الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: "وَالأُذُنُ (1) زِنَاهَا الاسْتِمَاعُ". [م 2657، حم 2/ 379]
(44) بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا
2155 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُريع، نَا سَعِيدٌ، عن قَتَادَةَ، عن صَالِحٍ أَبِي الْخَلَيلِ، عن أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ
===
أي المتقدمة في الحديث (قال: والأذن زناها الاستماع) أي كلام الأجنبيات بشهوة وتلذذ.
(44)
(بَابٌ: في وَطْءِ السَّبَايَا)(2)
2155 -
(حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، نا يزيد بن زريع، نا سعيد) بن أبي عروبة، (عن قتادة، عن صالح أبي الخليل) هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم البصري، قال ابن معين وأبو داود والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: قال ابن عبد البر في "التمهيد": لا يحتج به. وقال الحافظ في "التقريب": وأغرب ابن عبد البر (3)، فقال: لا يحتج به.
(عن أبي علقمة (4) الهاشمي) مولاهم، (عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين) بضم المهملة، وفتح النون مصغرًا، موضع قريب من
(1) في نسخة: "الأذنان زناهما".
(2)
قال الموفق (13/ 113 - 114): إذا سبي المتزوج من الكفار، فله ثلاثة أحوال: أن يُسبى الزوجان معًا، فلا ينفسخ نكاحهما، وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي، وقال مالك والشافعي والثوري والليث: ينفسخ. والثاني: أن تسبى المرأة فقط، فينفسخ النكاح بلا خلاف، والآية دلت عليه. والثالث: يسبى الرجل وحده، فلا ينفسخ، وقال أبو الخطاب: ينفسخ، وبه قال أبو حنيفة. (ش).
(3)
وقع في الأصل وفي نسخة "التقريب" القديمة: "ابن عبد الله بن عبد البر" وهو تحريف.
(4)
تكلم ابن كثير على زيادة أبي علقمة في هذا السند، وأكثر الرواة عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، بدون واسطة أبي علقمة. (ش).
بَعْثًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوْا عَدُوَّهُمْ (1)، فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَ أُناسًا (2) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، أَي فَهُنَّ لَهُمْ (3) حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَ" (4). [م 1456، ت 1132، ن 3333، حم 3/ 84]
===
مكة، وقيل: هو وادٍ قِبَل الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجاز. وقال الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليال، وقيل: بينه وبين مكة بضع عشر ميلًا، وهو يذكر ويؤنث، فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته، كقوله عز وجل:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ} (5) ، وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثته، ولم تصرف كقول الشاعر:
نَصَرُوا نَبِيَّهُمُ وَشَدُّوا أَزْرَهُ
…
بِحُنَيْنَ يَوْمَ تَواكُلِ الأَبْطَالِ (6)
(بعثًا) أي جيشًا (إلى أوطاس) واد في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن، على ثلاث مراحل من مكة، (فلقوا عدوهم) أي لبني هوازن (فقاتَلوهم، فظهروا) أي غلبوا (عليهم وأصابوا لهم) أي لبني هوازن (سبايا) أي: نساء مَسْبِيات.
(فكأن أناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا) أي تنزهوا، واعتقدوا في وطئهن حرجًا وإثمًا (من غشيانهن) أي: من وطئهن (من أجْل أزواجهن المشركين، فأنزل الله) عز وجل (في ذلك) أي: في إباحتهن {وَالْمُحْصَنَاتُ} أي حرمت عليكم المحصنات، أي: ذوات الأزواج {مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وفي نسخة: "لكم"(حلال، إِذا انقضت عدتُهن) والعدة حيضة، كما سيأتي في الحديث الآتي.
(1) في نسخة: "عدوًا".
(2)
في نسخة: "أناس".
(3)
في نسخة: "لكم".
(4)
في نسخة: "عددهن".
(5)
سورة التوبة: الآية 25.
(6)
قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه. انظر: "لسان العرب"(2/ 1032).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال النووي (1): ومعناه: والمزوَّجات حرام على غير أزواجهن، إلَّا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها، والمراد بقوله:"إذا انقضت عدتهن"، أي: استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل.
واختلف العلماء في الأَمَة إذا بيعت، وهي مزوَّجة مسلمًا، هل ينفسخ النكاح، وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2). وقال سائر العلماء: لا ينفسخ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي.
قال المازري: هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب، هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن قال: يقصر على سببه لم يكن فيه ها هنا حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي.
ومن قال: لا يقصر، بل يحمل على عمومه، قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراء، ولكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيَّر بريرة في زوجها، فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء، ولكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وفي جوازه خلاف.
وقال في "البدائع"(3): ومنها: أن لا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، معطوفًا على قوله عز وجل:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ، وهن ذوات الأزواج، وسواء كان زوجها مسلمًا، أو كافرًا، إلا المَسْبِيَّة التي هي ذات زواج سُبيت وحدها؛ لأن قوله عز وجل:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} في جميع ذوات الأزواج.
(1)"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 292).
(2)
سورة النساء: الآية 24.
(3)
"بدائع الصنائع"(2/ 548 - 549).
2156 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مِسْكِينٌ، نَا شُعْبَةُ، عن يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ في غَزْوَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (1)
===
ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى: {إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، والمراد منها المسبيات اللاتي سُبين، وهن ذوات الأزواج، ليكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلَّا التي سبيت، كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية:"كل ذات زوج إتيانها زنا إلَّا ما سبيت"، والمراد منه التي سُبيت وحدها، وأخرجت إلى دار الإِسلام؛ لأن الفرقة ثبتت بتباين الدارين عندنا، لا بنفس السبي، وصارت هي في حكم الذمية.
واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية من عبدة الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم، لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم، فما دامت على دينها، فهي محرمة، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان، فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن، وهذا التأويل لا بد منه، قاله النووي (2).
قلت: وكذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة.
2156 -
(حدثنا النفيلي، نا مسكين، نا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة) لم أقف على تعيينها (فرأى امرأة مُجِحًّا) بميم مضمومة، وجيم مكسورة، فحاء مهملة مشددة، أي: حاملًا تقرب ولادتها، وضبطه صاحب "درجات مرقاة الصعود"(3) بميم، فجيم، فحاء، فمد، كحمراء، ويردُّه ما في رواية مسلم:"مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مُجِحٍّ".
(1) في نسخة: "مخجًا".
(2)
"شرح صحيح مسلم" للنووي (5/ 292).
(3)
انظر: (ص 98).
فَقَالَ: "لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا"، قَالُوا (1): نَعَمْ، قَالَ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ في قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ وَكيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ". [م 1441، حم 5/ 195، دي 2478]
===
(فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعل صاحبها ألمَّ بها) أي: جامعها (قالوا: نعم)، ولفظ حديث مسلم:"فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان، قال: أيلمُّ بها؟ قالوا: نعم"، (قال: لقد هممتُ) أي عزمتُ وقصدتُ (أن ألعنَه) أي أدعو عليه بالبعد عن الرحمة (لعنة تدخل معه في قبره) أي يستمر ما بعد موته، وإنما همَّ بلعنه؛ لأنه إذا ألمَّ بأمته التي يملكها وهي حامل، كان تاركًا للاستبراء، وقد فرض عليه.
(كيف يورِّثه) أي الولد (وهو) أي توريثه (لا يحل له؟ وكيف يستخدمُه) أي الولد، استخدام العبيد (وهو) أي استخدامه واستعباده (لا يحل له؟ ) بيانه أنه إذا لم يستبرئ وألمَّ بها، فأتت بولد لزمانٍ، وهو ستة أشهر، يمكن أن يكون منه، بأن يكون الحمل الظاهر نفخًا، ثم يخرج منها، فتعلق منه، وأن يكون ممن ألمَّ بها قبله، فإن استخدمه استخدام العبيد، فلعله كان منه، فيكون مستعبدًا لولده، قاطعًا لنسبه عن نفسه، فيستحق اللعن، وإن استلحقه، وادَّعاه لنفسه، فلعله لم يكن منه فيكون مورثه، وليس له أن يورثه فيستحق اللعن، فلا بد من الاستبراء ليتحقق الحال.
قال الشوكاني (2): والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية، إذا كانت حائلًا، حتى تضع حملها، والحديث الأول منهما يدل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملًا، حتى تستبرئ بحيضة، وقد ذهب إلى ذلك العترة، والشافعية، والحنفية، والثوري، والنخعي، ومالك.
(1) في نسخة: "فقالوا".
(2)
"نيل الأوطار"(4/ 407).
2157 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا شَرِيكٌ، عن قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عن أَبِي الْوَدَّاكِ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ في سَبَايَا أَوْطَاسَ:"لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَة". [حم 3/ 28، دي 2295، ق 9/ 124]
2158 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبيبٍ، عن أَبِي مَرْزُوقٍ، عن حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عن رُويفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأنْصَارِيِّ، قَالَ:
===
2157 -
(حدثنا عمرو بن عون، أنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، (أنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) وهو مصرح في رواية الإِمام أحمد (في سبايا) أي مسبيات غزوة (أوطاس: لا توطأ حامل) أي من السبايا (حتى تضع) أي حملها، (ولا غيرُ ذات حمل، حتى تحيض حيضة) أي كاملة (1)، حتى لو ملكها، وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة، حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة.
2158 -
(حدثنا النفيلي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق) التجيبي بضم المثناة، وكسر الجيم، ثم القتيري مولاهم المصري، اسمه حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، قال العجلي: مصري تابعي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو عمر الكندي: أبو مرزوق حبيب بن الشهيد، مولى عقبة بن بحرة من بني قتيرة كان فقيهًا.
(عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري، قال) أي حنش:
(1) وإن كانت آيسة، فشهر واحد، وإن كان حاملة، فوضع الحمل، وهكذا في "رد المحتار"(4/ 268)، للشامي، و"البدائع"(2/ 551)، و"نيل المآرب"(2/ 281). واستدل في "الروض المربع"(ص 514) بهذا الحديث، انتهى. (ش).
قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ (1)، قَالَ:"لَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحُبَالَى- "وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ". [حم 4/ 108، دي 2477، ت 1133 مختصرًا]
2159 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ،
===
(قام) أي رويفع بن ثابت (فينا خطيبًا قال) أي رويفع: (أما إنِّي لا أقول لكم إلَّا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع (2) غيره، يعني) هذا قول رويفع أو غيره، أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي لا يحل أن يجامع امرأة حاملًا لغيره.
(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة) أي يجامعها (من السبي) أي إذا ملكها (حتى يستبرئَها) أي بحيضة، أو بشهر.
(ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا) أي مال الغنيمة (حتى يُقْسَمَ) بصيغة المجهول، أي يقسمه الإِمام بين الغانمين بعد إخراج الخمس، فيدخل في الملك.
2159 -
(حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية،
(1) في نسخة: "خيبر".
(2)
سواء كان من حلال أو حرام، وفيه إشارة إلى جواز نكاح حبلى من غيره، وبه قال علماؤنا بجواز نكاح حبلى من زنا، لكن يحرم وطؤها ما لم تضع، وإن نكح الزاني بنفسه، يجوز الوطء؛ لأنه يسقي زرع نفسه، كذا في "التعليق الممجد"(2/ 456). (ش).