وإلَّا بطل.

(29)

(بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ)(2)

2109 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، أنا حماد، عن ثابت البناني وحميد، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، وعليه) الواو حاليةٌ (رَدْعُ) بمهملات وأوله مفتوح، أي أثر (زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَهْيَم؟ ) بهاء فتحتية بين ميمين كجعفر، ما شأنه؟ كلمة يمانية، وقال الحافظ (3): معناه: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية

(1) في نسخة: "في أقل المهر".

(2)

قال ابن رشد في "البداية"(2/ 18): اتفقوا على أنه لا حد لأكثره، واختلفوا في أقله، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المدينة من التابعين: لا حد لأقله، وكل ما جاز أن يكون ثمنًا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقًا، وقال طائفة بوجوب تحديد أقله. والمشهور من ذلك مذهبان: أحدُهما: مذهب مالك: لا بد من ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ومذهب أبي حنيفة: لا بد من عشرة، وقيل: خمسة، وقيل: أربعون

إلخ. (ش).

(3)

"فتح الباري"(9/ 234).

ص: 18

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ:"مَا أَصْدَقْتَهَا"؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ،

===

على السكون، وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر (1).

(قال: يا رسول الله تزوجت امرأة) أي من الأنصار. قال الحافظ: وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في "كتاب النسب" أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد، وذكر ابن القداح في "نسب الأوس" أنها أم إياس بنت أبي الحيسر، بفتح المهملتين، بينهما تحتانية ساكنة، وآخره راء، واسمه أنس بن رافع الأوسي. وفي "طبقات ابن سعد": أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه، وأظنهما ثنتين.

(قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب)، واختلف في المراد بقوله: نواة، فقيل: المراد واحد نوى التمر، كما يوزن بنوى الخروب، وأن القيمة عنها يومئذ كان خمسة دراهم، وقيل: كان قدرُها يومئذ ربع دينار، ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن، فكيف يجعل معيارًا لما يوزن به؟

وقيل: لفظُ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورِق، وجزم به الخطابي. واختاره الأزهري، ونقله عياض (2) عن أكثر العلماء، وقيل: وزنُها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة، وجزم به ابن الفارس، وجعله البيضاوي الظاهر، واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفًا.

(1) إنكار، فيكون القول الآتي اعتذارًا أو سؤالًا عن السبب فيطابق الجواب. (ش). (انظر:"مرقاة المفاتيح" 6/ 365).

(2)

قال النووي: وأنكر القاضي عياض على من احتج به على قلة المهر، قال: لأنه قال: "من ذهب"، وذلك يزيد على دينارين. كذا في "الجوهر النقي"(7/ 236)، وبسط الكلام عليه، وقال في آخره: فتلخص من هذا أنه تزوج على قطعة ذهب زنتها عند الأكثر خمسة دراهم، وعند بعضهم ثلاثة دراهم وثلث، وأن من استدل بهذا الحديث على أقل المهر، فقد وهم، انتهى. (ش).

ص: 19

قَالَ: "أَوْلِمْ

===

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أولم) قال الأزهري: الوليمة مشتقة (1) من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء، واجتماعه، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور، وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد، وفي غيرها مع التقييد، فيقال مثلًا: وليمة مأدبة، هكذا قال بعض الفقهاء، وحكاه في "الفتح"(2) عن الشافعي وأصحابه، وحكى ابن عبد البر عن أهل اللغة، وهو المنقول عن الخليل وثعلب، وبه جزم الجوهري، وابن الأثير أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة. قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب، انتهى.

فظاهر الأمر الوجوب، وقد روى القول به القرطبي عن مذهب مالك، وقال: مشهور المذهب أنها مندوبة، وروى ابن التين الوجوب أيضًا عن مذهب أحمد، لكن الذي في "المغني" أنها سنَّة، وكذلك حكي الوجوب في "البحر" عن أحد قولي الشافعي. وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، وقال سليم الرازي: إنه ظاهر نص "الأم"، وحكاه في "الفتح"(3) أيضًا عن بعض الشافعية، وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب، لا كما قال ابن بطال: لا أعلم أحدًا أوجبها.

(1) قال ابن رسلان: أسماء أنواع الضيافات: فقال: العرس عند البناء، الخرس عند الولادة، الأعذار عند الختان، الوكيرة عند البناء للمكان وغيره، النقيعة عند قدوم مسافر، العقيقة سابع ولادة، الوضيمة عند المصيبة، المأدبة ضيافة بلا سبب، وكذا في "المجمع" و"المظاهر"، وكذا ذكرها الحافظ (9/ 241، 242)، وزاد: الحذاق عند ختم القرآن أو جزء منه، والنقرى المأدبة الخاصة، والجفلى المأدبة العامة، وشندخ للعقد، وتحفة للقادم من سفر، وكذا ذكر بعض الأنواع الشامي في الإجارة. (انظر: 9/ 28)

قلت: منها البشارة، قال العيني: وما يعطى للبشير يسمى البشارة بضم الباء الموحدة، قلت: وترجم الإِمام أبو داود "باب في إعطاء البشير". (ش).

