الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقًا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضًا (1).
وابن عَقِيل، والمُوَفَّق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (2): لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.
والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (3).
فصل
لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه
، قاله أبو الخَطَّاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (4).
وخالف الحنفية، والقاضي، والسَّمْعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخَطَّاب أيضًا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (5).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851 - 852).
(2)
هو: تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد، من أكابر العلماء بالأصول، ولد سنة (625 هـ)، وتعلم بدمشق والإسكندرية والقاهرة، وولي قضاء الديار المصرية سنة (695 هـ)، فاستمر إلى أن توفي بالقاهرة في رمضان سنة (702 هـ). له مؤلفات كثيرة، منها:"إحكام الأحكام" في الحديث، و"الإلمام بأحاديث الأحكام"، و"تحفة اللبيب" في شرح كتاب التقريب. راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (516).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 851).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 854).
(5)
راجع: المرجع السابق (2/ 853 - 855).
وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (1)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدَّر فيه شيء.
(1) يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم (2751)، وفي الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟، رقم (4530)، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم (4734، 4735)، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، رقم (4745، 4746)، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم (2660)، وأحمد (1/ 119، 122، 2/ 180، 191، 194، 211) من طرق عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَلا لَا يُقْتَلُ مؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه". وقد اختلف الأصوليون في هذا الحديث؛ حيث إن لفظ (كافر) فيه نكرة في سياق النفي فتعم كل كافر حربيًا كان أو ذميًا؛ فالجمهور يرون أن التعاطف بين الجملتين لا يقتضي أكثر من اشتراكهما في أصل الحكم، وذهب الحنفية إلى أن عموم المعطوف عليه ينسحب أيضًا إلى المعطوف؛ لأن العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم، ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف؛ لأنه يقتضي أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بأي كافر، سواء كان ذميًّا أو حربيًّا، وهذا غير صحيح؛ لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي فقط، أما إذا قتل ذميًّا مثله فإنه يقتل به باتفاق؛ ولذلك قالوا: إن المعطوف هنا خصص بدليل آخر؛ وعليه فيجب عندهم تخصيص المعطوف عليه أيضًا للمساواة بينهما فلا يقتل مؤمن بكافر حربي فقط، ويقتل بالذمي. راجع في هذه المسألة: المحصول للرازي (2/ 388)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، بتحقيق الدكتور/ طه جابر العلواني، الطبعة الثانية سنة 1412 هـ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 277 - 279)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ، نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (2/ 135)، ط. محمد علي صبيح بالقاهرة، التحبير للمرداوي (5/ 2451 - 2456)، شرح الكوكب المنير (3/ 263 - 265).
وقد أخذ بعض الباحثين على المصنف هنا أنه أشار إلى الحديث دون ذكره، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه جعل هذا الكتاب مختصرًا مجردًا عن الدليل والتعليل، كما ذكر في مقدمته، فهو متن لا إسهاب فيه، كما أن الحديث معروف، والخلاف فيه مشهور بين الأصوليين.
فصل
القِرانُ بين شيئين لفظًا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (1) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (2).
وخالف أبو يوسف، والمُزَنِي (3)، والحَلْواني، والقاضي أيضًا (4).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كـ {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)} (5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.
والتميمي، وأبو الخَطَّاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي.
(1) في هامش الأصل: (مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة" ذكره في المسودة). وانظر: التحبير (5/ 2457). وهذا الحديث رواه البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (239)، ومسلم في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (282)، وباب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (283)، وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وهذا لفظ أبي داود في الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم (70).
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 856).
(3)
هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، صاحب الشافعي، وحامل لواء الشافعية، ولد سنة (175 هـ)، وكان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، قوي الحجة، قال الشافعي في قوة حفظه:"لو ناظر الشيطان لغلبه! ". توفي سنة (264 هـ). من كتبه: "الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير"، و"المختصر"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (2/ 93 - 109)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 58 - 59)، وراجع دراسة مستفيضة عنه وعن أثره في الفقه الشافعي في:"المزني وأثره في الفقه الشافعي" لأستاذنا الدكتور/ محمد نبيل غنايم، ط. دار الهداية بالقاهرة سنة 1998 م، وهو رسالته للماجستير بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة سنة 1972 م.
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 857).
(5)
سورة المزمل: الآية (1).