المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فصل الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: فصل الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة

فصل

الدَّالُّ: الناصب للدليل، قاله أحمد، وأبو الخَطَّاب، والشيرازي، وصاحب روضة فقهنا.

وقال كثير: الدليل.

والدليل لغة: المرشد، وما به الإرشاد. (1)

وشرعًا: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري (2) عند أصحابنا وغيرهم (3).

وقيل: وجزم به في الواضح: إلى العلم به (4).

وقيل: قولان فصاعدا، عنه قول آخر.

وقيل: يستلزم لنفسه. فتخرج الأمارة، وقياس المساواة (5).

وقيل: المراد بالقول تصور المعنى (6). ويحصل المطلوب عقبه عادة مكتسبًا، وقيل: ضرورة.

و‌

‌المستدِلُّ:

الطالب للدليل من سائل ومسئول، قاله في العُدَّة، والتمهيد، والواضح.

(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19).

(2)

كتب بجوارها بخط صغير: (فيشمل القطعي والظني). وراجع: التحبير (1/ 197 - 198).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 19).

(4)

انظر: المرجع السابق (1/ 20).

(5)

انظر: المرجع السابق (1/ 20 - 21).

(6)

انظر: المرجع السابق (1/ 21).

ص: 62

قال الإمام أحمد رحمه الله: "الدال اللَّه، والدليل القرآن، والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام"(1).

والمستدَلُّ به: ما يوجب الحكم، والمستدَلُّ عليه: الحكم في أصحها، والمستدَلُّ له: الخصم، وقيل: الحكم (2). وتأتي الدلالة والاستدلال والمدلول.

والنظر هنا: فكر يُطلب به علم أو ظن.

والإدراكُ بلا حكمٍ تصورٌ، وبحكمٍ تصديقٌ.

فصل

العلم يُحَدُّ عند أصحابنا والأكثر (3)؛ ففي الإرشاد: معرفةُ الشيء، وفي العُدَّة، والتمهيد، والبَاقِلَّاني (4): معرفةُ المعلوم، وفي الواضح: إدراكُ الأمور بحقائقها، وأصحُّها ما في المقنع وغيره: صفةٌ يميَّز المتصف بها تمييزًا جازمًا مطابقًا، فلا يدخل إدراك الحواس، خلافًا للأشعري (5)، وجمع.

(1) انظر: المرجع السابق (1/ 19).

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 23).

(3)

انظر: المرجع السابق (1/ 24).

(4)

هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، المعروف بالقاضي البَاقِلَّاني البصري ثم البغدادي المالكي، انتهت إليه رياسة المالكية، ونصر مذهب الأشعري حتى سمي بأبي بكر الأشعري، ولد في سنة (338 هـ)، وتوفي في سنة (403 هـ). من مؤلفاته:"إعجاز القرآن"، و"التقريب والإرشاد"، و"الإنصاف"، و"التمهيد" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 269 - 270)، سير أعلام النبلاء (17/ 190 - 193)، شذرات الذهب (2/ 168 - 170).

(5)

هو: أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري اليماني البصري الشافعي، من نسل أبي موسى الأشعري صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إمام المتكلمين، وناصر السنة، ومصحح عقيدة المسلمين، وإليه تنسب العقيدة الأشعرية، كان آية في الذكاء وقوة الفهم، مولده سنة (260 هـ)، ووفاته سنة (330 هـ). من مؤلفاته: الإبانة في أصول الديانة، واللمع في الرد على أهل البدع، =

ص: 63

وقيل: لا يسمى علمًا (1)، وقيل: لا يُحدُّ، قال أبو المعالي (2)(3)، والغزالي: لعسره، ويميَّز ببحث وتقسيم. والرازي (4): لأنه ضروري، ثم حدَّه فناقض، وقيل: الأول لمجرد الإدراك، والثاني لليقيني، وهو أولى.

تنبيه:

يطلق العلم أيضًا على مجرد الإدراك فيشمل الأربعة {مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ} (5)،

= وإيضاح البرهان، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (15/ 85 - 90)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 113 - 114)، ط. عالم الكتب - بيروت، الطبعة الأولى 1407 هـ، بتحقيق الدكتور/ الحافظ عبد العليم خان، شذرات الذهب (1/ 303 - 305).

(1)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 26).

(2)

هو: ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين، ولد سنة (419 هـ). أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، قال عنه السبكي:"إمام الأئمة على الإطلاق عجمًا وعربًا"، سكن بغداد ومكة والمدينة، ثم عاد إلى نيسابور، وتوفي بها سنة (478 هـ). من مؤلفاته:"الورقات"، و"الإرشاد"، و"النهاية"، و"غياث الأمم"، و"البرهان" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (238)، ط. دار القلم - بيروت، بدون تاريخ، بتصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس، وفيات الأعيان (3/ 167 - 170)، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (5/ 165 - 222)، ط. هجر بالقاهرة، الطبعة الثانية 1992 م، بتحقيق الدكتور/ عبد الفتاح الحلو، والدكتور/ محمود الطناحي.

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 26 - 27).

(4)

هو: فخر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن الحسين، التيمي البكري القرشي، الإمام العالم المفسر أوحد زمانه الملقب بفخر الدين الرازي، ويقال له ابن خطيب الري. ولد بالري سنة (544 هـ)، وتفقه على والده عمر، وتلقى عليه أصول الفقه، ثم قصد الكمال السمناني وغيره بعد وفاة والده، وأخذ عمن لا يحصون من فضلاء زمانه، وتبحر في شتى الفنون والمعارف. وتوفي سنة (606 هـ). له مؤلفات عديدة منها:"المحصول" في أصول الفقه، و"مفاتيح الغيب" في التفسير ويعرف بـ "التفسير الكبير". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (4/ 248 - 252)، سير أعلام النبلاء (21/ 500 - 501)، طبقات الشافعية الكبرى (8/ 81 - 96).

(5)

سورة يوسف: من الآية (51).

ص: 64