المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(30) باب: في ادعاء ولد الزنا - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٨

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(26) بَابٌ في الاكْفَاءِ

- ‌(27) بَابٌ: في تَزْوِيجِ مَنْ لَمْ يُولَدْ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌(29) بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

- ‌(30) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ

- ‌(31) بابٌ: فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ

- ‌(32) بَابٌ: في خُطْبَةِ النِّكَاحِ

- ‌(33) بابٌ: فِى تَزْوِيجِ الصِّغَارِ

- ‌(34) بابٌ: فِى الْمَقَامِ عِنْدَ الْبِكْرِ

- ‌(35) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهَا

- ‌(36) بَابٌ: في مَا يُقَالُ لِلْمُتَزَوِّج

- ‌(37) بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَة فيَجِدُهَا حُبْلَى

- ‌(38) بَابٌ: في الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ

- ‌(39) (بَابٌ: في الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا)

- ‌(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

- ‌(41) بَابٌ: في حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(42) بَابٌ: في ضَرْبِ النِّسَاءِ

- ‌(43) بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

- ‌(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا

- ‌(45) بَابٌ: في جَامِعِ النِّكَاح

- ‌(46) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في كفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

- ‌(48) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

- ‌(49) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذِكْرِ الرَّجُل مَا يَكُونُ مِنْ إِصَابَتِهِ أَهْلَهُ

- ‌(7) أَوَّلُ كِتاَبِ الطَّلَاق

- ‌(1) بَابٌ: فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

- ‌(2) بَابٌ: في الْمَرْأَةِ تَسْاَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

- ‌(3) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ الطَّلَاقِ

- ‌(4) بَابٌ: في طَلَاقِ السُّنَّةِ

- ‌(5) بَابٌ: في نَسْخِ الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلاثِ

- ‌(6) بَابٌ: في سُنَّةِ طَلَاقِ الْعَبْدِ

- ‌(7) بَابٌ: في الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ

- ‌(8) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى غَلَطٍ

- ‌(9) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

- ‌(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، وَالنِّيَّاتُ

- ‌(12) بَابٌ: في الْخَيَارِ

- ‌(13) بَابٌ: في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

- ‌(15) بَابٌ: في الْوَسْوَسَةِ بِالطَّلَاقِ

- ‌(16) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: "يَا أُخْتِي

- ‌(17) بَابٌ: في الظِّهَارِ

- ‌(18) بَابٌ: في الْخُلْعِ

- ‌(19) بَابٌ: في الْمَمْلُوكَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ

- ‌(20) بَابُ مَنْ قَالَ: كَانَ حُرًّا

- ‌(21) (بَابٌ: حَتَّى مَتَى يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ

- ‌(22) بَاب: في المَمْلُوكيْن يُعْتَقَانِ مَعًا، هَلْ تُخَيَّرُ امْرَأَتُهُ

- ‌(23) بَابٌ: إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ

- ‌(24) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا

- ‌(25) بَابٌ: في مَنْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ أَكثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ

- ‌(27) بَابٌ: في اللِّعَانِ

- ‌(28) بَابٌ: إِذَا شَكَّ في الْوَلَدِ

- ‌(29) بَابُ التَّغْلِيظِ في الانْتِفَاءِ

- ‌(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

- ‌(31) بَابٌ: في الْقَافَةِ

- ‌(32) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا في الْوَلَدِ

- ‌(33) بَابٌ: في وُجُوهِ النِّكَاحِ الَّتِي كَانَ يَتَنَاكَحُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌(34) بَابٌ "الْوَلَدُ لِلفِرَاش

- ‌(35) بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ

- ‌(36) بَابٌ: في عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌(37) بَابٌ: في نَسْخِ مَا اسْتُثْنِي بِهِ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ

- ‌(38) بَابٌ: في الْمُرَاجَعَةِ

- ‌(39) بَابٌ: في نَفَقَةِ الْمَبْتُوتَةِ

- ‌(40) بَابُ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَة

- ‌(41) بَابٌ: في الْمَبْتُوتَة تَخْرُجُ بِالنَّهارِ

- ‌(42) (بَابُ نَسْخِ مَتَاعِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِمَا فُرِضَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ)

- ‌(43) بَابُ إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌(44) بَابٌ: في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتقِل

- ‌(45) بَابُ مَنْ رَأَى التَّحَوُّلَ

- ‌(46) بَابٌ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمُعْتَدَّة في عِدَّتِهَا