(2)

"فتح الباري (9/ 241).

(3)

"فتح الباري"(9/ 230).

ص: 20

وَلَوْ بِشَاةٍ" (1). [خ 5167، م 1427، ت 1094، ن 3351، جه 1907، حم 3/ 165، دي 2064]

===

واستدلوا بحديث الطبراني: "الوليمة حق"، وفي "مسلم":"شر الطعام الوليمة"، ثم قال:"وهو حق"، وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني:"الوليمة حق وسنَّة، فمن دعي إليها، فلم يُجب فقد عصى"، وفي رواية أحمد من حديث بريدة: قال: لما خطب علي فاطمة قال: "إنه لا بد للعروس من وليمة"، قال ابن بطال: قوله: "حق" أي ليس بباطل، بل يندب إليها وهي سنَّة فضيلة، وليس المرادُ بالحق الوجوب، وأيضًا هو طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة. والأمر محمول على الاستحباب، ولكونه أمر بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا.

واختلف السلفُ في وقتها، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول، لقوله: أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم.

(ولو بشاة)، قال الحافظ (2): ليست "لو" هذه الامتناعية، وإنما هي للتقليل، وزاد في رواية حماد بن زيد: فقال: "بارك الله لك"، قبل قوله:"أولم"، وكذا في رواية حماد بن سلمة، ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر، قال عياض: وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج، وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوفها.

(1) زاد في نسخة: "قَالَ أبو داود: النَّواةُ خمسة دراهم، والنش: عشرون، والأوقية: أربعون".

(2)

"فتح الباري"(9/ 235، 236).

ص: 21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستدل به على جواز التزعفر للعروس، وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال، وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت في ثيابه دون جسده، وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن.

وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضًا، وتمسكوا بالأحاديث الواردة في ذلك وهي صحيحة، وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن بأجوبة:

أحدها: أن ذلك كان قبل النهي، ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته.

وثانيها: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له، ورجحه النووي، وعزاه إلى المحققين، وجعله البيضاوي أصلًا.

ثالثها: أنه كان قد احتاج إلى التطيب للدخول على أهله، فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا، فتطيب من طيب المرأة، وصادف أنه كان فيه صفرة، فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعًا بين الدليلين، وقد ورد الأمر في التطيب للجمعة، ولو من طيب المرأة، فبقي أثر ذلك عليه.

رابعها: كان يسيرًا ولم يبق إلا أثره، فلذلك لم ينكر.

خامسها: وبه جزم الباجي، أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب، وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز.

سادسها: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث.

سابعها: أن العروس يستثنى من ذلك، ولا سيما إذا كان شابًا،

ص: 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ذكر ذلك أبو عبيد قال: وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه، ملخص من "الفتح".

واختلفوا في قدر المهر، ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول، وقيل: أقله ما يجب فيه القطع، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه، فقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: خمسة، وقيل: عشرة.

قال العيني (1): قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم، سواء كانت مضروبة، أو غيرها، حتى يجوز وزن عشرة تبرًا، وإن كانت قيمته أقل، بخلاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح النساء إلَّا للأكْفاء، ولا يزوِّجهن إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليه، قاله الدارقطني، وقال البيهقي في "المعرفة": عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب.

قلت: رواه البيهقي من طرق، والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنًا، فيحتج به، ذكره النووي في "شرح المهذب"، وعن علي رضي الله عنه أنه قال:"أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم"، ذكره البيهقي (2)، وأبو عمر بن عبد البر، انتهى.

قلت: واستدلوا بقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا} (3)، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهمًا، أو ثلاثة دراهم ما تعذر على أحد، فهذه الآية تدل على أن صداق الحرة لا بد، وأن يكون

(1)"عمدة القاري"(14/ 103).

(2)

"السنن الكبرى"(7/ 240)، وفيه "أدنى ما يستحل".

(3)

سورة النساء: الآية 25.

ص: 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ما يطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بين الحرة وبين الأمة، وكذلك قوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (1) تدل على اشتراط ما يسمى مالًا في الجملة، وقد حده بعض المالكية ما تجب فيه الزكاة.

قال في "البدائع"(2): وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرًا، فأدناه عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا عندنا. وعند الشافعي المهر غير مقدر، يستوي فيه القليل والكثير، وتصلح الدانق والحبة مهرًا.

واحتج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أعطَى في نكاح ملء كفيه طعامًا، أو دقيقًا، أو سويقًا، فقد استحل"(3).

وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة على وزن نواة من ذهبٍ"، فدل على أن التقدير في المهر ليس بلازم.

ولنا قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (4)، شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالًا، والحبة والدانق ونحوهما لا يعدان مالًا، فلا يصلح مهرًا.

وروي عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا مهر دون عشرة"(5)، وعن عمر، وعلي، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا:"لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم"، والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفًا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. ولأنه لما وقع الاختلاف في المقدار، يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة.

(1) سورة النساء: الآية 24.

(2)

"بدائع الصنائع"(2/ 562، 563).

(3)

أخرجه أبو داود (2110) وأحمد (3/ 355).

