الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: له قولان (1).
وقال الأصفهاني: يُحمل الأول على قول يحال عليه العموم، والثاني على فعل؛ لأنه لا عموم له، واختاره البُلْقِيني (2). وقال القرافي: الأول مع بُعد الاحتمال، والثاني مع قربه، أو الأول في محل الحكم، والثاني في دليله، ورُدَّ.
و
إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه
(3). قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالأول.
= وأشارا في الحاشية إلى أنها وقعت في أربع نسخ للكتاب: (منها). وكذا أثبت محقق "التحبير"(5/ 2387): (بها)، لكنه لم يشر إلى أية اختلافات في النسخ. وهي قاعدة مشهورة ومتداولة في كتب الفقه والأصول، وكلهم يذكرونها هكذا:(وسقط بها الاستدلال)، وانظر على سبيل المثال: الفروق للقرافي (2/ 87)، ط. عالم الكتب، البحر المحيط للزركشي (4/ 208)، ط. دار الكتبي - مصر، الطبعة الأولى 1994 م، فتح القدير لابن الهمام (5/ 359)، ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب (1/ 286، 4/ 12)، ط. دار الكتاب الإسلامي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (3/ 382)، ط. دار الفكر العربي سنة 1950 م، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2/ 25)، ط. دار الكتب العلمية.
ولم نرَ من ذكر (منها) سوى الزيلعي في نصب الراية (4/ 376)، ط. دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ/ 1995 م.
(1)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 798 - 801).
(2)
هو: سراج الدين، أبو حفص، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني البلقيني المصري الشافعي، الحافظ المجتهد، ولد بمصر وتعلم بها، وولي قضاء الشام سنة (769 هـ)، وتوفي بالقاهرة سنة (805 هـ). من كتبه:"التدريب"، و"تصحيح المنهاج"، و"الملمات برد المهمات"، وكلها في الفقه، و "محاسن الاصطلاح" وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/ 36 - 43)، طبقات الحفاظ ص (542 - 543)، شذرات الذهب (4/ 51 - 52).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 803).