الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأومأ إليه أحمد: لا يفيدها، كأكثر الحنفية، والآمدي، وغيره (1).
ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديًّا إلى الفرع ضر عند مانع علتين، أو إلى فرع آخر طلب الترجيح.
والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة.
وليس وحده دليلا عند الأربعة وغيرهم، وقيل: بلى، وجوَّزه الكَرْخي جدلًا لا عملًا أو فتوى، وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد. وقيل: تكفي مقارنته في صورة (2).
قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها، كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها، كالدوران (3).
فوائد:
الأولى: المناط متعلق الحكم سبق تنقيحه في الإيماء، وتخريجه في المناسبة، وتحقيقه: إثبات العلة في آحاد صورها.
فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة، ومظنونة في الشخص المُعيَّن، وكالمثل في جزاء الصيد (4).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1297 - 1298).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1299 - 1300).
(3)
انظر: المرجع السابق (3/ 1300).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1300 - 1301).
احتج به الأكثر، وقيل: لا يقبل منه إلا قسمان، وزاد أبو هاشم ثالثًا (1).
الثانية: مدار الحكم: موجبه أو متعلقه، ولازم الحكم: ما لا يثبت الحكم مع عدمه، وملزوم الحكم: ما يستلزم وجوده وجود الحكم.
الثالثة: القياس جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة على العبد في السراية، أو علته منصوصة، أو مجمع عليها، وخفي، كالمثقَّل على المحدَّد (2).
وباعتبار علته: قياس علة، بأن صرح فيه بها، وقياس دلالة، بأن جمع فيه بما يلازم العلة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر، وقياس في معني الأصل، بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في العتق (3).
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز التعبد به عقلًا، وقيل: لا، فقيل: لعدم معرفة الحكم منه، وقيل: لوجوب الحكم المتضاد، وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (4).
وأوجبه القاضي، وأبو الخَطَّاب، والقَفَّال، وجمع (5).
فعلى الجواز: وقع شرعًا عندنا وعند المعظم، ومنعه داود، وبعض أصحابنا، وجمع، وعن أحمد مثله، فأثبتها أبو الخطاب، وحملها القاضي، وابن عقيل على قياس خالف
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1301).
(2)
انظر: المرجع السابق (3/ 1302).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
راجع: المرجع السابق (3/ 1302 - 1304).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1304).
نصًّا، وابن رجب (1) على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصِّل شروطه.
فعليه: قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه.
وعلى الأول: وقوعه بدليل السمع، لا العقل عند أكثر أصحابنا، والأكثر قطعي، لاظني في الأصح.
وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقًا.
وفي غيرها أيضًا عند أكثر القائل به، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن عبدان ما لم يضطر إليه، وقومٌ في أصول العبادات، وجمعٌ: الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة، وأصحابه: في حدٍّ، وكفارة، وبدل، ورُخَص، ومُقدَّرٍ، مع تقدير هم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا. وجمعٌ: في سبب وشرط ومانع. وفي المغني: لا يجري في المظان، وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه. وطائفة: في العقليات. وقال الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه. وقوم: في العادات والحقائق.
فصل
أصحابنا، والأكثر، وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي (2).
(1) هو: زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ، ولد في بغداد سنة (736 هـ)، ونشأ في دمشق وتوفي بها سنة (795 هـ). من مؤلفاته:"شرح جامع الترمذي"، و"جامع العلوم والحكم"، وهو المعروف بشرح الأربعين، و"الاستخراج لأحكام الخراج"، و"القواعد الفقهية"، وغيرها. راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 81 - 82)، طبقات الحفاظ ص (540).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1341).