الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
إذا عطف استثناء على استثناء
أضيف إلى الأول، وإلا فاستثناء من استثناء يصح إجماعًا (1).
تنبيه:
تقدم الشرط، وتحص اللغوي منه عرفًا بكونه مخصصًا، وهو مُخرِج ما لولاه لدخل.
ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل، والجزاء كذلك، تكمل تسعة (2).
وله صدر الكلام، يتقدم على الجزاء لفظًا لتقدمه عليه في الوجود طبعًا، فإن أُخِّر لفظًا فأكثر النحاة أن ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه، وهو محذوف (3).
= الدكتور/ نصر فريد واصل، وعزاه للدارقطني والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ:"لا صلاة إلا بطهور، والصلاة عليَّ"، وذكر أن في إسناده عمرو بن شمر، وهو متروك، وجابر الجعفي، وهو ضعيف. وهو في سنن الدارقطني (1/ 355). ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، رقم (271) من حديث أسامة بن عمير الهذلي مرفوعًا بلفظ:"لا يقبل اللَّه صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول". لكن أصل الحديث في الصحيحين؛ فرواه البخاري في الحيل، باب في الصلاة، رقم (6954)، ومسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (225) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، وليس فيه محل الشاهد. ثم وجدتُ ابنَ النجار الفتوحي ذكر في شرح الكوكب المنير (3/ 333) أن الحديث بهذا اللفظ لا يُعْرَف، وأشار إلى حديث مسلم، وحديث ابن ماجه اللذين أشرتُ إليهما. قال:"ولو مثلوا بحديث "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" الثابت في الصحيحين لكان أجود".
(1)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 935).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 937 - 938).
(3)
انظر: المرجع السابق (3/ 938).