المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(32) باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(32) باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

===

وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال صلى الله عليه وسلم فيه: "إن جاءت به أصهب أسحم، حمش الساقين، فهو لزوجها، وإن جاءت به أورق جعدًا جُماليًّا خدلَّج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رُميت به"، وهذه هي القيافة.

والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم لم يكن للحكم بالقيافة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائفًا قط، ولا عرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم في مدة عمره.

ودعوى وجود القيافة فيه صلى الله عليه وسلم قدح في رسالته، بل هو حكم بالوحي الإلهي، على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغوًا، بل يكون المدار على الشبه، فإذا كان الولد له شبهًا بالزوج، ثبت كذبه ويحد الزوج حد القذف، ولو كان له شبهًا بغير الزوج، لكان يثبت شرعًا زناها، وتحد حد الزنا.

(32)

(بَابُ مَنْ قَالَ بِالقُرْعَةِ (1) إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ)

أي إذا تنازع الرجلان أو أكثر في الولد بأن تكون الجارية مملوكة لهم، فوقعوا عليها في طهر، فادعوه كلهم، فيحكم بالقرعة عند من يقول بالقرعة

(1) أما القرعة فمن أهم المسائل المختلفة، يتفرع عليها أحكام عديدة، قال أحمد: جاء فيها خمس سُنَن: أقرع بين نسائه، وأقرع في ستة مملوكين، وقال لرجلين:"استهما"، و"مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كقوم استهموا على سفينة"، وقال:"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا"، وفي قصة كفن حمزة:"أقْرَعْنا ثم كفنَّا كل واحد في ثوب"، كذا في "المغني"(4/ 382).

قلت: وترجم لها البخاري "باب الاستهام في الأذان"، "باب هل يقرع في القسمة؟ "، "باب القرعة بين النساء"، "باب القرعة في المشكلات"، "باب إذا تسارع قوم في اليمين"، والحنفية أنكروا كون القرعة حجة شرعية كما قرره ابن الهمام (5/ 48، 49) في "كتاب العتق"، والطحاوي في "مشكله"(2/ 211)، والجصاص مختصرًا. (انظر:"أحكام القرآن" 2/ 13)، والزيلعي في "نصب الراية"(3/ 291). (ش).

ص: 323

2269 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثنَا يَحْيَى، عن الأجْلَحِ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عن زيدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ (1) الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا

===

2269 -

(حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن الأجلح) بن عبد الله بن حجية، بمهملة وجيم، مصغرًا، ويقال: معاوية الكندي أبو حجية، ويقال: اسمه يحيى، والأجلح لقب، قال ابن معين مرة: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال مرة: ليس به بأس، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة، حديثه لين، وقال القطان: في نفسي منه شيء، وقال أيضًا: ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين، يعني أنه ما كان بالحافظ، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف ليس بذلك، وكان له رأي سوء، وقال الجوزجاني: مفترى، وقال أبو داود: ضعيف، وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًا، وقال العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها، وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول، جعل أبا سفيان أبا الزهير.

(عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل) الحضرمي، أبو الخليل الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وفرق بين عبد الله بن الخليل الحضرمي الذي روى عن زيد بن أرقم، وعنه الشعبي، وبين عبد الله بن أبي الخليل الذي سمع عليًا قوله، روى عنه أبو إسحاق، وكذا فرق بينهما البخاري، فقال في الراوي عن زيد بن أرقم، لا يتابع عليه.

(عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل)، لم أقف على تسميته، (من) أهل (اليمن فقال: إن ثلاثة نفر) أي رجال (من أهل اليمن أتوا) أي: حضروا (عليًا) حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سنة عشرة، وعقد له لواء، وعمَّمه بيده، وقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني، وأنا حديث السنن، لا أبصر القضاء، قال: فوضع يده في صدري،

(1) زاد في نسخة: "أهل".