(4)

سورة النساء: الآية 24.

(5)

أخرجه الدارقطني (3/ 245)، والبيهقي (7/ 133).

ص: 24

2110 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرَئِيلَ الْبَغْدَادِيُّ،

===

وأما الحديث ففيه إثبات الاستحلال إذا ذكر فيه مال قليل لا تبلغ قيمته عشرة، وعندنا الاستحلال صحيح ثابت، ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء أصلًا؟ ! فعند تسمية مال قليل أولى، إلَّا أن المسمَّى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة، وليس في الحديث نفي الزيادة على القدر، وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة، فيكمل عشرة، ولا حجة له فيما روي من الأثر؛ لأن فيه وزن نواة من ذهبٍ، وقد تكون مثل وزن دينار، بل أكثر في العادة.

فإن قيل: روي أن قيمةَ النواة كانت ثلاثة دراهم، فالجواب: أن المقوم غير معلوم أنه من كان، فلا يصلح أن يجعل قول ذلك حجة على الغير، حتى يعلم أنه من هو، مع ما أنه قد قال قوم: إن النواة كان بلغ وزنها قيمة عشرة دراهم، وبه قال إبراهيم النخعي على أن القدر المذكور في الخبر، والأثر كان يحتمل أن يكون معجلًا في المهر، لا أصل المهر على ما جرت العادة بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول، ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز النكاح بغير مهر (1) على ما قيل: إن النكاح كان جائزًا بغير مهر، إلى أن "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار".

2110 -

(حدثنا إسحاق بن جبرئيل البغدادي)، قال أبو علي الجياني في "شيوخ أبي داود": إسحاق بن جبرئيل، وهو ابن أبي عيسى، حدث عنه البخاري، وهذا أخذه من الكلاباذي، فإنه جزم به ابن منده، فقال: إسحاق بن أبي عيسى البخاري، واسم [ابن] أبي عيسى جبرئيل، كذا نسبه بخاريًا، وكأنه سكن بغداد. وقال أبو الوليد الباجي في "رجال البخاري": الأشبه بالصواب أنه ابن أبي عيسى جبرئيل، انتهى. وقيل: هو إسحاق بن منصور بن الكوسج، قال في "التقريب": صدوق.

(1) أو على زمان جواز المتعة. (ش).

ص: 25

أَنَا يَزِيدُ، أَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ". [حم 3/ 355]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن صَالِحِ بْنِ

===

(أنا يزيد) بن هارون، (أنا موسى بن مسلم بن رومان) وقد ينسب إلى جده، ويقال: صالح بن مسلم بن رومان، روى له أبو داود. وقال: رواه ابن مهدي عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قوله. ورواه أبو عاصم، عن صالح عن أبي الزبير، عن جابر:"كنا نستمتع بالقبضة من الطعام"، وقال الآجري عن أبي داود: أخطأ يزيد بن هارون فقال: موسى بن رومان، انتهى.

ورواه يونس بن محمد، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال أبو حاتم: مجهول، وضعَّفه الأزدي، وقد أفصح أبو داود عن علته، فالصواب أنه صالح، أخطأ يزيد في اسمه.

(عن أبي الزبير، عن جابرٍ (1) بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة مِلءَ كفيه سويقًا أو تمرًا، فقد استحل)، وقد تقدم الجواب عنه بما قال في "البدائع" (2): إن المذكور في الحديث استحباب الاستحلال إذا ذكر فهي مال قليل لا تبلغ قيمته عشرًا، وعندنا الاستحلال صحيح ثابت؛ لأن النكاح صحيح ثابت، ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء أصلًا، فعند تسمية مال قليل أولى، إلَّا أن المسمَّى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة، وليس في الحديث نفي الزيادة على القدر، وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة فيكمل عشرة.

(قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن

(1) ضعَّف القاري رواة هذا السند. (ش). (انظر: "مرقاة المفاتيح" 6/ 360).

(2)

"بدائع الصنائع"(2/ 562).

ص: 26

رُومَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ مَوْقُوفًا، وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم، عن صَالِحِ بْنِ رُومَانَ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَعْنَى الْمُتْعَةِ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ عَلَى مَعْنَى أَبِي عَاصِمٍ.

===

رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا) غرض أبي داود بذكر هذا التعليق: بيان العلة فيه، بأن يزيد بن هارون أخطأ في تسمية موسى بن مسلم، والصواب أنه صالح بن رومان. وأيضًا رواه مرفوعًا، وهو موقوف على جابر.

(ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقُبضة من الطعام على معنى المتعة) أي متعة النكاح، فالمراد بقوله:"نستمتع" أي الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضًا سماه صالح بن رومان.

(قال أبو داود: رواه ابن جريج (1)، عن أبي الزبير، عن جابر على معنى أبو عاصم) أي موافقًا في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم في أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة، لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأةً مِلءَ كفيه سويقًا أو تمرًا بطريق الصداق في المتعة فقد استحل، وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتُها إلى يوم القيامة.

(1) أخرج روايته عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 500)، رقم (14182)، ومن طريقه مسلم رقم (1045).

ص: 27