الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: المرتد فقط.
وعنه: لا مطلقًا، كأكثر الحنفية، وأبي حامد.
ولمالك هذا والأول (1).
وقيل: بالوقف، وحكي عن الأشعري، وبعض أصحابه.
وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد، كغيرهم إجماعًا.
تنبيه:
فائدته عند أصحابنا والأكثر في الآخرة بكثرة العقاب وقلته (2) ولنا وجهان: هل يجازَى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
وقال ابن الصيرفي (3) وجمع: وفي الدنيا من وجوه.
فصل
لا تكليف إِلَّا بفعل
، ومتعلَّقه في النهي: كَفُّ النفس عند الأكثر (4).
وقيل: ضد المنهي عنه.
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 265).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 268).
(3)
هو: جمال الدين، أبو زكريا، يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم، الحرَّاني الحنبلي، المعروف بابن الصِّيرَفي، ويعرف أيضا بـ "ابن الحبيشي"، ولد بحران سنة (583 هـ)، وسافر إلى الموصل وبغداد، وأفتى، وناظر، وتخرج به جماعة، وكان فقيهًا محدثا. توفي بدمشق سنة (678 هـ). من مؤلفاته:"نوادر المذهب"، و"انتهاز الفرص فمين أفتى بالرخص" في العقوبات، و"دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 363).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 270).
وقيل: مع قصد الترك.
وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي.
فصل
أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة.
ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر.
وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع.
ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره.
وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (1).
تنبيه:
يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل.
فصل
المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (2). وعنه: ومميَّز.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 272 - 273).
(2)
نقله عنه ابن مفلح في أصوله (1/ 277 - 278)، وعزاه له في مناظراته.
ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب (1).
ويُكلَّف سكران يُمَيِّز قطعًا، وكذا من لا يميز عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والحنفية.
وخالف ابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وأكثر المتكلمين، كمعذور به، وآكل بنج نصًّا، ومغمًى عليه، ونائم، وناسٍ، وفي المقنع: ومخطٍ في الأصح فيهن.
والمكرَه المحمول كالآلة غيرُ مكلَّف عند أصحابنا والأكثر (2).
خلافًا للحنفية.
ولنا وجه؛ يحنث في اليمين (3).
وبالتهديد والضرب مكلَّف عندنا (4) وعند الأكثر.
خلافًا للمعتزلة والطُّوفي.
ويبيح الإكراه ما قبح ابتداءً، خلافًا للمعتزلة (5).
والمكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم (6).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 284).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 289).
(3)
راجع: المرجع السابق (1/ 292).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 292).
(5)
انظر: المرجع السابق (1/ 295).
(6)
انظر: المرجع السابق.