المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

‌فائدة:

لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

، وذكره الشيخ لقول جابر (1):"كنا نعزل والقرآن ينزل"(2).

وكانوا يفعلون كذا حجة عندنا، وعند الحنفية، والأكثر، وخالف قوم، وحكي وقفه عن الأكثر.

وقال القاضي، وأبو الخَطَّاب: إجماع أو حجة، وسوَّى الآمدي، وابن حمدان، والطُّوفي بين "كنا" و"كانوا"(3).

‌فائدتان:

‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

كمرفوع صريحًا.

الثانية: أصحابنا: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة كصحابي، لكنه كمرسل (4).

وقوله: كانوا، كصحابي، ذكره القاضي، وأبو الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وخالف الشيخ (5).

(1) هو: جابر بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام، الخزرجي الأنصاري، صحابي، كانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي، وكان من المكثرين من الرواية والفتيا. له (1540) حديثا في البخاري وغيره. توفي سنة (78 هـ). راجع ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (1/ 219 - 220)، ط. دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى سنة 1412 هـ، بتحقيق علي محمد البجاوي.

(2)

رواه البخاري في النكاح، باب العزل، رقم (5209)، ومسلم في النكاح، باب حكم العزل، رقم (1440).

(3)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 584 - 585).

(4)

انظر: المرجع السابق (2/ 586).

(5)

انظر: المرجع السابق.

ص: 179

فصل

مستند غير الصحابب أعلاه: قراءة الشيخ عند الأكثر، ثم قراءته عليه، وعن أبي حنيفة وغيره: هذه، وحكي اتفاقًا، وعن مالك مثله، والأشهر عنه: سواء، وعليه أشياخه، وأصحابه، وغيرهم.

ثم إن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره قال: حدثنا، وأخبرنا، وقال، وسمعت، وأنبأنا ونبأنا قليل. وإن لم يقصد قال: حدث، وأخبر، وقال، وسمعته، وأنبأ ونبأ (1).

ثم سماعه وهو صحيح عند الأربعة، والمعظم، وقيل: إن أمسك أصل، وقيل: لا.

وأرفعها "سمعت"، فـ"حدثنا" و"حدثني"، فـ"أخبرنا"، فـ"أنبأنا" و"نبَّأنا".

وله إذا سمع مع غيره قول "حدثني"، وعنه: أحب أن يقول: "حدثنا"، ووحده:"حدثنا" إتفاقًا (2).

و"قال لي" ونحوه، كـ "حدثني"، وغالب استعماله مذاكرة.

وسكوته عند القراءة عليه بلا عارض، وقوله:"نعم"، كإقراره عند أصحابنا، والأكثر، ويقول فيهما:"حدثنا" و"أَخْبَرَنَا قراءة عليه"، ويجوز الإطلاق عند الأئمة الثلاثة، والخلال، وصاحبه (3)، والقاضي، وغيرهم، وحكي عن الشافعية. وعنه: لا، كابن مَنْده (4)، وغيره، كـ "سمعت" عند الأكثر، وعنه: يجوز "أخبرنا" لا "حدثنا"،

(1) انظر: المرجع السابق (2/ 587).

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 588).

(3)

يعني: أبا بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.

(4)

هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق بن محمد، المعروف بابن منده الأصبهاني، العبدي، كان من كبار حفاظ الحديث، الراحلين في طلبه، المكثرين من التصنيف فيه. توفي سنة (395 هـ). من مؤلفاته:"فتح الباب في الكنى والألقاب"، و"الرد على الجهمية"، و"معرفة الصحابة"، و"تاريخ أصبهان". وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 167).

ص: 180

كالشافعي، وأصحابه، وغيرهم، وعنه: جوازهما، وعنه:"أخبرنا" فيما أقرَّ به لفظًا لا حالًا (1).

وقيل: يقول: "قرأتُ عليه" أو "قرئ عليه وهو يسمع" فقط، إن لم يقر نطقًا.

ويحرم إبدال قول الشيخ: "حدثنا" بـ"أخبرنا"(2)، وعكسه، وعنه: لا، اختاره الخَلَّال (3)، وبناه على الرواية بالمعنى (4).

