الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(55) بَابٌ: في صَوْمِ الْمُحَرَّمِ
2429 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بشْرٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ،
===
(55)
(بَابٌ: في صَوْمِ المُحَرَّمِ)
2429 -
(حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أفضلُ الصيامِ بعدَ شَهرِ (1) رمضانَ) صيام (شهر الله المحرم)، إضافة الشهر إلى الله للتشريف، وقيل: يوم (2) عاشوراء، قلت: في "الترمذي"(3) عن علي مرفوعًا ما يفيد أن المراد تمام الشهر، كذا في "الحاشية" عن "فتح الودود".
قلت: فإن كان المراد من صوم شهر الله المحرم تمام الشهر، فلا تعارض بينه وبين الحديث المتقدم في فضل صوم عرفة وكثرة ثوابه، وإن كان المراد يوم عاشوراء فهو بظاهره يعارض (4) ما تقدم من كثرة الثواب في صوم عرفة، فيمكن
(1) وفي "الأَنْوارِ الساطعة"(ص 434) من مسالك الشافعية: رمضان أفضل المشهور، ثم المحرم، ثم رجب، ثم ذو الحجة، ثم ذو القعدة، ثم شعبان، ثم باقي المشهور، انتهى. ويخالفه ما في "شرح الإحياء" (4/ 429) عن النووي: أفضلها بعد رمضان المحرم، ويليه شعبان، وقال الغزالي (1/ 237): أفضلها ذو الحجة، وذكر الاختلاف في "شرح الإقناع"(1/ 212)، وفي "الشرح الكبير" (2/ 140) للدردير: أفضلها المحرم، فرجب، فذو القعدة، وذو الحجة. (ش).
(2)
وكذا حكي الاختلاف في هامش ابن ماجه. (ش).
(3)
انظر: "سنن الترمذي"(741).
(4)
ويعارض ما سيأتي قريبًا عن الترمذي أن صوم شعبان أفضل الصيام بعد رمضان، لكنه ضعيف، كذا في "الفتح"(4/ 214)، ويشكل أيضًا بما ورد:"أفضل الصيام صوم داود"، وأجاب عنه الطحاوي في "مشكل الآثار"(3/ 293) بأن الأفضلية باعتبار الأوقات وباعتبار الكيفية أي الدوام. (ش).
وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ"، لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ: شهْر، قَالَ: "رَمَضَانَ". [م 1163، ت 740، جه 1742، دي 1757، خزيمة 2076، حم 2/ 303]
2430 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا عِيسَى، نَا عُثْمَانُ- يَعْنِي
===
أن يجاب عنه: أن في صوم عاشوراء تصريحًا بالأفضلية، وفي صوم عرفة ليس فيه تصريح بالأفضلية، وأيضًا صوم عاشوراء فصومه متفق عليه، وأما صوم عرفة فمختلف فيه.
قال في "بداية المجتهد"(1): وأما اختلافهم في يوم عرفة، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة وقال فيه:"صيام عرفة يكفر السنة الماضية والآتية"، ولذلك اختلف الناس في ذلك، واختار الشافعي الفطرَ فيه للحاج وصيامَه لغير الحاج جمعًا بين الأثرين، وخرَّج أبو داود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة".
(وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل)، وهذه الأفضلية في الصلوات المندوبة، وأما السنن (2) المؤكدات فلما أنها ملحقات بالفرائض كركعتي الفجر وغيرها، وكذلك الوتر، فهي أفضل من صلاة الليل.
(لم يقل قتيبة) لفظ: (شهر) بل (قال: رمضان)، غرض المصنف بهذا بيان الفرق بين لفظ مسدد وقتيبة، فإن مسددًا قال:"أفضل الصيام بعد شهر رمضان" بإدخال لفظ "شهر" على رمضان، وأما قتيبة فلم يقل لفظ "شهر"، بل قال:"أفضل الصيام بعد رمضان".
2430 -
(حدثنا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى، نا عثمان- يعني
(1)(1/ 308).
(2)
قلت: هذا عند الجمهور، وصرح الأبي المالكي أن الأقوى عندهم أنها أرجح من الرواتب. (انظر:"إكمال إكمال المعلم" 3/ 278). (ش).