الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا
فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (1).
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (2).
وقال الحَلْواني، والمُوَفَّق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (3).
فصل
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطُّوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (4) وغيره (5).
قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (6).
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 438 - 439).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 439 - 440).
(3)
انظر: المرجع السابق (2/ 440).
(4)
هو: أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر، التغلبي البغدادي القاضي، من كبار المالكية. كان فقيهًا، أديبًا، شاعرًا. ولد ببغداد سنة (362 هـ) ثم رحل إلى الشام وتوجه إلى مصر، فعلت شهرته وتوفي فيها سنة (422 هـ). له:"التلقين" في فقه المالكية وهو من أجود المختصرات، و"عيون المسائل"، و"النصرة لمذهب مالك"، وغيرها. راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 31) وفيات الأعيان (3/ 222 - 219).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 443 - 445).
(6)
انظر: المرجع السابق (2/ 445).