الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى
، وذكره الشيخ لقول جابر (1):"كنا نعزل والقرآن ينزل"(2).
وكانوا يفعلون كذا حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر، وخالف قوم، وحكي وقفه عن الأكثر.
وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب: إجماع أو حجة، وسوَّى الآمدي، وابن حمدان، والطُّوفي بين "كنا" و"كانوا"(3).
فائدتان:
الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية
كمرفوع صريحًا.
الثانية: أصحابنا: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كصحابي، لكنه كمرسل (4).
وقوله: كانوا، كصحابي، ذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وخالف الشيخ (5).
(1) هو: جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام، الخزرجي الأنصاري، صحابي، كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، وكان من المكثرين من الرواية والفتيا. له (1540) حديثا في البخاري وغيره. توفي سنة (78 هـ). راجع ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (1/ 219 - 220)، ط. دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ، بتحقيق علي محمد البجاوي.
(2)
رواه البخاري في النكاح، باب العزل، رقم (5209)، ومسلم في النكاح، باب حكم العزل، رقم (1440).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 584 - 585).
(4)
انظر: المرجع السابق (2/ 586).
(5)
انظر: المرجع السابق.
فصل
مستند غير الصحابب أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر، ثم قراءته عليه، وعن أبي حنيفة وغيره: هذه، وحكي اتفاقًا، وعن مالك مثله، والأشهر عنه: سواء، وعليه أشياخه، وأصحابه، وغيرهم.
ثم إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره قال: حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعت، وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ ونبأ (1).
ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة، والمعظم، وقيل: إن أمسك أصل، وقيل: لا.
وأرفعها "سمعت"، فـ"حدثنا" و"حدثني"، فـ"أخبرنا"، فـ"أنبأنا" و"نبَّأنا".
وله إذا سمع مع غيره قول "حدثني"، وعنه: أحب أن يقول: "حدثنا"، ووحده:"حدثنا" إتفاقًا (2).
و"قال لي" ونحوه، كـ "حدثني"، وغالب استعماله مذاكرة.
وسكوته عند القراءة عليه بلا عارض، وقوله:"نعم"، كإقراره عند أصحابنا، والأكثر، ويقول فيهما:"حدثنا" و"أَخْبَرَنَا قراءة عليه"، ويجوز الإطلاق عند الأئمة الثلاثة، والخلال، وصاحبه (3)، والقاضي، وغيرهم، وحكي عن الشافعية. وعنه: لا، كابن مَنْده (4)، وغيره، كـ "سمعت" عند الأكثر، وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"،
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 587).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 588).
(3)
يعني: أبا بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.
(4)
هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق بن محمد، المعروف بابن منده الأصبهاني، العبدي، كان من كبار حفاظ الحديث، الراحلين في طلبه، المكثرين من التصنيف فيه. توفي سنة (395 هـ). من مؤلفاته:"فتح الباب في الكنى والألقاب"، و"الرد على الجهمية"، و"معرفة الصحابة"، و"تاريخ أصبهان". وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 167).
كالشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وعنه: جوازهما، وعنه:"أخبرنا" فيما أقرَّ به لفظًا لا حالًا (1).
وقيل: يقول: "قرأتُ عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع" فقط، إن لم يقر نطقًا.
ويحرم إبدال قول الشيخ: "حدثنا" بـ"أخبرنا"(2)، وعكسه، وعنه: لا، اختاره الخَلَّال (3)، وبناه على الرواية بالمعنى (4).
ولا يؤثر منع الشيخ الراوي، ولا تخصيص بعضهم، ولا رجوعه بلا قادح، ولا يروي إِلا ما سمع من الشيخ، أو مستمليه، فلا يستفهمه ممن سمعه معه، ثم يرويه، وخالف هنا قوم (5).
ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعًا (6)، ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا (7)، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به (8) عند أحمد، وأصحابه، والأكثر (9).
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 589 - 590).
(2)
في هامش الأصل: (وذلك لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما). وانظر: التحبير (5/ 2040).
(3)
راجع في بيان رأي الخلال، ومن وافقه من المحدِّثين: كتاب "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي"(1/ 140 - 142).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 590).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 591).
(6)
في هامش الأصل: (لأن الأصل عدم السماع). وانظر: التحبير (5/ 2043).
(7)
في هامش الأصل: (لاحتمال أن يكون المروي غير الذي سمعه). وانظر: التحبير (5/ 2043).
(8)
في هامش الأصل: (اعتمادًا على غلبة الظن، ويقابل قول هؤلاء قول: لا يروي بظنه لإمكان اعتبار العلم بما يرويه). وانظر: التحبير (5/ 2043).
(9)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 591).
ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زُرعة، والحربي (1)، وجمع، ونُقل عن مالك والشافعي (2).
ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن عَلِم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (3).
وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مَنْدة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إِلَّا اللَّه، وخالف جماعة (4).
ولا يجوز لمعدوم تبعًا لموجود، وخالف ابن أبي داود (5)، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المِزِّي (6)،. . . . . . .
(1) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي، كان إمامًا زاهدًا فقيهًا أديبًا، تفقه على الإمام أحمد، وصنف كتبًا كثيرة، منها "غريب الحديث"، و"إكرام الضيف"، و"مناسك الحج"، و"المغازي". توفي سنة (285 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (6/ 27 - 38)، طبقات الحنابلة (1/ 86 - 93)، سير أعلام النبلاء (13/ 356 - 372).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 591 - 592).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 592).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 593).
(5)
هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، الأزدي السجستاني، المعروف بابن أبي داود، ولد بسجستان سنة (230 هـ)، وكان إمام أهل العراق، ومن كبار حفاظ الحديث، رحل مع أبيه رحلة طويلة، وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما. توفي سنة (316 هـ). من تصانيفه:"المصاحف"، و"المسند"، و"السنن"، و"التفسير"، و"القراءات"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 51 - 55)، سير أعلام النبلاء (13/ 221 - 237).
(6)
هو: جمال الدين، أبو الحجاج، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر حلب سنة (654 هـ)، ونشا بالمزة -من ضواحي دمشق- مهر في اللغة، ثم في الحديث ومعرفة رجاله، ولي دار الحديث الأشرفية ثلاث وعشرين سنة، وأخذ عنه شمس الدين =
ولم ينكر (1).
ولا لمعدوم أصلًا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عَمْروس (2)، والخطيب (3).
ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عَمْروس: أجزت لمن يشاء فلان، ومنع أبو الطِّيب، وغيره.
ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز:"حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا (4).
وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.
والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.
فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ:"إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة (6).
= الذهبي، وتقي الدين السبكي وغيرهما، توفي سنة (742 هـ). من مؤلفاته:"تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 136 - 137).
(1)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 593 - 594).
(2)
هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عمروس بن محمد، الفسطاطي، الفقيه المالكي، الإمام، محدث همذان، كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة (452 هـ). له:"مقدمة" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/ 550).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 594).
(4)
انظر: المرجع السابق (2/ 594 - 595).
(5)
هو: أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن شهاب الزهري المدني القرشي، نزيل الشام، الإمام الفقيه المحدث، حافظ زمانه، وأول من دوَّن الحديث، له تصنيف في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي سنة (124 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (47 - 48)، سير أعلام النبلاء (5/ 326 - 350).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 595).