الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة:
الصفة المجردة، كـ "في السائمة الزكاة"(1)، و"الثيب أحق بنفسها"(2) كالأول عند أصحابنا، وغيرهم. والأول أقوى دلالة، وقيل: سواء، وقال به أبو المعالي مع مناسبة الصفة للحكم، وإلا فلا، وحكي عن القاضي.
الثاني: التقسيم
، كـ"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (3).
الثالث: الشرط
، نحو {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} (4)، وهو أقوى من الصفة (5)، وترد لتعليل كـ"أطعني إن كنت ابني"، {إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (6).
الرابع: الغاية، كـ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (7)، وهو أقوى من الشرط (8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة.
(1) سبق تخريجه قريبًا.
(2)
رواه مسلم في صحيحه في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر، رقم (1421) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1088 - 1089).
(4)
سورة الطلاق: من الآية (6).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1090).
(6)
سورة البقرة: من الآية (91).
(7)
سورة البقرة: من الآية (230).
(8)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1093).
(9)
راجع: المرجع السابق (3/ 1094).