الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(33) بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
2382 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ". [خ 1927، م 1106، جه 1684]
===
(33)
(بَابُ القُبْلَةِ (1) لِلصَّائِمِ)
قال في القاموس: القبلة بالضم: اللثمة
2382 -
(حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبِّل) أي عائشة (وهو صائم، ويباشر) والمباشرة الملامسة وإلصاق البشرة بالبشرة (وهو صائم، ولكنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملك لإربه).
قال في "المجمع"(2): أي لحاجته، أي كان غالبًا لهواه، فإن أكثر المحدثين يروونه بفتح همزة وراء، وبعضهم يرويه بكسر فسكون، وهو يحتمل معنى الحاجة، والعضو أي الذكر، تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في الفرج، فهي علة في عدم إلحاق الغير به، ومن يجيزها له يجعل قولها علة في إلحاقه به، فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرها، فكيف لا تباح لغيره؟
قال الحافظ (3): وقد اختلف في القُبلة والمباشرة للصائم، فكرهها قوم مطلقًا، وهو مشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر "أنه كان يكره القبلة والمباشرة"، ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها واحتجوا بقوله تعالى:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (4) الآية، فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا، والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبيِّن عن الله تعالى، وقد أباح
(1) بسط العيني الروايات في جواز القبلة. (ش). (انظر: "عمدة القاري" 8/ 86).
(2)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 63).
(3)
"فتح الباري"(4/ 150).
(4)
سورة البقرة: الآية 187.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المباشرة نهارًا فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، والله أعلم.
وممن أفتى بإفطار من قُبُلٍ وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء الكوفة، ونقله الطحاوي عن قوم لم يُسَمِّهم (1)، وأباح القبلة قوم مطلقًا، وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة، وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص وطائفة (2)، بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، فكرهها للشاب وأباحها للشيخ، وهو مشهور عن ابن عباس، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة.
واختلف فيما إذا باشر أو قَبَّل أو نظر فأنزل أو أمذى، فقال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر، ولا قضاء في الإمذاء، وقال مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفر، إلا في الإمذاء فيقضي فقط، واحتج له بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك، وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا.
قلت: ومذهب الحنفية في ذلك أن من قَبَّل ولم يُنزل، أو أنزل بنظر ولو إلى فرجها، أو بفكر وإن طال، أو جامع في ما دون السبيلين ولم ينزل (3)، ليس عليه القضاء، ومن قَبَّل أو لمس فأنزل قضى فقط.
(1) وسماهم العيني (8/ 86)، وذكر مستدلهم رواية ابن ماجه مرفوعًا:"أنه أفطر"، وبسط الكلام على الحديث وضعفه، ومال ابن قتيبة أيضًا إلى الإفطار، انظر:"مختلف الحديث"(ص 291). (ش).
(2)
منهم الإِمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري، ومن الفارقين بين الشيخ والشاب أبو حنيفة والشافعي، ورواية عن مالك. (ش).
(3)
ثم إن لم يخرج شيء فلا شيء عند الأربعة، وإن أمنى يفطر عند الأربعة، وكذا إن أمذى عند مالك وأحمد، لا الشافعي وأبي حنيفة. كذا في "الأوجز"(5/ 87). (ش).
2383 -
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، نَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِى شَهْرِ الصَّوْمِ". [م 1106، ت 727، جه 1683، حم 6/ 130، قط 2/ 180، ق 4/ 233]
2384 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ الْقُرَشِىَّ -، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ". [حم 6/ 134، خزيمة 2004]
2385 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. (ح): وَحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن
===
2383 -
(حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا أبو الأحوص، عن زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّل في شهر الصوم)، أي: في حالة الصوم نهارًا.
2384 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله -يعني ابن عثمان القرشي-، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة)(1).
2385 -
(حدثنا أحمد بن يونس، نا الليث، ح: وحدثنا عيسى بن حماد، أنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن
(1) قلت: يشكل عليه ما في "التلخيص الحبير"(2/ 423) برواية ابن حبان (3546) عنها: "كان لا يمس شيئًا من وجهها وهي صائمة"، وبين وجهه ما في النساء من الضعف، وبمعنى حديث الباب ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 152) بلفظ عن عائشة قالت:"أهوى إليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة، فقال: وأنا صائم، فقبَّلني". وفي "النيل"(3/ 184): وأشكل تقبيلها أنها كانت شابة، وأجيب بأنه علم من حالها أنها لا تتحرك. (ش).
سَعِيدٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشِشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ:"أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ ! ". قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ في حَدِيثِهِ: قُلْتُ: لَا بَأْسَ (1)، قَالَ:"فَمَهْ". [دي 1724، حم 1/ 21، خزيمة 1999، السنن الكبرى للنسائي 3036، ك 1/ 431، حب 3544]
===
سعيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت) أي: فرحت وارتحت، أي: لزوجتي (فقبَّلت) أي إياها (وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم، قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت) أخبرني (لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ ! قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت: لا بأس) أي بالمضمضة في حالة الصوم، (قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(فمه) أي: فماذا هو، أي: التقبيل، وقيل: كلمة زجر وكَفٍّ، أي: اكفف عن السؤال، فإن القبلة لا يضر في الصوم كما لا يضر المضمضة.
قال الحافظ (2): قال المازري: ومن بديع ما روي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عنها: "أرأيت لو تمضمضت؟ " فأشار إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهي أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع، وكما ثبت عندهم أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع، انتهى، والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو داود والنسائي (3) من حديث عمر، قال النسائي: منكر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (4).
(1) في نسخة: "لا بأس به ثم اتفقا".
(2)
"فتح الباري"(4/ 152).
(3)
"السنن الكبرى"(3036).
(4)
انظر: "صحيح ابن خزيمة"(1999)، و"صحيح ابن حبان"(3544)، و"المستدرك"(1/ 431).