الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله فعل أحدها عند الأصحاب، والأكثر.
وعند أبي البقاء، والجُرْجَاني (1)، والقرافي، والمعتزلة: يمنع من الجميع (2).
وفي المقنع أيضًا: التخيير يقتضي منع الجميع. وفي التمهيد أيضًا: يكون النهي للجمع وللتخيير.
ولو اشتبه محُرَّم بمباح وجب الكف، ولا يحرم المباح. وقال المُوَفَّق، والطُّوفي، والغزالي: حرما إلى التبيُّن.
فصل
لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها
، نحو:{وَقُرْءَانَ الفَجْرِ} (3)، و {محُلِّقِنَ رُءُوسَكُم} (4) دل على فرضه. قطع به القاضي، وابن عَقِيل (5).
فصل
الحرام ضد الواجب، وهو: ما ذُمَّ فاعلُه ولو قولا وعملَ قلب شرعًا.
ويسمى محظورًا، وممنوعًا، ومزجورًا، ومعصية، وذنبًا، وقبيحًا، وسيئة، وفاحشة، وإثمًا.
(1) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بكير، الجُرْجَاني، أحد أكابر الحنفية، تفقه بأبي بكر الرازي، وعنه أخذ أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري، وعده المرغينانى صاحب الهداية من أصحاب التخريج. توفي سنة (397 هـ). راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (151)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية ص (143).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (1/ 218 - 220).
(3)
سورة الإسراء: من الآية (78).
(4)
سورة الفتح: من الآية (27).
(5)
انظر: أصول ابن مفلح (1/ 218).