المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(43) باب اختيار الفطر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(43) باب اختيار الفطر

(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

(1)

2407 -

حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ- يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ-، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ،

===

قلت: قال في "البحر الرائق"(2): وقالوا: الغازي إذا كان يعلم يقينًا أنه يقاتل العدو في شهر رمضان، ويخاف الضعف إن لم يفطر، يفطر قبل الحرب مسافرًا كان أو مقيمًا.

(43)

(بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ)

أي: ترجيح الفطر على الصوم لمن أجهده الصوم في السفر (3)

2407 -

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، يعني ابن سعد بن زرارة) الأنصاري المدني، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال: ابن محمد بدل عبد الله، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه، فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وثقه ابن سعد والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن عبد الرحمن واليًا على اليمامة لعمر بن عبد العزيز، وكان رجلًا صالحًا.

(عن محمد بن عمرو بن حسن)، ولفظ البخاري ومسلم:"قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن"، زاد البخاري: ابن علي، قال الحافظ (4):

(1) في نسخة: "باب من اختار الفطر".

(2)

(2/ 303).

(3)

ومال الشيخ محيي الدين بن عربي في "كتاب الشريعة" له إلى أن المسافر والمريض إذا صاما لم يقع الصوم عن رمضان، بل فرضهما عدة من أيام أخر، إلا أن المريض يقع له نفلًا، والمسافر لا نفل له أيضًا، كذا في "شرح الإحياء"(4/ 375). (ش).

(4)

"فتح الباري"(4/ 185).

ص: 587

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ". [خ 1946، م 1115، ن 2258]

===

أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه، واختلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير، فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني جابر بن عبد الله، فذكره، قال النسائي: هذا خطأ، قلت: وجه الخطأ فيه أنه لم يذكر بين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر "محمد بن عمرو".

(عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يظلل عليه) أي من الشمس (والزحام عليه)، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل، ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيره، وزعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل، وعزا ذلك لمبهمات الخطيب، ولم يقل الخطيب ذلك، ثم قال: إن قصة إسرائيل كان في الحضر في المسجد، وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر، والله أعلم.

(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر الصيام في السفر)، قال الحافظ (1): وقد اختلف السلف (2) في هذه المسألة، أي: الصوم في السفر، فقالت الطائفة (3): لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في

(1)"فتح الباري"(4/ 183).

(2)

وفي "التقرير": سبب الخلاف أن الفضل في كل منهما جزئي، فمن نظر إلى أن الصوم يكون سببًا للتكاسل في العبادات الآخر اختار الفطر، ومن نظر إلى أن الأجر بقدر المشقة اختار الصوم

إلخ. (ش).

(3)

وقالت طائفة: من كان مقيمًا أول الشهر يصوم، ولو سافر بعده، وإنما يجوز الإفطار لمن يكن مسافرًا عند الاستهلال. (ش).

ص: 588

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر الصيام في السفر"، ومقابلة البر الإثم، وإذا كان آثمًا بصومه لم يجزئه، وهذا قول بعض أهل الظاهر، وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة والزهري، وتأول الجمهور الآية بأن التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخر، ومقابل هذا القول قول من قال: إن الصوم (2) في السفر لا يجوز إلَّا لمن خاف على نفسه الهلاك، أو المشقة الشديدة، حكاه الطبري عن قوم.

وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملًا بالرخصة، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال آخرون: هو غير مطلقًا، وقال أَخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (3)، وهو قول عمر بن عبد العزيز، واختاره ابن المنذر، والذي يترجح قول الجمهور.

وأما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"، فسلك المجيزون فيه طرقًا، فقال بعضهم: قد خرج على سبب فيقتصر عليه، وعلى من كان في مثل حاله، وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته، وحمل الشافعي نفي البر المذكور في الحديث على من أبى قبول (4) الرخصة، فقال: معنى قوله: "ليس من البر" أن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلة، وقد أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيح، قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البر المفروض الذي من خالفه أثم، وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول.

وقال الطحاوي (5): المراد بالبر ها هنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب

(1) سورة البقرة: الآية 184.

(2)

كذا في "الفتح"(4/ 183)، والصواب بدله "الفطر". (ش).

(3)

سورة البقرة: الآية 185.

(4)

وبسط الشوكاني في "النيل"(3/ 200، 301) معنى الحديث. (ش).

(5)

"شرح معاني الآثار"(2/ 63).

ص: 589

2408 -

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، نَا أَبُو هِلَالٍ الرَّاسِبيُّ، نَا ابْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ إِخْوَةِ بَنِي قُشَيْرٍ (1) -:

===

البر، وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برًا، لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو مثلًا، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم:"ليس المسكين بالطوَّاف" الحديث، فإنه لم يُرِدْ إخراجه من أسباب المسكنة كلها، وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه، ويستحيي أن يسأل، ولا يُفْطَن له، انتهى.

