الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عَقِيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (1).
خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية
، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * *
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 997).