الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكى القاضي: هل الإلهام طريق شرعي؟ قولين. وقيل: دلَّنا الدليلُ على حظره فيما سلف.
الثالث: العقود ونحوها كالأعيان
(1). بل دخلت في كلام الأكثر، قاله ابن قاضي الجبل.
فصل
الحكم الشرعي: نص أحمد أنه خطاب الشرع؛ أي مدلوله. وقيل: خطابه المتعلِّق بفعل المكلَّف (2) -وقيل: الناس- باقتضاء أو تخيير. وقال الرازي: أو وضع.
وقال الآمدي: خطابه بفائدة شرعية تختص به؛ أي: لا تُعْرَف إِلَّا منه (3).
والخطاب: قول يَفْهَمُ منه مَنْ سمعه شيئًا مُفِيدًا. وقيل: مَع قَصْد إفهامه. زاد بعضهم: مَنْ هو متهيء للفهم (4).
ويُخَرَّجُ عليهما: هل يُسمى الكلام في الأزل خطابًا؟ (5) فالأشعري، والقشيري (6): يُسمى. والبَاقِلَّانيُّ، والآمديُّ: لا.
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 179).
(2)
انظر: المرجع السابق (1/ 180).
(3)
انظر: المرجع السابق (1/ 182).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 182).
(5)
انظر: المرجع السابق.
(6)
هو: أبو القاسم، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد، القشيري، الفقيه الشافعي، الصوفي، ولد سنة (376 هـ)، كان علامة في الفقه والتفسير والحديث والأصول والأدب والشعر والكتابة وعلم التصوف، جمع بين الشريعة والحقيقة. توفي سنة (465 هـ). من مؤلفاته:"التيسير في علم التفسير" وهو من أجود التفاسير، وصنف "الرسالة في رجال الطريقة". راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (3/ 205 - 208)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 153 - 162)، شذرات الذهب (2/ 319 - 322).
وعند المعتزلة: الحكم صفة للفعل المحكوم بأنه حلال أو حرام أو واجب. وقال الشيخ: الحكم الشرعي يتناول الخطابَ وصفةَ الفعل. قال: وهو قول السلف والأكثر، فيتناول وصف المحكوم عليه، وهو الفعل، والعبد، والأعيان، التي أُمِرَ بتعظيمها أو إهانتها (1).
وفي المقنع: استصحابُ براءة الذِّمَّة، والعرفُ والعادةُ حكم شرعي بلا خطاب.
ثم الخطاب إن ورد بطلب فعل مع الجزم: فإيجاب.
أو لا مع الجزم: فندب.
أو بطلب ترك مع الجزم: فتحريم.
أو لا مع الجزم: فكراهة.
أو بتخيير: فإباحة.
وإلا فوضعي (2).
فائدة:
المشكوك: ليس بحكم، وقيل: بلى.
والوقف مذهب. وقيل: لا (3).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 183).
(2)
راجع: المرجع السابق (1/ 183 - 184).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 184).
فصل
الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا.
وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة.
ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره.
والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية.
قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره.
وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية.
وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (1)، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان.
وهو لفظي (2).
(1) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَاقْلا البغدادي البزاز، شيخ الحنابلة، ولد سنة (325 هـ)، وكان جليل القدر، كثير الرواية، رأسًا في الأصول والفروع، توفي سنة (369 هـ). له:"شرح مختصر الخرقي". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 128 - 139)، سير أعلام النبلاء (16/ 292).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 187 - 188).
فعليها: الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وعنه: ما لزم بالقرآن (1).
وعليها (2): يجوز أن يُقال: بَعْضُ الواجِبات آكد من بعض. ذكره القاضي، والحَلْواني، وجمعٌ. وفائدته: كثرة ثوابه (3).
وعلى الأول: سواء.
ولابن عَقِيل قولان.
فائدة:
صيغة الفرض والوجوب نص في الوجوب. وعند القاضي وجمع: ظاهرة فيه. ويحتمل توكيد الاستحباب. وفي كلام أبي الفرج، وأبي الخَطَّاب: الأمران أيضًا.
