الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ"(1)، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (2).
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (3).
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (4).
ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ"(5)(6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (7).
فصل
اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى
، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (8).
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.
(1) سبق تخريجه ص (229 - 230).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006 - 1007).
(3)
انظر: المرجع السابق (3/ 1007).
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
رواه البخاري في بدء الوحي، رقم (1)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنية"، رقم (1907).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1008).
(7)
راجع: المرجع السابق (3/ 1009).
(8)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1012 - 1013).
وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (1).
وما له حقيقة لغة وشرعًا، كالصلاة، فأبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عَقِيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (2)، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيل، وقال أيضًا: مجمل قبل البيان، مُفسَّر بعده (3).
فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.
* * *
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1013 - 1014).
(2)
يعني: الحقيقة الشرعية.
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1014، وما بعدها).
باب
المُبيَّن يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (1)، سبق إجمال أم لا.
والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المُبيِّن، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلَّق التبيين وهو المدلول (2).
فبالنظر إلى الأول: قال في العُدَّة: إظهار المعنى للمخاطَب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطَب (3).
وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عَقِيل أيضًا، والصَّيْرفي: إخراج المعنى من حيِّز الإشكال إلى حيِّز التجلي.
وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (4).
وإلى الثالث: قال البَصْري (5)، وغيره: العلم عن دليل (6).
وقال الشافعي: اسم جامع لمعانٍ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (7).
ويجب لمن أريد فهمه اتفاقًا.
ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافًا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.
وكل مقيد من الشرع بيان.
(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1020).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1018).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1019 - 1020).
(5)
في هامش الأصل: (البصري هنا هو أبو عبد اللَّه، لا أبو الحسين، والبصري ينقل عنه أبو الحسين).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1019).
(7)
انظر: المرجع السابق (3/ 1018).