الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
الأمر:
حقيقة في القول المخصوص اتفاقًا، ونوع من الكلام (1)، وتقدم حكم الكلام النفسي.
والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (2)، وهو أظهر.
والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن بَرْهان، وأبو الطِّيب (3).
وأمَّا حَدُّه: ففي العُدَّة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (4).
وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى (5) على أصلنا.
والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلًا أو غيره (6).
وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعًا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعلْ مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. وبعضهم:
(1) انظر: أصول ابن مفلح (2/ 643).
(2)
راجع: المرجع السابق (2/ 644).
(3)
انظر: المرجع السابق (2/ 645).
(4)
انظر: المرجع السابق (2/ 648).
(5)
في هامش الأصل: (فيبقى مستدعًى بقول بجهة الاستعلاء). وراجع: التحبير (5/ 2165 - 2166).
(6)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 648)
إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (1).
والباقِلَّاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (2).
فائدة:
اعتبر أبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والجوزي، والطُّوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن بَرْهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (3)(4).
وأكثر الأصحاب، وأبو الطِّيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (5)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلّو: كون الطالب أعلى رتبة.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 650 - 651).
(2)
انظر: المرجع السابق (2/ 652 - 653).
(3)
انظر: المرجع السابق (2/ 648).
(4)
في هامش الأصل: (في المسودة: والآمر لابد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، من حيث هو آمر، وإلا كان سؤالا وتضرعًا، ويسمى أمرًا مجازًا، هذا قول أصحابنا، والجمهور، وقال بعض الأشعرية: لا تشترط الرتبة). وراجع: التحبير (5/ 2174).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 653).