الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا
خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم
-؟ (1)
وفي الواضح: النفي هنا عن الأكثر.
وكذا
خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره
؟ (2)
ولأبي الخَطَّاب: إن وقع جوابًا عمَّ، وإلا فلا. وعند الشافعي، والحنفية، والأكثر: لا يعم. واختار أبو المعالي: يعم هنا، وأنه قول الواقفية في الفعل.
وتعدي فعله صلى الله عليه وسلم إلى أمته يُخرَّج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر. واختار أبو المعالي وغيره تعديته هنا (3).
فصل
لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا
، ويعم "الناس" ونحوه الكل إجماعًا، و"القوم" للرجال في الأصح، ولهن تبعًا، ونحو "المسلمين" و"فعلوا" يعم النساء تبعًا عند أكثر أصحابنا، والحنفية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام أحمد. وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والأشعرية، وأبي الخطاب، والطوفي، وغيرهم (4).
وفي الواضح: لا يقع "مؤمن" على أنثى، فالتكفير بالرقبة في قتلها قياسًا.
وخص اللَّه الحجبَ بالإخوة، فعُدِّي إلى الأخوات بالمعنى، والمذهب أن الإخوة والعمومة يعمهما (5).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 859).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 862).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 864 - 865).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 869).