المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(37) باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(37) باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

2130 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ الإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ» . [ت 1091، جه 1905، حم 2/ 38، دي 2174، ك 2/ 183]

(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

2131 -

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ،

===

(36)

(بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج)، أي من الدعاء

2130 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عبد العزيز - يعني ابن محمد -، عن سهيل، عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفَّأ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتشديد الفاء، وهمزة، أي: هنَّأه ودعا له، مأخوذ من قول العرب ودعائهم للمتزوج: بالرفاء والبنين، فنهى عنه كراهية لعادتهم، ولما فيه من التنفير عن البنات، والرفاء: الالتئام، والاتفاق، والبركة، والنماء، من رفأت الثوب رفاء: إذا رفوته رفوًا، (الإنسان) مفعول لرفأ (إذا تزوج) أي الإنسان (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير).

(37)

(بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجدُهَا حُبْلَى)

2131 -

(حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري) هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله بن أبي السري، الحافظ العسقلاني، أخو الحسين بن أبي السري، عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال ابن عدي: كثير الغلط، وقال ابن حبان في "الثقات": كان من الحفاظ، وقال مسلمة بن قاسم: كان كثير الوهم، وكان لا بأس به، قال ابن وضاح: كان كثير الحفظ، كثير الغلط، قال مسلمة بن

ص: 58

الْمَعْنَى، قَالُوا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن صَفْوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ- قَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقُلْ مِنَ الأَنْصَارِ، ثُمَّ اتَّفَقُوا-: يُقَالُ لَهُ: بَصْرَةُ،

===

قاسم: وأخبر ابن حجر أن ابن أبي السري كان يبصر النجوم، فخرج ليلًا من الجامع بعسقلان بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء، فقال: الله أكبر، أنا والله ميت، ومضى إلى منزله صحيحًا، فكتب وصيته وودَّع أهله، ومات من ليلته - رحمه الله تعالى-.

(المعنى) أي معنى حديثهم واحد (قالوا: نا عبد الرزاق، أنا ابن (1) جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار)، و (قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا)، حاصل هذا الكلام أن مخلد بن خالد، والحسن بن علي قالا في هذا السند بعد قوله: عن سعيد بن المسيب: عن رجل من الأنصار، وخالفهما محمد بن أبي السري، فلم يقل:"من الأنصار". بل قال: "عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، ثم اتفقوا فقالوا كلهم:

(يقال له: بصرة)، قال الحافظ في "الإصابة" (2): بصرة بن أكثم الأنصاري، وقيل: الخزاعي، له حديث في النكاح، روى عنه سعيد بن المسيب، أخرجه أبو داود وغيره، وقيل فيه بسرة (3) بضم أوله والمهملة. وقيل: نضلة بنون ومعجمة. وقيل: نضرة مثله، لكن بدل اللام راء، والراجح الأول، وهو المحفوظ من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب.

(1) قال الدارقطني: قال عبد الرزاق: حديث ابن جريج، عن صفوان: هو ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم. (ش).

(انظر: "سنن الدارقطني" 4/ 368 رقم 3616).

(2)

"الإصابة"(1/ 165 - 166).

(3)

وذكر هذا الاختلاف في اسمه ابن الجوزي في "التلقيح"(ص 168)، وأخرجه الدارقطني (3/ 251)، عن سعيد بن المسيب، عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري. (ش).

ص: 59

قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا في سِتْرِهَا، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ"، قَالَ الْحَسَنُ:"فَاجْلِدْهَا". وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ: "فَاجْلِدُوهَا" أَوْ قَالَ: "فَحُدُّوهَا".

===

(قال: تزوجت امرأةً بكرًا في سترها) حال من لفظ امرأة، أي حال كونها في سترها، كأنها لم تخرج من سترها إلى الزوج بالنكاح، (فدخلت عليها، فإذا هي حبلى (1)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجها، والولدُ) أي الذي تلده من الزنا (عبدٌ لك، فإذا ولدت، قال الحسن) أي ابن علي شيخ المصنف: (فاجلدها) بصيغة الإفراد (وقال ابن أبي السري) وهو أيضًا شيخ المصنف: (فاجلدوها) بصيغة الجمع (أو) للشك من المصنف (قال) أي ابن أبي السري: (فحدُّوها).

وكتب في الحاشية: قوله: "والولد عبد لك" أي أحسن إليه، كما يحسن الإنسان إلى عبده، وإن كان ولد الغير، وأما الجلد، والحد فقد قال به مالك، وعند غيره يحمل على التعزير، والتأديب، أو على أنها أقرت بالزنا.

قال الخطابي (2): هذا الحديث لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال به، ولا أعلم أحدًا من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حرٌّ، إذا كان من حرة، فكيف يستعبده؟ قال: يشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبر أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه به خيرًا، وأمره بتربيته واقتنائه، لينتفع بخدمته إذا بلغ، فيكون كالعبد له في الطاعة، مكافأةً له على إحسانه، وجزاءً لمعروفه، كذا في "فتح الودود".

(1) قال ابن القيم (5/ 155): لا خلاف في تحريم نكاح الحامل، سواء كان الحمل من الزوج أو السيد، أو بالشبهة، إلا الزنا، ففيه قولان: أحدهما بطلانه، وهو مذهب أحمد ومالك، والثاني صحته، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. (ش).

(2)

"معالم السنن"(3/ 218).

ص: 60

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عن ابْنِ الْمُسَيَّب، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن يَزِيدَ بْنِ نُعَيْم، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عن سعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَرْسَلُوه (1).

وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ بَصْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً، وَكُلُّهُمْ قَالَ في حَدِيثِهِ: جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدًا لَهُ. [ق 7/ 157، ك 2/ 183]

===

(قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد)، ولعله هو سعيد بن يزيد البصري، الذي روى عن ابن المسيب في قصة المخزومية التي سرقتْ، وروى عنه قتادة، وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن المديني: شيخ بصري لا أعرفه، (عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم) بن هزال الأسلمي، حجازي، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني) يحتمل أن يكون عطفًا على يحيى بن أبي كثير، فيكون مرفوعًا، أي رواه عطاء الخراساني، ويحتمل أن يكون عطفًا على يزيد بن نعيم، أي رواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم وعطاء الخراساني، فيكون مجرورًا، (عن سعيد بن المسيب، أرسلوه) أي كلهم، وهم: سعيد بن يزيد، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخراساني، رووه مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد هذه المعلقات الثلاثة في ما عندي من كتب الحديث.

(وفي حديث يحيى بن أبي كثير، أن بصرة بن أكثم نكح امرأةً)، ولعل الاختلاف فيه في ذكر والد بصرة، والباقون لم يذكروه (وكلهم قال في حديثه) عن ابن المسيب:(جعل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولدَ عبدًا له) أي خادمًا (2) لبصرة.

(1) زاد في نسخة: "كلهم من النبي صلى الله عليه وسلم".

(2)

قال ابن الهمام (3/ 234): هذا أوجه وإلَّا فهو منسوخ. (ش).

ص: 61