الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (1).
فصل
استثناء الكل باطل
، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (2)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (3)، وغيرهم: يصح (4).
تنبيهان:
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (5).
وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (6) ، وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 911).
(2)
هو: أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه، التيمي بالولاء، المعروف بابن الماجشون، الفقيه المالكي، تتلمذ على يد الإمام مالك، وكان صاحب فقه ورواية، توفي سنة (212 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 442)، وفيات الأعيان (3/ 166 - 167).
(3)
راجع في بيان اختيار الخلال، وتفصيل القول في المسألة: كتابي "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي"(2/ 819 - 826).
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 912 - 914).
(5)
انظر: المرجع السابق (3/ 918).
(6)
هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، حفيد القاضي أبي يعلى، وقد سبقت ترجمته ص (185).