الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
2114 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ، عن فِرَاسٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن مَسْرُوقٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ:"في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ في بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ". [ت 1145، ن 3354، جه 1891، حم 1/ 431]
2115 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَابْنُ مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ اللَّهِ، فَسَاقَ عُثْمَانُ مِثْلَهُ. [انظر سابقه، وق 7/ 245]
===
(31)
(بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ (1) صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ)
2114 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود (في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها) أي الصداق، (فقال) عبد الله:(لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، قال معقل) بكسر القاف (ابن سنان) بنونين، اختلف في كنيته، صحابي شهد الفتح، وكان حامل لواء قومه، سكن الكوفة ثم المدينة، وكان مع أهل الحرَّة، وقتل يومئذ في سنة ثلاث وستين.
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به) أي بما قضى به عبد الله بن مسعود (في بروع)، قال في "القاموس": وبَرْوَع- كجَردَل، ولا يُكْسَرُ (بنت واشق)، وقال في حاشيته: قوله: ولا يكسر، وقد جزم أكثر المحدثين بصحة الكسر لوروده هكذا سماعًا، وفي "الغاية": هو بالكسر والفتح، والكسر أشهر.
2115 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، وابن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، فساق عثمان) الحديث (مثله) أي مثل ما تقدم من حديث مسروق.
(1) وفي "شرح الإقناع"(2/ 135): إن لم يسم صح العقد بالإجماع. (ش).
2116 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ وَأَبِى حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِىَ فِى رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا، أَوْ قَالَ: مَرَّاتٍ، قَالَ: فَإِنِّى أَقُولُ فِيهَا، إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّى وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ،
===
2116 -
(حدثنا عبيد الله بن عمر) القواريري، (نا يزيد بن زريع، نا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خِلآس وأبى حسان) الأعرج، (عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أتي) أي: أتاه سائل (في) مسألة (رجل بهذا الخبر) المتقدم (قال) عبد الله بن عتبة بن مسعود: (فاختلفوا) أي: الأشجعيون (إليه) أي إلى ابن مسعود (شهرًا) لا يجيبهم، ويتأمل في المسألة ويجتهد فيها (أو) للشك من الراوي (قال) أي الراوي:(مراتٍ) في موضع قوله: شهرًا، أي أو قال: فاختلفوا إليه مراتٍ.
(قال) ابن مسعود بعد مضي شهر: (فإني أقول) باجتهادي (فيها) أي في القضية، أو المسألة:(إن لها) أي للمرأة التي توفي عنها زوجها، ولم يدخل بها، ولم يسم لها (صداقًا كصداق نسائها) أي نساء قومها، كأخواتها وعماتها، وبناتهن التي تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة (لا وَكْس) بفتح الواو، وسكون الكاف: النقص (ولا شَطَطَ) بفتحتين، وهو الجور والزيادة (وإن لها الميراث، وعليها العدة، فإن يك) حكمي وقضائي هذا (صوابًا فمن الله) أي من توفيقه وتسديده، (وإن يك (2) خطأ فمني) أي من قصور علمي (ومن الشيطان) أي: من تسويله وتلبيسه، (والله ورسوله بريئان).
(1) في نسخة: "عبد الله".
(2)
استدل بذلك في "نور الأنوار" على أن الحق واحد، إذ قال: حكم القياس أو الاجتهاد الإصابة بغالب الرأي، حتى قلنا: المجتهد يخطئ ويصيب، والحق في موضع الخلاف =
فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم قَضَاهَا فِينَا فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِىُّ كَمَا قَضَيْتَ. قَالَ: فَفَرِحَ
===
(فقام ناسٌ من أشجع فيهم الجراح) الأشجعي، ويقال: أبو الجراح، روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يفرض لها، الحديث، قال: فقام رجل من أشجع، فقال: قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في بروع بنت واشق فقال: هلم شاهداك على هذا، فشهد أبو سنان والجراح رجلان من أشجع (وأبو سنان) الأشجعي، ويقال: إنه معقل بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرًا، واستشهد في الخندق، انتهى.
قلت: ولعل أبا سنان المذكور في قصة بروع بنت واشق غير هذا، فإنه استشهد في الخندق، وذلك بقي بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شهد عند ابن مسعود بقصة بروع بنت واشق.
(فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها) أي القضية التي قضا بها عبد الله بن مسعود (فينا في بَرْوَعَ بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيتَ، قال) أي عبد الله بن عتبة بن مسعود: (ففرح
= واحد، ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين، فلذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة، ويعلم هذا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعًا على أن الاجتهاد يحتمل الخطأ.
وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب والحق متعدد، وروي هذا عن أبي حنيفة، ولذا نسب إلى الاعتزال وهو منزه عنه، انتهى. وفي "إزالة الخفاء": الحق عندي أن النص إذا لم يبلغ واحدًا وبلغ الآخر، فالأول معذور والثاني مصيب، وإن كان الخلاف لتعدد الطرق والجمع بين الدليلين فكلاهما مصيب، انتهى معربًا. (ش).
(1)
في نسخة: "نبي الله".
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم". [حم 1/ 431، ق 7/ 245، ك 2/ 180 - 181، حب 4098، عب 10898]
===
عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال الشوكاني (1): الحديث فيه دليل على أن المرأةَ تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة (2)، وبه قال ابن مسعود، وابن سيرين، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وأحمد، وعن علي، وابن عباس، وابن عمر، ومالك، والأوزاعي، والليث، والهادي، وأحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن القاسم: أنها لا تستحق إلَّا الميراث فقط، ولا تستحق مهرًا ولا متعة، وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب، بأنه روي مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن رجل من أشجع، أو أناس من أشجع، وقيل غير ذلك.
والحديث أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي، وأخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، قال البيهقي: قد سمي فيه ابن سنان، وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر، فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله، ولو ثبت حديث بروع لقلت به.
(1)"نيل الأوطار"(4/ 256 - 257).
(2)
قال الموفق في مسألة الطلاق: إذا طلقها قبل الدخول، ولم يسم لها مهرًا، ليس لها إلا المتعة، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية أخرى: أن الواجب نصف المهر، وقال في مسألة الموت: لها مهر نسائها في الصحيح من المذاهب، وإليه ذهب الثوري، وإسحاق. وقال مالك: لا مهر لها كفرقة الطلاق. وقال أبو حنيفة: كقولنا في المسلمة، وكقولهم في الذمية، وعن أحمد رواية أخرى: بنصف المهر، وللشافعي قولان، كالروايتين.
قلت: لم أر التنصيف قول الشافعي، بل قوله الآخر موافق لمالك، وحكى الترمذي عنه أنه رجع عنه بمصر، وقال بحديث بروع. (ش). (انظر:"المغني" 10/ 139 - 142).
2117 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَصْبَغِ الْجَزَرِيُّ (1) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، أنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ (2)، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عن زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةَ،
===
وروى الحاكم في "المستدرك"(3)، عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق، قلت به. قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقلْ به.
وللحديث شاهد أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأةً رجلًا فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا، فحضرته الوفاة فقال: أشهدكم أن سَهْمِي بخيبر لها، ملخص من الشوكاني بتقديم وتأخير.
2117 -
(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وعمر بن الخطاب (4)، قال محمد) أي ابن يحيى:(حدثني أبو الأصبغ (5). الجزري) وفي نسخة على الحاشية: "الحراني"، وكلاهما صحيحان، فإن حران بلدة من الجزيرة، كما قاله في "الأنساب"، (عبد العزيز بن يحيى) عطف بيان لأبي الأصبغ، (أنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة) بضم الهمزة مصغرًا.
(1) في نسخة بدله: "الحراني".
(2)
في نسخة: "مسلمة".
(3)
(2/ 180).
(4)
ذكر المزي في "تحفة الأشراف"(6/ 628) رقم (9962) شيخًا آخر لأبي داود في هذا الحديث وهو ابن المثنى، وقال: حديث ابن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد وغيره، ولم يذكره أبو القاسم.
(5)
وما في بين سطور الكتاب: في "المغني": اسمه حويطب، غلط من الناسخ. قال في "المغني": ابن الأصبغ اسمه حويطب. (ش).
عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:"أَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُل: "أَتَرْضَى أَنْ أَزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟ " قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: تَرْضَيْنَ (1) أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُم سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوَّجَنِي فُلَانَةً، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا، فبَاعَتْهُ بِمائَةِ أَلْفٍ. [7/ 232، ك 2/ 18]
===
(عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل) لم أقف على اسمه: (أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: ترضين) بتقدير همزة الاستفهام، وفي نسخة:"بها"(أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل) أي خلا بها وجامعها، (ولم يفرض) أي لم يعين (لها صداقًا) يجب في الذمة، (ولم يعطِها شيئًا) أي معجلًا، (وكان) أي ذاك الرجل المتزوج (ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر) لأنهم فتحوها بعد الرجوع من الحديبية.
(فلما حضرته) أي الرجل (الوفاة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانةً، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطتيها من صداقها) أي في صداقها (سهمي بخيبر، فأخذت) المرأة (سهمًا، فباعته بمائة ألف) أي درهم. أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: هذا حديث على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
(1) في نسخة: "أترضين".