المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (1) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (2): كل من اعتنى بالعلم عدل (3).

‌فائدة:

لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

في الأصح فيهما.

فصل

الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.

وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (4).

واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.

ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (5).

وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،

كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (6).

(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 544).

(2)

هو: جمال الدين، أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، الفقيه المحدث الؤرخ، ولد بقرطبة سنة (368 هـ)، وتوفي سنة (463 هـ). من مؤلفاته:"فقهاء قرطبة"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (431 - 432).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 546).

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 548).

(5)

راجع: المرجع السابق (2/ 549 - 550).

(6)

راجع: المرجع السابق (2/ 550 - 551).

ص: 171

وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى. ومن اشتبه اسمه بمجروح وُقف خبرُه (1).

ومن أطلق تضعيف (2) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافًا للحنفية (3).

أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة (4).

قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح مذهب الشافعي.

فصل

الأربعة، والأكثر: يقدَّم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينًا (5).

(1) راجع: المرجع السابق (2/ 551).

(2)

في هامش الأصل: (نقل هذه المسألةُ ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافًا للحنفية، وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى). وراجع: التحبير (4/ 1919 - 1920).

(3)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 551 - 552).

(4)

راجع: المرجع السابق (2/ 552 - 553).

(5)

انظر: المرجع السابق (2/ 553).

ص: 172

تنبيه:

يُعدَّل بقول وحُكْم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضًى، مع ذكر سببه، ثم عدل رضًى فقط.

وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقًا (1)، وهو أقوى من القولي بالسبب، قاله المُوَفَّق، وقال الآمدي وغيره: سواء (2).

وعمله بروايته تعديل إن عُلِم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي، والأكثر، وقاله المُوَفَّق، وأبو المعالي، إِلا فيما العمل به احتياطًا.

وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (3).

فعلى الأول قال المُوَفَّق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه به (4).

وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحًا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل عند أحمد، والمُوَفَّق، والشيخ، والطُّوفي، وأبي المعالي، والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقًا، كالأكثر (5).

وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخَطَّاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل، وإلا فتعديل (6).

(1) أي: حكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة في الشهود بشهادة الراوي تعديل له.

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 554).

(3)

راجع: المرجع السابق (2/ 554 - 555).

(4)

انظر: المرجع السابق (2/ 556).

(5)

راجع: المرجع السابق (2/ 556 - 557).

(6)

انظر: المرجع السابق (2/ 557).

ص: 173