الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع
، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن، ولا النص عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافًا للمَرِيسِي (1)(2).
وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجودَ مانعٍ أو عدمَ شرطٍ لزم وجود المقتضي عند الأكثر. وقال الرازي، وأتباعه: لا (3).
وصحح ابن عقيل، وجمع كون العلة صورة المسألة، نحو:"يصح رهن مشاع، كرهنه من شريكه"، ومنعه قوم (4).
تنبيه:
أصحابنا، والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة، وهي المعرف. والخلف لفظي، وقيل: لا (5).
فصل
شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يُقصد من عين العلة أو جنسها، فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأَوْلَى، والمساواة، أو ظنية فظني، وهو قياس الأَدْوَن.
(1) هو: أبو عبد الرحمن، بشر بن غياث بن أبي كريمة، المريسي العدوي، الفقيه المعتزلي، كان عارفًا بالفلسفة، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، ورأس الطائفة "المريسية"، وقال بخلق القرآن. توفي سنة (218 هـ).
راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (7/ 56 - 66)، سير أعلام النبلاء (10/ 199 - 202).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1249 - 1250).
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1250).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1252).
(5)
راجع: المرجع السابق.
وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.
وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى الحَلْواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي المعارضة فيه.
وأن يساوي حكمُه حكمَ الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه (1)، ويأتي في الاعتراضات.
وأن لا يكون منصوصًا على حكمه بموافق، خلافًا للغزالي، والآمدي، وجمع (2).
قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدِّمًا على حكم الأصل.
زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزامًا لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.
والمُوَفَّق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.
ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافًا لأبي زيد، وأبي هاشم (3).
* * *
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1254 - 1255).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1255).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1256).