- ‌(47) بَابٌ: في عِدَّةِ الْحَامِلِ

- ‌(48) بَابٌ: في عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

- ‌(50) بَابٌ: في تَعْظِيمِ الزِّنا

- ‌(8) أَوَّلُ كتَابِ الصِّيَامِ

- ‌(1) مَبْدَأُ فَرْضِ الصِّيَامِ

- ‌(2) بَابُ نَسْخِ قَوْله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}

- ‌(3) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

- ‌(4) بَابُ الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

- ‌(5) بَابٌ: إِذَا أَخْطَأَ القَوْمُ الْهِلَال

- ‌(6) بَاب: إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ

- ‌(7) (بَابُ مَنْ قَالَ: فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثينَ)

- ‌(8) بَابٌ: في التَّقَدُّم

- ‌(9) بَابٌ: إِذا رُؤي الْهِلَالُ في بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ

- ‌(10) (بَابٌ كَرَاهِيَّةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ)

- ‌(11) بَابٌ: فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

- ‌(12) بَابٌ: في كَرَاهِيَّةِ ذَلِكَ

- ‌(13) بَابُ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّال

- ‌(15) بَابٌ فِى تَوْكِيدِ السُّحُورِ

- ‌(16) (بَابٌ مَنْ سَمَّى السَّحُورَ غَدَاءً)

- ‌(17) بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌(19) (بَابُ وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ)

- ‌(20) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الفِطْرِ

- ‌(21) بَابٌ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ

- ‌(22) (بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الإفْطَارِ)

- ‌(23) (الفِطْر قَبْلَ غُرُوبِ الشَمْسِ)

- ‌(24) (فِي الْوِصَالِ)

- ‌(26) بابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

- ‌(27) بَابُ الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ في الاسْتِنْشَاقِ

- ‌(28) (في الصائِمِ يَحْتَجِمُ)

- ‌(29) (في الرُّخْصَةِ)

- ‌(31) بَابٌ: في الكُحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌(32) (بَابُ الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

- ‌(34) بَابُ الصَّائِمُ يَبْلَعُ الرِّيقَ

- ‌(38) بَابُ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا

- ‌(39) بَابُ مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا

- ‌(40) بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَان

- ‌(41) بَابٌ: فِيمَنْ مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَامٌ

- ‌(42) بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ

- ‌(43) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ

- ‌(44) بَابٌ: فِيمَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ

- ‌(45) بَابٌ: مَتَى يُفْطِر الْمُسَافِر إِذَا خَرَجَ

- ‌(46) (بَابُ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ)

- ‌(47) بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صُمْتُ رَمَضَان كلَّهُ

- ‌(48) (بَابٌ: في صَوْمِ العِيدَيْنِ)

- ‌(49) بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌(50) بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ

- ‌(51) (بَابُ النَّهْي أَنْ يُخَصّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(52) الرُّخْصَةُ في ذَلِكَ

- ‌(53) بَابٌ: في صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌(54) بَابٌ: في صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

- ‌(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

- ‌(56) (بَابٌ: في صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(57) بَابٌ: في صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌(58) بَابٌ: كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(59) بَابٌ: في صَوْمِ الاثْنينِ وَالْخَمِيس

- ‌(60) بَابٌ: في صَوْمِ الْعَشْرِ

- ‌(61) (في فِطْرِهِ)

- ‌(62) (في صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(63) بَابٌ: في صَوْمِ يَوْم عَاشُورَاء

- ‌(64) (مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ اليَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(65) بَابٌ: في فَضْلِ صَوْمِهِ

- ‌(66) (في صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ)

- ‌(67) (بَابٌ: في صَوْمِ الثَّلاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(68) بَابُ مَنْ قَالَ: الاثْنين وَالْخَمِيس

- ‌(69) بَابُ مَنْ قَالَ: لَا يُبَالِي مِنْ أَيّ الشَّهْرِ

- ‌(70) بَابٌ: في النِّيَّةِ في الصَّوْمِ

- ‌(71) بَابٌ: في الرُّخْصَةِ فِيهِ

- ‌(72) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاء

- ‌(73) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ

- ‌(75) الاعْتِكَافِ

- ‌(76) بَاب: أَيْنَ يَكُونُ الاعْتِكَاف

- ‌(77) الْمُعْتَكِفُ يَدْخُلُ البَيْتَ لِحَاجَتِهِ

- ‌(78) الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ

- ‌(79) بَابٌ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ

الفصل: ‌(30) باب: في ادعاء ولد الزنا

في شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ (1)، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله تَعَالَى مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأوَّلينَ وَالآخِرِينَ". [ن 3481، جه 2743، دي 2238، ق 7/ 403، ك 2/ 202]

(30) بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا

2264 -

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُعْتَمِرٌ، عن سَلْمٍ

===

رحمته (في شيء) أي: شيء يعتد به، (ولن يدخلها الله جنته) أي في الأولين؛ إلَّا أن تكون كافرة فيجب عليها الخلود.