ص: 324

يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ في وَلَدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَيا (1)، ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ: طِيبا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ: طِيبا بِالْوَلَدِ لِهَذَا فَغَلَيا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إِنِّي مُقْرعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَ،

===

وقال: "اللهُمَّ ثبت لسانه واهد قلبه"، ثم قفل، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قد قدمها للحج سنة عشر.

(يختصمون إليه في ولد)(2) كل واحد منهم يدعي أن الولد ولده (وقد) أي والحال أنهم (قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال) أي علي رضي الله عنه (لاثنين منهما) لفظ "منهما" موجود في النسخة المكتوبة الأحمدية والمجتبائية والقادرية، وأما النسخة المصرية فهي خالية من هذا اللفظ، وأما في النسخة الكانفورية ففيه:"لاثنين منهم"، فإن كان محفوظًا فهو الصواب.

(طيبا) بصيغة التثنية للأمر من طاب يطيب، يقال: طابت نفسه بالشيء: إذا سمحت به من غير كراهة (بالولد لهذا) أي لهذا الثالث منكم (فغليا) أي صاحا وتخاصما ولم يرضيا. (ثم قال) أي علي (لاثنين) آخرين منهم: (طيبا بالولد لهذا) الثالث (فغليا، ثم قال لاثنين) آخرين: (طيبا بالولد لهذا، فغليا) ولم يقبلا.

(فقال) أي علي: (أنتم شركاء متشاكسون) أي: متنازعون (إني مقرع بينكم) أي: أقضي بينكم بالقرعة على الولد (فمن قرع) أي: فمن خرجت قرعته على الولد (فله الولد، وعليه) أي على من خرجت قرعته (لصاحبيه) أي لاثنين آخرين (ثلثا الدية) لكل واحد منهما ثلث الدية.

(فأقرع بينهم، فجعله) أي الولد (لمن قرع) أي: خرجت قرعته، وجعل

(1) في نسخة: "فَغَلَبَا".

(2)

بسطه ابن الهمام الكلام عليه في آخر "باب الاستيلاد"(5/ 44 - 50). (ش).

ص: 325

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ". [ن 3488، حم 4/ 373، ك 3/ 146، جه 2348]

===

عليه للاثنين لكل واحد منهما ثلث الدية (فضحك (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم) من سرعة فهمه وحدة ذكائه (حتى بدت أضراسه) جمع ضرس، وهي الأسنان سوى الثنايا الأربعة (أو نواجده) أو للشك من الراوي، وهي من الأسنان الضواحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. كيف وقد جاء في صفة ضحكه:"جُلُّ ضحكه التبسم"، وإن أريد به الأواخر، فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجده في الضحك.

قال الشوكاني (2): وممن (3) قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقال: هذه السنَّة في دعوى الولد، حكى ذلك عنه الخطابي، وقال (4): إنه كان الشافعي يقول به في القديم، وقيل لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا، فقال: حديث القافة أحب إليَّ، وقال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. وقال المقبلي في "الأبحاث": إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية.

ومن المخالفين في اعتبار القرعة: الحنفية، وكذلك الهادوية، وقالوا: إذا وطئ شركاء الأمة المشتركة في طهر واحد، وجاءت بولد، وادَّعوه جميعًا، ولا مرجح للإلحاق بأحدهم، كان الولد ابنًا لهم جميعًا، يرث من كل واحد منهم ميراث ابن كامل، ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد.

(1) وهي "محاسن الآثار" من رواية أحمد بدله: "ما أجد فيه إلَّا ما قال علي - رضي الله تعالى عنه -". (ش).

(2)

"نيل الأوطار"(4/ 381).

(3)

قال ابن رسلان: وممن ذهب إلى ظاهره إسحاق، وكان الشافعي يقول به في القديم. والأظهر عند الشافعي وأصحابه أن يعرض على القافة، لأن قول القافة حجة أو حكم أقوى من القرعة

إلخ. (ش).

(4)

وبه قال مالك، كذا في "البداية"(2/ 270). (ش).