ولا يؤثر منع الشيخ الراوي، ولا تخصيص بعضهم، ولا رجوعه بلا قادح، ولا يروي إِلا ما سمع من الشيخ، أو مستمليه، فلا يستفهمه ممن سمعه معه، ثم يرويه، وخالف هنا قوم (5).

ومن شك في سماع حديث حرم روايته إجماعًا (6)، ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئًا (7)، وإن ظن أنه واحد منها بعينه، أو أن هذا مسموعه عمل به (8) عند أحمد، وأصحابه، والأكثر (9).

(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 589 - 590).

(2)

في هامش الأصل: (وذلك لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية بينهما). وانظر: التحبير (5/ 2040).

(3)

راجع في بيان رأي الخلال، ومن وافقه من المحدِّثين: كتاب "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي"(1/ 140 - 142).

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 590).

(5)

راجع: المرجع السابق (2/ 591).

(6)

في هامش الأصل: (لأن الأصل عدم السماع). وانظر: التحبير (5/ 2043).

(7)

في هامش الأصل: (لاحتمال أن يكون المروي غير الذي سمعه). وانظر: التحبير (5/ 2043).

(8)

في هامش الأصل: (اعتمادًا على غلبة الظن، ويقابل قول هؤلاء قول: لا يروي بظنه لإمكان اعتبار العلم بما يرويه). وانظر: التحبير (5/ 2043).

(9)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 591).

ص: 181

ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زُرعة، والحربي (1)، وجمع، ونُقل عن مالك والشافعي (2).

ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن عَلِم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (3).

وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مَنْدة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إِلَّا اللَّه، وخالف جماعة (4).

ولا يجوز لمعدوم تبعًا لموجود، وخالف ابن أبي داود (5)، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المِزِّي (6)،. . . . . . .

(1) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي، كان إمامًا زاهدًا فقيهًا أديبًا، تفقه على الإمام أحمد، وصنف كتبًا كثيرة، منها "غريب الحديث"، و"إكرام الضيف"، و"مناسك الحج"، و"المغازي". توفي سنة (285 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (6/ 27 - 38)، طبقات الحنابلة (1/ 86 - 93)، سير أعلام النبلاء (13/ 356 - 372).

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 591 - 592).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (2/ 592).

(4)

راجع: المرجع السابق (2/ 593).

(5)

هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، الأزدي السجستاني، المعروف بابن أبي داود، ولد بسجستان سنة (230 هـ)، وكان إمام أهل العراق، ومن كبار حفاظ الحديث، رحل مع أبيه رحلة طويلة، وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهما. توفي سنة (316 هـ). من تصانيفه:"المصاحف"، و"المسند"، و"السنن"، و"التفسير"، و"القراءات"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 51 - 55)، سير أعلام النبلاء (13/ 221 - 237).

(6)

هو: جمال الدين، أبو الحجاج، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، محدث الديار الشامية في عصره، ولد بظاهر حلب سنة (654 هـ)، ونشا بالمزة -من ضواحي دمشق- مهر في اللغة، ثم في الحديث ومعرفة رجاله، ولي دار الحديث الأشرفية ثلاث وعشرين سنة، وأخذ عنه شمس الدين =

ص: 182

ولم ينكر (1).

ولا لمعدوم أصلًا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عَمْروس (2)، والخطيب (3).

ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عَمْروس: أجزت لمن يشاء فلان، ومنع أبو الطِّيب، وغيره.

ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز:"حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقًا (4).

وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.

والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.

فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ:"إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة (6).

= الذهبي، وتقي الدين السبكي وغيرهما، توفي سنة (742 هـ). من مؤلفاته:"تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف". راجع ترجمته في: شذرات الذهب (3/ 136 - 137).

(1)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 593 - 594).

(2)

هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن عمروس بن محمد، الفسطاطي، الفقيه المالكي، الإمام، محدث همذان، كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة (452 هـ). له:"مقدمة" في أصول الفقه. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/ 550).

(3)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 594).

(4)

انظر: المرجع السابق (2/ 594 - 595).

(5)

هو: أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن شهاب الزهري المدني القرشي، نزيل الشام، الإمام الفقيه المحدث، حافظ زمانه، وأول من دوَّن الحديث، له تصنيف في مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. توفي سنة (124 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (47 - 48)، سير أعلام النبلاء (5/ 326 - 350).

(6)

راجع: أصول ابن مفلح (2/ 595).

ص: 183