وإطلاق الوعيد نص فيه (4). وقال القاضي، والحَلْواني، وابنُ عَقِيل: يقبل التأويل.
و {وَكُتِبَ عَلَيكُمُ} نص فيه. ذكره القاضي. وفي الحاوي وغيره: حتم ولازم كواجب.
فصل
العبادة إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة.
وإلا فما وقتها غير محدود؛ كحج، وزكاة مال، وكفارة؛ توصف بالأداء.
ولنا وجه: وبالقضاء (5).
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 188).
(2)
أي: على الرواية الثانية أيضًا. انظر: التحبير (2/ 844).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 188).
(4)
راجع: المرجع السابق (1/ 192).
(5)
هكذا بالأصل، وفي التحبير (2/ 856):(ولنا وجه بالقضاء) بدون الواو، وهو الموافق للسياق، أي: ولنا وجه أما توصف بالقضاء إذا أخره عن وقته.
وإطلاق القضاء في الحجِّ الفاسد لشَبَهه بالمقضيِّ (1).
وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يُسمى قضاء القضاء.
وما وقته محدودٌ يوصف بذلك (2)؛ سوى الجمعة.
فالأداء: ما فُعِل في وقته المقدر له أولًا شرعًا.
والقضاء: ما فُعل بعد وقت الأداء؛ ولو لِعُذْرٍ تَمَكَّنَ منه؛ كسفر ومرض. أو لا لمانع شرعي؛ كحيض. أو عقليٍّ كنومٍ، لوجوبه عليهم عند أحمد وأصحابه، وغيرهم، وحُكي عن الفقهاء (3).
وقيل: على مسافر ومريض، وقيل: على مسافر، وقيل: لا يجب، وحكي عن الحنفية؛ فليس بقضاء (4).
وعن الأشعرية (5)، وأهل العراق: يلزمه أحدُ الشهرين. وهو لفظي في الأصح (6).
وعبادة صغير لا تسمى قضاءً إجماعًا. قال ابن حمدان: ولا أداءً.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 193).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 193).
(3)
راجع: المرجع السابق (1/ 193 - 194).
(4)
راجع: المرجع السابق (1/ 195).
(5)
كتب بهامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: وعن الأشعرية أن المسافر يلزمه صوم أحد شهري الأداء وشهر القضاء، لا بعينه، وحكاه ابن برهان قول أهل العراق. انتهى. وقال ابن قاضي الجبل: وحكى الحلواني عن الأشعرية أن الواجب على السافر أحد الشهرين لا بعينه. انتهى. وحكاه ابن العراقي في شرح جمع الجوامع عن الباقلاني وأبي المعالي ابن الجويني). وراجع: التحبير (2/ 863).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 195 - 196).
والإعادة: ما فُعِل في وقته المقدَّرِ ثانيًا. زاد الرازي، والبيضاوي، وابن الحاجب، والطُّوفي، وجمعٌ: لخلل. وبعضهم: لعذر (1). وفي مذهب مالك: لا يختص بالوقت. وهو ظاهر الروضة (2).
فصل
العبادةُ إن طُلِب فِعْلُها من كل واحد بالذات، كالخمس والنوافل، أو من واحد معين كالخصائص ففرضُ عين، وسنة عين.
وإن طلب الفعل فقط ففرض كفاية، وسنة كفاية.
قاله أصحابنا وغيرهم، كالسلام ونحوه.
وهُما (3): مُهِمٌّ يُقْصد حصولُه من غير نَظَرٍ بالذات إلى فاعله. والأول واجب على الجميع عند الأربعة وغيرهم.
قال أصحابنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، فإن فعله الجميع معًا كان فرضًا إجماعًا. ويسقط بفعل من يَكفِي ظنًّا؛ كسقوط الإثم إجماعًا.
وقال ابن عقيل، والشافعية: الثاني فرض أيضًا؛ فلا يجزئ بنية النافلة.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداءً. قاله المُوَفَّق وغيره.