(وأيما رجل جحد ولده) بأن نفاه (وهو) أي الولد (ينظر إليه) أي إلى الرجل، ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وكثرة قساوة قلبه وغلظته، أو والحال أن الرجل ينظر إلى ولده وهو أظهر. وقيل: المعنى وهو ينظر إليه أي وهو يعلم أنه ولد (احتجب الله تعالى منه) أي حجبه وأبعده من رحمته جزاءً وفاقًا (وفضحه) أي: أخزاه (على رؤوس) الخلائق، أي: بمرئى منهم في (الأولين والآخرين) يوم القيامة.

(30)

(بَابٌ: في ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا)

2264 -

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم، نا معتمر) هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية ونسخة "العون"، وأما في النسخة المكتوبة الأحمدية والمصرية، وكذا على حاشية المجتبائية والقادرية:"نا معمر"، ولعله تصحيف، والصواب: معتمر، وهو معتمر بن سليمان، فقد ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" في شيوخ يعقوب بن إبراهيم معتمر بن سليمان، وكذا ذكر معتمرًا في تلامذة سلم بن أبي الذيال.

(عن سلم) هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية والمكتوبة الأحمدية

(1) في نسخة: "الجنة".

ص: 314

- يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَيَّالِ-، حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا مُسَاعَاةَ في الإِسْلَامِ، مَنْ سَاعَى في الْجَاهلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ،

===

ونسخة "العون" و"تهذيب التهذيب"(1)، و"التقريب" و"الخلاصة"(2)، وأما في المصرية ففيه:"سالم" بزيادة الألف بعد السين المهملة، ولم أجده في شيء من الكتب التي عندي إلَّا في النسخة المصرية، وفي حاشية المجتبائية والقادرية.

(يعني ابن أبي الذيال) واسمه عجلان البصري، عن أحمد بن حنبل: ثقة، ثقة، صالح الحديث، ما أصلح حديثه، ما سمعت أحدًا يحدث عنه غير معتمر، وقال عثمان الدارمي: عن ابن معين: ثقة، قلت: روى عنه معتمر؟ قال: نعم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، له في "مسلم" حديث واحد فيما يقطع الصلاة.

(حدثني بعض أصحابنا) لم أقف على تسميته، (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق) أي الولد (بعصبته).

قال في "المجمع"(3): المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر؛ لأنهن كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن، ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، مفاعلة من السعي، كأن كلا منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطله الإسلام، ولم يلحق النسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها، ومعنى قوله:"فقد لحق بعصبته"، أي: لا نتعرض له ونعفو عنه.

(1)"تهذيب التهذيب"(4/ 129).

(2)

"الخلاصة" للخزرجي (146).

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 75 - 76).

ص: 315

وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ (1) فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ". [حم 1/ 362]

2265 -

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ. (ح): وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهُوَ أَشْبَعُ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عنْ جَدِّهِ قَالَ: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ استُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ

===

(ومن ادَّعى ولدًا من غير رشدة) أي من زنا (فلا يرث) أي ذلك الوالد المدعي من ولده (ولا يورث) أي لا يرث ذلك الولد من والده الزاني؛ لأنه لم يثبت النسب بينهما شرعًا.

2265 -

(حدثنا شيبان بن فروخ)، هو شيبان بن أبي شيبة الحبطي الأبلي، بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام، أبو محمد، عن أحمد بن حنبل: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: كان يرى القدر، واضطر الناس إليه بأخرة، وقال سلمة: ثقة، (نا محمد بن راشد) المكحولي الخزاعي الدمشقي، أبو عبد الله، ويقال: أبو يحيى، في "التقريب": صدوق يهم، ورمي بالقدر، (ح: ونا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن راشد، وهو) أي حديث الحسن (أشبع) أي أطول وأتم (عن سليمان بن موسى) الأموي.

(عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى) أي أراد أن يقضي في (أن كل مستلحق) بفتح الحاء بصيغة المجهول، أي الولد الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم وينسبوه إلى مورثهم (استُلحق) بصيغة المجهول، صفة لقوله:"مستلحق"، (بعد أبيه) أي بعد موت أب المستلحق (الذي يُدعى) بالتخفيف، أي ذلك المستلحق (له) أي: لأبيه، يعني ينسبه إليه الناس بعد موت سيد تلك الأمة، ولم ينكره أبوه حتى مات.

(1) في نسخة: "رشد".

ص: 316

ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَن اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثٍ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ (1) مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ

===

(ادعاه ورثته) خبر أن، وقيل: صفة ثانية لمستلحق، وخبر أن محذوف، أي من كان دل عليه ما بعده، (فقضى) تفصيلية، أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي، فقضى (إن كل من كان من أمة) أي كل ولد حصل من جارية (يملكها) أي سيد تلك الأمة (يوم أصابها) أي: جامعها (فقد لحق بمن استلحقه) يعني إن لم ينكر (2) نسبه منه في حياته.

(وليس له) أي للولد (مما قسم) بصيغة المجهول أي في الجاهلية بين ورثته (قبله) أي قبل استلحاق ذلك الولد (من الميراث) شيء؛ لأن تلك القسمة وقعت في الجاهلية، والإِسلام يعفو عما وقع في الجاهلية.

(وما أدرك) أي الولد (من ميراث لم يقسم، فله نصيبه)، أي: فللولد حصته (ولا يلحق) أي الولد (إذا كان أبوه الذي يُدعى له) أي: ينتسب إليه (أنكره) أي أبوه؛ لأن الولد انتفى عنه بإنكاره، وهذا إنما يكون إذا ادعى الاستبراء، بأن يقول: مضى عليها حيض بعد ما أصابها، وما وطئ بعد مضي الحيض حتى ولدت، وحلف على الاستبراء، فحينئذ ينتفي عنه الولد.

(وإن كان) أي الولد (من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهرَ)

(1) في نسخة: "فإن كان".

(2)

يشكل الحديث على الحنفية، فإن النسب في الأمة لا يثبت عندهم بدون الدعوة، كما في "البدائع"(3/ 392)، وهكذا في "الهداية"(1/ 282)، إذ حكى فيه خلاف الشافعي، إذ قال: يثبت بدون الدعوة أيضًا، وكذا عند مالك وأحمد، كما سيأتي في كلام ابن الهمام، ويمكن الجواب عن الحديث عن الحنفية ما يظهر من كلام الطحاوي في حديث آخر: أن من ادعى ذلك من الورثة يشترك في نصيبه، وهو يمكن أن يكون محمل الحديث عندنا فليفتش، ثم رأيت في حاشية أبي داود عن "فتح الودود" جزم بذلك، وسيأتي في هامش "باب الولد للفراش". (ش).

ص: 317

بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ". [جه 2746، حم 2/ 181، دي 3112]

2266 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَبِي، عن مَحْمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ

===

أي: زنى (بها، فإنه لا يلحق به) أي بمورثه (ولا يرث) أي من مورثه (وإن) وصلية (كان الذي يُدعى له) أي ينتسب إليه (هو ادعاه) أي انتسبه (فهو ولد زنية) بكسر الزاي فسكون النون (من حرة كان) أي الولد (أو أمة) أي جارية.

قال الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل الإسلام ومبادئ الشرع، وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته ولدًا، فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منه، لم يلحق به ولم يرث منه، وإن لم يكن أنكره، فإن كان من أمته لحقه، وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله، ولم يرث ما قسم قبل الاستلحاق، وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة، أو من حرة زنى بها، لا يلحق به ولا يرث، بل لو استلحقه الواطئ لم يلحق به، فإن الزنا لا يثبت النسب.

قال النووي: معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له، فأتت بولد لمدة الإمكان، لحقه وصار ولدًا له، يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقًا له في الشبه ومخالفًا له، نقله السيوطي رحمه الله، كذا قال القاري (1) في "شرح المشكاة"(2).

2266 -

(حدثنا محمود بن خالد، نا أبي، عن محمد بن راشد

(1) العجب منه سكت عن المذهب بعد ما كان الحديث مخالفًا للحنفية، فراجع:"أشعة اللمعات"(3/ 179). (ش).

(2)

انظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 481).

ص: 318