2408 -

(حدثنا شيبان بن فروخ، نا أبو هلال الراسبي) هو محمد بن سليم البصري، مولى بني سامة بن لؤي، نزل في بني راسب فنسب إليهم، قيل: كان مكفوفًا، قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه، وقال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في "الضعفاء"، وعن أبي داود: أبو هلال ثقة، ولم يكن له كتاب، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن سعد: فيه ضعف.

(نا ابن سوادة القشيري) هو عبد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال العجلي: ثقة.

(عن أنس بن مالك- رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير-)، قال الحافظ في "الإصابة" (2): أنس بن مالك الكعبي القشيري أبو أمية، وقيل: أبو أميمة، وقيل: أبو مية، نزل البصرة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا (3) واحدًا:

(1) زاد في نسخة: "قال".

(2)

(1/ 85).

(3)

وقال الترمذي: لا نعرف له إلَّا هذا الحديث الواحد، (انظر:"سنن الترمذي" تحت الرقم 715). (ش).

ص: 590

"أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهَيْتُ، أَوْ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: "اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا"، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: "اجْلِسْ أُحَدِّثُكَ عن الصَّلَاةِ وعن الصِّيامِ، إِنَّ الله وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ- أَوْ نِصْفَ

===

"إن الله وضع عن المسافر"، الحديث. وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة قشير لا من قشير، وهذا هو الصواب، وبذلك جزم البخاري في ترجمته، وعلى هذا فهو كعبي لا قشيري، ولأن قشيرًا هو ابن كعب، ولكعب ابن اسمه عبد الله، فهو من إخوة قشير، لا من قشير نفسه، وقد تعقب الرشاطي قول ابن عبد البر فيه القشيري، ويقال: الكعبي، وكعب أخو قشير، فإن كعبًا والد قشير لا أخوه، والله أعلم، ووقع في رواية (1) ابن ماجه: أنس بن مالك رجل من بني عبد الأشهل، وهو غلط.

قال -أي أنس بن مالك-: (أغارت علينا) أي على (2) قومنا، لأنه كان مسلمًا من قبل (خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم).

وأما وجه انطلاقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكره الإِمام أحمد قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبلٍ لجار لي أُخذت"، وفي "النسائي" (3): قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت".

(وهو يأكل، فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجلس فأصب من طعامنا هذا) أي: كل معنا منه، (فقلت: إني صائم، قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله وضع شطر الصلاة) الرباعية (أو) للشك من الراوي (نصف

(1) وقال ابن التركماني: الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، "الجوهر النقي"(3/ 154). (ش).

(2)

أي: على بعضنا، كذا في "التقرير". (ش).

(3)

"سنن النسائي"(2276).

ص: 591

الصَّلَاةِ- وَالصَّوْمَ عن الْمُسَافِرِ، وعن الْمُرْضِع، أَوْ الْحُبْلَى"، وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهُمَا.

قَالَ: فَتَلَهَّفَتْ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. [ت 715، ن 2275، جه 1667، حم 4/ 347، خزيمة 2044]

===

الصلاة، والصوم) عطف على قوله: شطر الصلاة (عن المسافر) والفرق بين سقوط الصوم وشطر الصلاة أن الصوم يجب قضاؤه في أيام أخر، وأما الصلاة فقد سقط شطرها من غير وجوب قضائها.

(وعن المرضع أو الحبلى) أي: وضع (1) الصوم عن المسافر، وعن المرضع أو الحبلى، فهو عطف على قوله: عن المسافر، وقوله:"أو الحبلى" بحرف "أو" الدالة على الشك، أو التنويع، وهكذا في هذا الحديث عند الترمذي من رواية وكيع "أو المرضع" بحرف "أو"، وأما في رواية أحمد من حديث أيوب ووكيع بحرف الواو، ولفظ "الترمذي":"إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام"، ولفظ أحمد في "مسنده":"إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام".

(والله لقد قالهما) أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمتين وهما المرضع والحبلى (جميعًا أو أحدهما) أي أحد الكلمتين (قال: فتلهفت نفسي)، ولفظ الترمذي وأحمد:"فيا لهْفَ نفسي"(أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وهذا (2) يدل على أن أنس بن مالك كان مسافرًا أيضًا.

(1) وتقدم الكلام على حكمهما في "باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى"، واستدل بهذا الحديث الجصاص في "أحكام القرآن"(1/ 180) على مسلك الحنفية من عدم الفدية ووجوب القضاء. (ش).

(2)

وفي "التقرير": هذا يدل على أنه كان متطوعًا، وإلَّا فكيف يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأكل معه. (ش).

ص: 592