ص: 326

2270 -

حَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عن صَالِحٍ الْهَمْدَانِيِّ، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَبْدِ خَيْرٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "أُتِيَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِثَلَاثَةٍ - وَهُوَ بِالْيَمَنِ- وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ

===

قلت: وهذا الحديث (1) مخالف لأصول الدين، فإن المرأة التي وقعوا عليها في طهرها إما أن تكون مملوكة لهم أو غير مملوكة، فإذا كانت مملوكة لهم، كما يشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "المنتقى"، فإنه عقد الباب "باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد"، ثم ذكر فيه هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم في قصة قضاء علي رضي الله عنه، وثبت نسب ولدها لواحد منهم، لا يجب عليه ثلثا الدية، بل يجب عليه لهما ثلثا قيمة الجارية؛ لأنها صارت أم ولد له خاصة.

وأما إذا كانت غير مملوكة فلا يثبت نسب الولد؛ لأنهم ادَّعوا الوطء بالزنا، لأنهم لم يدعوا النكاح ولا الملك، فلم تكن لهم فراشًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رواه الجماعة:"إن الولد للفراش وللعاهر الحجر"، فلا يثبت نسب الولد بواحد منهم. فعلى هذا قال بعض العلماء: إن الحديث غير ثابت أو هو منسوخ، والله أعلم.

2270 -

(حدثنا خشيش بن أصرم، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن صالح الهمداني) هو صالح بن صالح بن حي، وقيل: صالح بن صالح بن سلم بن حي، أبو حيان، الثوري الهمداني الكوفي، عن أحمد: ثقة ثقة، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال العجلي: كان ثقة، روى عن الشعبي أحاديث يسيرة، وما نعرف عنه في المذهب إلَّا خيرًا.

(عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه بثلاثة) أي: بثلاثة رجال (وهو باليمن وقعوا على امرأة

(1) وكتب عمي الأكبر مولانا الحاج الشيخ محمد الكاندهلوي في حاشية نسخته من هذا "السنن": أن القضاء كانت في الكفار. (ش).

ص: 327

في طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا: لَا، حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا، فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالَا: لَا، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَي الدِّيَةِ. قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ". [ن 3488، جه 2348]

2271 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ، عن سَلَمَةَ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عن الْخَلِيلِ- أَوْ ابْنِ الْخَلِيلِ- قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه في امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ (1) ثَلَاثَةٍ، نَحْوَهُ، لَمْ يَذْكُرِ الْيَمَنَ، وَلَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَلَا قَوْلَهُ: طِيبا بِالْوَلَدِ. [انظر سابقه]

===

في طهر واحد، فسأل اثنين) منهم:(أتقران لهذا) أي الثالث منهم (بالولد؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين) أي: أتقرَّان (قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت) أي: وقعت (عليه القرعة، وجعل عليه) أي على من صارت له الولد (ثلثي الدية) لكل واحد منهما ثلثها (قال: فذكر ذلك) أي القضاء (للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجده).

2271 -

(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سلمة) أنه (سمع الشعبي، عن الخليل، أو ابن الخليل) شك من الراوي، وقد تقدم في الرواية المتقدمة أنه عبد الله بن الخليل من غير شك (قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه) أتاه ثلاثة رجال (في امرأة ولدت من ثلاثة) أي رجال فادعوه (نحوه) أي: نحو الحديث المتقدم، وفي نسخة على الحاشية:"نحو حديث أجلح"(لم يذكر) أي سلمة (اليمن، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قوله: طيبا بالولد).

حاصله: أن حديث سلمة عن الشعبي مخالف لحديث أجلح عن الشعبي في أن الأجلح ذكر اليمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من اليمن، وذكر له هذه القصة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليًا رضي الله عنه قال لكل اثنين منهم: طيبا بالولد للثالث منكم فغليا، ولم يذكر سلمة هذه الثلاثة في حديثه.

(1) في نسخة: "عن".

ص: 328