الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (1) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (2): كل من اعتنى بالعلم عدل (3).
فائدة:
لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد
في الأصح فيهما.
فصل
الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.
وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (4).
واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.
ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (5).
وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،
كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (6).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 544).
(2)
هو: جمال الدين، أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، الفقيه المحدث الؤرخ، ولد بقرطبة سنة (368 هـ)، وتوفي سنة (463 هـ). من مؤلفاته:"فقهاء قرطبة"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (431 - 432).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 546).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 548).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 549 - 550).
(6)
راجع: المرجع السابق (2/ 550 - 551).
وإذا لم يقبل الجرح المطلق لم يلزم التوقف حتى يتبين سببه، وقيل: بلى. ومن اشتبه اسمه بمجروح وُقف خبرُه (1).
ومن أطلق تضعيف (2) خبر فكجرح مطلق عندنا، ولا يؤثر عند الشافعية، خلافًا للحنفية (3).
أو تصحيحه فكتعديل مطلق، ولا شيء للجرح بالاستقراء، وله الجرح باستفاضة، وقيل: لا كتزكية، وخالف فيها بعض أصحابنا، واحتج بعضهم بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة (4).
قلت: هذا المذهب، وهو معنى قول أحمد وجماعة، قال ابن الصلاح: هو صحيح مذهب الشافعي.
فصل
الأربعة، والأكثر: يقدَّم جرح، وابن حمدان: إن كثروا. وقيل: تعديل، وقيل: إن كثروا، واختاره المجد مع جرح مطلق إن قبلناه، وقيل: الترجيح كإثبات معين ونفيه يقينًا (5).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 551).
(2)
في هامش الأصل: (نقل هذه المسألةُ ابن مفلح من كلام المجد في المسودة إذا قال بعض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث، أو لم يثبت لم يمنع ذلك قبوله عند الشافعية خلافًا للحنفية، وعندنا هو على الروايتين في الجرح المطلق. انتهى). وراجع: التحبير (4/ 1919 - 1920).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 551 - 552).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 552 - 553).
(5)
انظر: المرجع السابق (2/ 553).
تنبيه:
يُعدَّل بقول وحُكْم وعمل ورواية، فأعلى القول: هو عدل رضًى، مع ذكر سببه، ثم عدل رضًى فقط.
وحكم مشترط العدالة بها تعديل اتفاقًا (1)، وهو أقوى من القولي بالسبب، قاله المُوَفَّق، وقال الآمدي وغيره: سواء (2).
وعمله بروايته تعديل إن عُلِم أن لا مستند له غيره، وإلا فلا عند القاضي، والأكثر، وقاله المُوَفَّق، وأبو المعالي، إِلا فيما العمل به احتياطًا.
وفرق المجد بين من يرى قبول مستور الحال أو لا، أو يجهل مذهبه فيه (3).
فعلى الأول قال المُوَفَّق: هو كتعديله بلا سبب، ومعناه للآمدي، وقيل: كحكمه به (4).
وليس ترك العمل بها وبالشهادة جرحًا، ورواية العدل تعديل إن كانت عادته لا يروي إِلا عن عدل عند أحمد، والمُوَفَّق، والشيخ، والطُّوفي، وأبي المعالي، والآمدي، وجمع. وعنه: لا مطلقًا، كالأكثر (5).
وقيل: عكسه، كالحنفية، والقاضي، وأبي الخَطَّاب، وقيل: إن سماه فلا تعديل، وإلا فتعديل (6).
(1) أي: حكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة في الشهود بشهادة الراوي تعديل له.
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 554).
(3)
راجع: المرجع السابق (2/ 554 - 555).
(4)
انظر: المرجع السابق (2/ 556).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 556 - 557).
(6)
انظر: المرجع السابق (2/ 557).