المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(78) المعتكف يعود المريض - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(78) المعتكف يعود المريض

"حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ"، وَسَاقَ مَعْنَاهُ [انظر سابقه]

(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

2472 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النُّفَيْلِىُّ:

===

(حتى إذا كان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عند باب المسجد)، وفي رواية البخاري في حديث شعيب:"حتى إذا بلغت باب المسجد"(الذي عند باب أم سلمة) قال الحافظ (1): في رواية ابن أبي عتيق: "الذي عند مسكن أم سلمة"، والمراد بهذا بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية.

(مر بهما رجلان، وساق) أي شعيب (معناه) أي معنى حديث معمر، وليس في الحديث دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد حين قام ليرد صفية، ولهذا (2) ترجم البخاري:"هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ "، ليدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد بل خرج إلى بابه فقط.

(78)

(الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ المَرِيض)

معناه: إذا خرج المعتكف من المسجد

لحاجة الإنسان فيمر بالمريض فيعوده أم لا؟

2472 -

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قالا: نا عبد السلام بن حرب، أنا الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قال النفيلي) أي عبد الله بن محمد شيخ المصنف في

(1)"فتح الباري"(4/ 279).

(2)

قلت: لكن استدل بهذا الحديث صاحب "رسائل الأركان" على مسلك الصاحبين على جواز الخروج. (ش). (انظر: رسائل الأركان" ص 230).

ص: 706

قَالَتْ: "كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ، وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ". وَقَالَ ابْنُ عِيسَى: قَالَتْ: "إِنْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ". [ق 4/ 321]

===

حديثه: (قالت) أي عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرِّج) أي لا يميل إليه ولا يقوم عنده (يسأل عنه) أي عن حاله ويعوده.

(وقال ابن عيسى) شيخ آخر للمصنف: (قالت) أي عائشة: (إن) مخففة من الثقيلة (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض) أي إذا مر به (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (معتكف) فخرج لحاجة الإنسان.

والمذهب عند الحنفية أن المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة، لأنه لا ضرورة إلى الخروج، لأن عيادة المريض ليست من الفرائض بل من الفضائل، وصلاة الجنازة ليست بفرض عين، بل فرض كفاية، تسقط عنه بقيام الباقين بها.

وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة، فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير إيجاب، فله أن يخرج متى شاء، ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح، كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضًا أو صلَّى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدًا.

وأما حضور الجمعة فيجوز الخروج لها، لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد، فيحتاج إلى الخروج إليها، كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان، فلم يكن الخروج إليها مبطلًا لاعتكافه.

وقال الشافعي: إذا خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه.

ص: 707

2473 -

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: "السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ،

===

2473 -

(حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد) بن عبد الله، (عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق-، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: السنَّة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة) أي بشهوة (ولا يباشرها) وهو تخصيص بعد التعميم (ولا يخرج لحاجة إلَّا لما لا بد منه) أي من حاجة الإنسان.

(ولا اعتكاف إلَّا بصوم) وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق (1) عنهما بإسناد صحيح [و]، عن عائشة نحوه، وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية (2)، واختلف عن أحمد وإسحاق، واحتج عياض بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلَّا بصوم.

واستدل على جواز الاعتكاف بغير صوم بقصة عمر رضي الله عنه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال:"أَوْف بنذرك"، لأن الليل ليس ظرفًا للصوم، فلو كان شرطًا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به.

(1)"مصنف عبد الرزاق"(8033).

(2)

المرجح عندنا اشتراط الصوم في الواجب دون المندوب، كما في "الأوجز"(5/ 448)، وفي "العرف الشذي"(ص 326)، عن ابن الهمام أنه مال إلى اشتراطه في المندوب أيضًا، قلت: هو رواية الحسن، وفي "الأوجز" (5/ 448): اختلفت الحنفية في الاعتكاف المسنون، انتهى. ورجح ابن عابدين اشتراطه، وابن نجيم عدمه، وأما عند المالكية فشرط مطلقًا، وأما عندهما فغير شرط مطلقًا. (ش).

ص: 708

وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِى مَسْجِدٍ جَامِعٍ". [ق 4/ 321]

===

وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم "يومًا" بدل "ليلة"، فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو ابن دينار، عن ابن عمر صريحًا، لكن إسنادها ضعيف، وقد زاد فيها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتكف وصم"، أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف، كذا قال الحافظ في "الفتح"(1).

قلت: تكلم فيه ابن عدي، فقال: له أشياء تنكر من الزيادة والنقص، وغمزه الدارقطني ومشَّاه غيره، قال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(ولا اعتكاف إلَّا في مسجد جامع)، قال الحافظ (2): اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلَّا محمد بن عمرو بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة فيه، وفيه قول للشافعي قديم، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء، لأن التطوع في البيوت أفضل.

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات، وخصَّه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد، وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلَّا لمن تلزمه الجمعة، فاستحب له الشافعي في الجامع، وشرطه مالك، لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة، ويجب بالشروع عند مالك.

وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقًا، وأومأ إليه الشافعي في القديم، وخصَّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، وعطاء بمسجد مكة

(1)"فتح الباري"(4/ 274).

(2)

"فتح الباري"(4/ 272).

ص: 709

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ "قَالَتِ: السُّنَّةُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ.

2474 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ،

===

والمدينة، وابن المسيب بمسجد المدينة، استدلوا بقوله تعالى:{وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1)، ووجه الدلالة أنه لو صح في غير المسجد لم يختصر تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلَّا فيها، كذا قال الحافظ.

(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق (2) لا يقول فيه) أي في هذا الحديث (قالت: السنَّة) يعني لا يقول لفظ السنَّة.

(قال أبو داود: جعله) أي جعل الحديث غير عبد الرحمن بن إسحاق (قول عائشة) ولم يرفعه غير عبد الرحمن بن إسحاق كما رفعه هو، قال الحافظ (3): وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: "لا يخرج إلَّا لحاجة"، وما عداه ممن دونها (4).

2474 -

(حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا أبو داود، حدثنا عبد الله بن بديل) بن ورقاء، ويقال: ابن بشر الخزاعي، ويقال: الليثي المكي، قال

(1) سورة البقرة: الآية 187.

(2)

قلت: قاله عقيل عن ابن شهاب أيضًا، كما في "الأوجز" (5/ 415). (ش). [قلت: رواية عقيل عن ابن شهاب أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(3676)، وقال: أخرجاه في "الصحيح" من حديث الليث دون قوله: "والسنَّة في المعتكف

إلخ"، فقد قيل إنه من قول عروة].

(3)

"فتح الباري"(4/ 273).

(4)

انظر: "سنن الدارقطني"(2/ 201).

ص: 710

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«اعْتَكِفْ وَصُمْ» . [خ 2043، م 1656، ت 1539، جه 1772، ن 3820، حم 1/ 37]

2475 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِيُّ،

===

ابن معين: صالح، وقال ابن عدي: له ما ينكر عليه الزيادة في متن أو إسناد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ.

(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه جعل عليه) أي على نفسه نذرًا (أن يعتكف في الجاهلية) متعلق بجعل، أي نذر في الجاهلية أن يعتكف (ليلة أو يومًا)، هكذا في جميع النسخ الموجودة بلفظ "أو" للشك من الراوي، وفي رواية البخاري من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله:"أن أعتكف ليلة"، وعند مسلم من طريق شعبة عن عبيد الله:"يومًا" بدل ليلة (عند الكعبة) أي في المسجد الحرام، (فسأل)(1) أي عمر (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (اعتكف وصم)(2).

2475 -

(حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح) بن عمير (القرشي) الأموي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، لقبه مشكدانة، بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد الألف نون، وهو وعاء المسك بالفارسية،

(1) قال العيني (8/ 274): والسؤال كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين، ففيه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر رضي الله عنه كان قبل المنع من الصيام في الليل، لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك، انتهى. (ش).

(2)

صريح في الصوم، فاستدلال البخاري بذاك الحديث على عدم الصوم مشكل. (ش).

ص: 711

نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ مُعْتَكِفٌ إِذْ كَبَّرَ النَّاسُ فَقَالَ: مَا هذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: سَبْيُ هَوَازِنَ أَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَتِلْكَ الْجَارِيَةُ فَأَرْسِلْهَا مَعَهُمْ. [خ 2043، م 1656]

===

ويقال له: الجعفي، قال عبدان: لأن حسين بن علي الجعفي خاله، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، كان يقول: إنما لقبني مشكدانة أبو نعيم، كنت إذا أتيته تطيَّبت وتلبَّست، فإذا رآني قال: قد جاء مشكدانة، قال صاحب حماه: كان غاليًا في التشيع، فكان يمتحن كل من يجيئه من أهل الحديث، يروي عنه مسلم اثني عشر حديثًا.

(نا عمرو بن محمد) العنقزي، نسب إليه لأنه كان يبيع العَنْقَز وهو المَرْزَنْجُوش (2)، قال أحمد والنسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة جائز الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه) أي نحو الحديث المتقدم، زاد أي عمرو بن محمد في حديثه عن عبد الله بن بديل:(قال) أي ابن عمر: (فبينما هو) أي عمر (معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا) أي التكبير، وما سبب رفع صوتهم بالتكبير (يا عبد الله؟ قال) أي عبد الله بن عمر:(سبي هوازن أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) أي عمر: (وتلك الجارية) أي التي كانت عند عمر من سبي هوازن (فأرسلها) بصيغة الأمر (معهم) أي مع الذين أعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل:"فأرسلها" بصيغة الماضي، أي عمر، وهو بعيد.

(1) في نسخة: "النبي".

(2)

قوله: "العنقز وهو المرزنجوش": هو المردقوش (فارسية): نبات عطري من فصيلة الشفويات، ذو ورق دقيق وزهر صغير، له بعض الفوائد الطبية.

ص: 712