وفَرْضُ العين أفضل منه، ويلزم بالشروع في الأظهر فيهما؛ كفرض عين، ولو مُوسَّعًا؛ كصلاةٍ، وقضاء رمضان عند الأربعة.
(1) انظر: المرجع السابق (1/ 198).
(2)
كتب في هامش الأصل بجوارها: (قال في الروضة: "الإعادة فعل الشيء مرة أخرى"، لم يقيده بالوقت، بل أطلق). وانظر: التحبير (2/ 869، 871).
(3)
أي: فرض الكفاية، وسنة الكفاية.
وقيل: يلزم بعضًا مبهمًا، وقيل: مُعَيَّنًا عند اللَّه تعالى، وقيل: من قام به.
وإن طُلِب واحدٌ من أشياء؛ كخصال الكفارة ونحوِها؛ فالواجب واحدٌ، لا بعينه عند الأكثر.
فالقاضي، وابن عَقِيل: يتعين بالفعل، وحكي عن الفقهاء، والأشعرية.
وقيل: بالاختيار.
وقال أبو الخَطَّاب: مُعَيّن عند اللَّه تعالى علم أنه لا يفعل غيره.
وقيل: بالوقف.
وعن المعتزلة كالقاضي.
وبعضهم: معين، ويسقط بغيره.
وبعضهم: كلها واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد منها مراد.
فالخلاف معنوي عند أبي الطِّيب، والآمديِّ، وجمعٍ. وعند الأكثر: لفظي (1).
تنبيه:
لا يجب أكثر من واحدة إجماعًا، وإن كفَّر بها مُرَتَّبةً فالواجب الأول إجماعًا، أو معًا لا يُثاب ثوابَ الواجب على كل واحد إجماعًا؛ بل على أعلاها، وإن ترك الكل لم يأثم عليه (2) إجماعًا؛ بل على أدناها.
وقال القاضي، وأبو الطيب: بقدر عقابِ أدناها، لا أنه نفسه، وقال أبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل: يثاب على واحد ويأثم به (3).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (1/ 200 - 202).
(2)
كتب بجوارها في الهامش: (أي: على الكل). وانظر: التحبير (2/ 899).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 202).
فصل
وقت العبادة إما بَقَدْر فِعلها؛ وهو المضيَّق كالصوم.
أو أقلَّ فمن المحال.
أو أكثر وهو الموسَّع كالصلاة المؤقتة؛ فيتعلّق بجميعه مُوسَّعًا أداءً عندنا، وعند المالكية، والشافعية، والأكثر (1).
وأوجب أكثرُ أصحابنا، والمالكيةُ العزمَ إذا أخر، ويتعين آخره. ولم يوجبه أبو الخَطَّاب، والمجد، وجمع، ومال إليه في الكفاية.
وقال قوم: أوله؛ فإن أخر فقضاء.
وقال أكثر الحنفية: آخره.
وزاد الكَرْخي (2): أو بالدخول فيها، فإن قدم فتعجيل. وقيل: نفل يُسْقِط الفرض (3).
وأكثرهم: إن بقي مُكَلَّفًا فما قَدَّمه واجب. وإلا فلا وجوب.
وقيل: يتعلق بوقت غير معيَّن، اختاره ابن عَقِيل، وابن حمدان، والرازي، والمجد، وقال: يجب حمل مراد أصحابنا عليه. ورُدَّ (4).
(1) راجع: المرجع السابق (1/ 204).
(2)
هو: عبيد اللَّه بن الحسين بن دلال، البغدادي الكرخي، الفقيه الزاهد. ولد سنة (260 هـ). قال الذهبي:"انتهت إليه رياسة المذهب، وانتشرت تلامذته في البلاد، واشتهر اسمه، وبعُد صيته، وكان من العلماء العباد ذا تهجد وأوراد وتأله"، وكان رأسًا في الاعتزال. توفي في شعبان سنة (340 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (10/ 353)، سير أعلام النبلاء (15/ 426 - 427).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 204 - 205).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 205 - 206).