الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله صلى الله عليه وسلم فكاجتهاده (2).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (3).
فائدة:
لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل
عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (5).
(1) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (4/ 1836).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 515).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 516 - 518).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 517).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 527 - 528).
ومنها: العدالة إجماعًا، ظاهرًا وباطنًا عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرًا (1).
وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر والرذائل، بلا بدعة مغلظة.
وقال أصحابنا: إن قَذَف بلفظ الشّهادة قُبِلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح: لا تقبل، لكن إن حُدَّ لم تقبله الحنفية، وإن تاب.
ويحد عند الأربعة، وعن أحمد، والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية، وجمع، وأنه ليس من الجرح.
وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الرِّبَا إن أكثر لم يُصَلِّ خلفه.
وفي المغني: إن أخذ صدقةً محرَّمةً، وتكرر رُدَّت.
والصغائر إن كُفِّرت باجتناب الكبائر، قال ابن عَقِيل: أو بمصائب الدنيا -وتكفَّر بهما في الأصح- لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه تكررًا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن غَلَبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح تكرارها، وابن حمدان: ثلاثًا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة.
وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم، وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عَقِيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأُخِذ منها أنها كبيرة، كغِيبة ونميمة في الأصح (2).
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 529 - 530).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 538).
والواحدة في الحديث تقدح مطلقًا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (1).
وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدَّامَغَاني (2) فيه (3)، ولم يفرق أصحابنا وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر.
قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (4): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه الحديث، وحمله ابن عَقِيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث ومقابلته، خلافًا للحنفية (5).
فائدة:
نفى الأستاذ، والبَاقِلَّاني، وابن فُوْرَك، والقُشِيري، والسُبْكي الصغائر، وجعلوها كبائر.
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 538 - 539).
(2)
هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب، الدامَغاني، نسبة إلى دامَغان وهي بلدة كبيرة بين الري ونيسابور، ولد سنة (398 هـ)، شيخ الحنفية في زمانه، تفقه بدامغان ثم بنيسابور، ثم ببغداد، وولي بها القضاء وطالت أيامه وانتشر ذكره، وكان ينعت بقاضي القضاة. توفي سنة (478 هـ). من مؤلفاته:"مسائل الحيطان والطرق"، و"الزوائد والنظائر" في غريب القرآن. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (18/ 485 - 488)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص (96 - 97).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 539).
(4)
هو: أبو حاتم، محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي، كان من حفاظ الحديث، ولد في الري سنة (195 هـ)، وإليها نسبته، وتنقل في العراق والشام ومصر وبلاد الروم، وتوفي ببغداد سنة (277 هـ). من مؤلفاته:"طبقات التابعين"، و"الزينة"، و"تفسير القرآن العظيم". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (2/ 73 - 77)، طبقات الحفاظ ص (259).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 540 - 541).
والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة (1)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
وقال الثوري (2): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إِلا بتوقيف (3).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره روايات: القبول، كأبي الخَطَّاب وغيره، ولم يفسقه ابن عَقِيل وغيره، وقاله القاضي في المقلد (4).
وعدمه، كمالك، والقاضي، والبَاقِلَّاني، والآمدي، وغيرهم، كتديُّنه بالكذب كالخطابية من الرافضة (5).
والقبول مع بدعة مُفَسِّقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفِّر وغيره (6).
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 536).
(2)
هو: أبو عبد اللَّه، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، ولد في الكوفة سنة (77 هـ)، وكان سيد أهل زمانه علمًا وتقى، آية في الحفظ. توفي بالبصرة سنة (161 هـ). من مؤلفاته "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (9/ 151 - 173)، طبقات الحفاظ ص (95 - 96).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 536).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 518 - 521).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 522).
(6)
انظر: المرجع السابق (2/ 523).
قال أحمد: يُكتب عن القَدَرية، وهم كفار عنده، واختاره بعض الشافعية، وقيل: من كفره فكالكافر عنده، وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قُبِل (1).
قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة (2) وعدمها (3).
فائدة:
المبتدعة: أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم (4) عند المعظم، وخالف القاضي، وابن البَنَّا، وجمع، فمن شرب نبيذًا مختلفًا فيه حُدَّ عندنا ولم يفسق، كالشافعي، وفيه نظر. وعنه: يفسق، اختاره في الإرشاد، والمبهج، كمالك. وعنه: نفيهما، كأبي ثور (5)، والشيخ (6).
وخُرِّج: فسق من لعب بشِطْرَنج، وتسمَّع غناء بلا آلة. وعنه: ومن أخر الحج قادرًا. وعنه: والزكاة.
(1) انظر: المرجع السابق.
(2)
أي: الحاجة إلى الرواية عنهم. انظر: التحبير (4/ 1889).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 523).
(4)
في هامش الأصل: (قال ابن مفلح في أصوله: أما الفقهاء فذكرهم القاضي وغيره في أهل الأهواء، وخالفه ابن عقيل وغيره، وهو المعروف عند العلماء وأولى. انتهى). وانظر: التحبير (4/ 1890)، أصول ابن مفلح (2/ 524).
(5)
هو: أبو ثور، إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي البغدادي، الفقيه، صحب الشافعي ونقل الأقوال القديمة عنه، وكان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في الدين، ولد (170 هـ)، وتوفي سنة (240 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (112 - 113)، طبقات الشافعية (2/ 55 - 56)، طبقات الحفاظ ص (226 - 227).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 524 - 525).