الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(74) في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليمَةٍ
2460 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو خَالِدٍ، عن هِشَامٍ، عن ابْنِ سِيرِينَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائمًا فَليُصَلِّ".
قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ. [م 1150، ت 780، حم 2/ 279]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَيضًا (1).
===
(74)
(في الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَليْمَةٍ)
2460 -
(حدثنا عبد الله بن سعيد، نا أبو خالد، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم) أي إلى طعام عرسًا كان أو نحوه (فليجب) أي فليحضر، قال ابن الملك (2): قيل: الأمر للوجوب، وهذا فيمن ليس له عذر، وأما من كان معذورًا بأن كان الطريق بعيدًا يلحقه به مشقة، فلا بأس بالتخلف عن الإجابة، قيل: ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه، والجمهور على أنه للندب.
(فإن كان مفطرًا فليطعم) أي: ندبًا، وقيل: وجوبًا إن خاف المعاداة (وإن كان صائمًا فليصل) ورواه الطبراني عن ابن مسعود ولفظه: "فليدع بالبركة" بدل قوله: "فليصل"، وقيل:"فليصل ركعتين"، وفي الحديث الآتي:"فليقل: إني صائم"، والجمع بين الحديثين أنه يعتذر أولًا ويقول: إني صائم، فإن أبى فليحضر وليدع له بالبركة، (قال هشام: والصلاة) أي المراد بالصلاة في قوله: "فليصل"(الدعاء) أي للداعي.
(قال أبو داود: رواه حفص بن غياث (3) أيضًا)، أي عن هشام كما في نسخة.
(1) زاد في نسخة: "عن هشام".
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(6/ 371).
(3)
أخرج روايته مسلم في "صحيحه" رقم (1431)، وابن حبان في "صحيحه"(12/ 119) رقم (5306)، وأبو يعلى الموصلي في "مسنده"(10/ 424) رقم (6036).