المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الكتاب: القرآن، وهو كلام مُنَزَّل على محمد صلى الله عليه - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌ ‌باب الكتاب: القرآن، وهو كلام مُنَزَّل على محمد صلى الله عليه

‌باب

الكتاب:

القرآن، وهو كلام مُنَزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم مُعْجِز مُتَعَبَّد بتلاوته.

والكلام عند الأشعرية: مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم.

وعند أحمد، وأصحابه، والبخاري، وغيرهم: لا اشتراك.

قال الإمام أحمد، وابن المبارك (1)، والبخاري، وأئمة الحديث: لم يزل اللَّه تعالى متكلمًا إذا شاء وكيف شاء بلا كيف.

قال القاضي: إذا شاء أن يُسْمِعَنا.

وقال أحمد أيضًا: لم يزل يأمر بما شاء ويحكم.

وقال أيضًا: القرآن معجز بنفسه.

قال جمع: مقتضاه أنه مُعْجِز في لفظه ونظمه ومعناه، كالحنفية وغيرهم.

وخالف القاضي في المعنى.

قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز في الحروف المقطعة باقٍ خلافًا للأشعرية، وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره.

(1) هو: أبو عبد الرحمن، عبد اللَّه بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي المروزي، الحافظ الزاهد، ولد سنة (118 هـ)، وأفنى عمره في الأسفار حاجًا ومجاهدًا وتاجرًا، وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. توفي سنة (181 هـ). من مؤلفاته:"كتاب في الجهاد" وهو أول من صنف فيه، و"الرقائق"، و"الزهد". راجع ترجمه في: وفيات الأعيان (3/ 32 - 34)، طبقات الحفاظ للسيوطي ص (123 - 124).

ص: 131

وقال أبو الخَطَّاب، والحنفية، وغيرهم: لا.

زاد بعضهم: ولا في آية.

وفي الواضح: لا إعجاز ولا تحدِّي بآيتين.

قال القاضي، وابن عَقِيل، وجمع: في بعضه إعجاز أكثر من بعض.

فصل

القراءات السبع متواترة عند [الأئمة](1).

قال ابن الحاجب وجمع: لا من قبيل صفة (2) الأداء.

وقال أبو شامة (3) وغيرُه: ولا صفة الألفاظ المختلَف فيها بين القراء، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع.

وقيل: لا.

وقيل: مشهورة، ومال إليه الطُّوفي.

وما لم يتواتر فليس بقرآن.

(1) كتب الناسخ في هامش الأصل (العلماء)، وأشار إلى أما في نسخة أخرى برمز (خ).

(2)

في هامش الأصل: (قال البرماوي في شرح ألفيته في الأصول: صفة الأداء وصفة الألفاظ المختلف فيها ليست متواترة؛ ولهذا كره أحمد قراءة حمزة؛ لما فيها من طول المد ونحوه، وكذا قراءة الكسائي، فلو كان ذلك متواترًا لما كرهه الإمام أحمد؛ لأن الأمة إذا أجمعت على شيء لا يكره. انتهى).

(3)

هو: شهاب الدين، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، المعروف بأبي شامة، ولد في دمشق سنة (559 هـ)، وولي بها مشيخة دار الحديث الأشرفية، وتوفي سنة (665 هـ). من مؤلفاته: كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين: الصلاحية والنورية"، و"ذيلها". راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 165 - 168)، طبقات الحفاظ ص (510).

ص: 132

والبسملة بعض آية من النمل إجماعًا، وقرآن عند الأئمة الثلاثة (1)، آية فاصلة بين كل سورتين، سوى براءة.

وخالف مالك، وأصحابه، وبعض الحنفية، وروي عن أحمد.

وليست من الفاتحة على الأصح (2)، ولا تكفير من الجانبين.

وتُكرَه قراءة ما صحَّ منه (3)؛ نَصًّا (4).

ولا تصح الصلاة به عند الأربعة وغيرهم. وعنه: تصح (5)، وحكي عن مالك، واختاره ابن الجوزي، والشيخ، وقاله النووي (6) في الروضة إن بقي المعنى والصفة.

وعنه: يحرم، وقاله جمع، وحكي إجماعًا، وقيل: إن غَيَّر المعنى.

وهو (7): ما خالف مصحف عثمان رضي الله عنه عند أصحابنا وغيرهم؛ فتصح الصلاة بما وافقه، وصح، وإن لم يكن من العشرة نصًّا.

وقيل: ما وراء السبعة.

(1) انظر: أصول ابن مفلح (1/ 309 - 310).

(2)

انظر: المرجع السابق (1/ 312).

(3)

أي: ما صحَّ من غير المتواتر.

(4)

أي: نصَّ عليه الإمام أحمد.

(5)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 314).

(6)

هو: محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني النووي الدمشقي، أحد الشيخين في المذهب الشافعي، وأحد كبار المحدثين، ومؤرخ، ولغوي، وصاحب فنون، وكان عالي الهمة، يقرأ على المشايخ شرحًا وتصحيحًا كل يوم اثني عشر درسًا. ولد سنة (631 هـ)، وتوفي سنة (676 هـ). له مؤلفات كثيرة، منها:"الجموع شرح المهذب"، و"شرح صحيح مسلم"، و"تهذيب الأسماء واللغات"، و"منهاج الطالبين"، و"روضة الطالبين"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 395 - 400)، طبقات الحفاظ ص (513 - 514).

(7)

أي: الشاذ.

ص: 133

وقال البغوي (1)، وجمع: ما وراء العشرة، وهو أصح.

قال الشيخ: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة (2).

وهو حجة عند أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأكثر أصحابهم.

وعنه: لا. اختاره الآمدي وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي.

فصل

الأصح أن المُحْكَم: ما اتضح معناه.

والمتشابِه: عكسه؛ لاشتراكٍ، أو إجمالٍ، أو ظهور تشبيه (3).

وليس فيه ما لا معنى له، ولا عبرة بمن شَذَّ (4)، ولا ما لا يُعنَى به غير ظاهره إِلا بدليل، خلافًا للمرجئة.

وفيه ما لا يفهم معناه إِلا اللَّه تعالى عند أصحابنا، وأبي الطِّيب، والرازي، والأكثر (5).

قال ابن بَرْهان: يجوز عندنا.

وقال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا، وهو مراد غيره.

(1) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء البغوي، الملقب بظهير الدين، الفقيه الشافعي، المحدث المفسر، ولد سنة (436 هـ)، وكان بحرًا في العلوم. توفي سنة (510 هـ) بمرو الروذ. له مؤلفات كثيرة، منها:"التهذيب" في الفقه، و"شرح السنة" في الحديث، و"معالم التنزيل" في تفسير القرآن الكريم، و"المصابيح"، و"شمائل النبي المختار" وغير ذلك. راجع ترجمته في: وفيات الأعيان (2/ 136 - 137)، سير أعلام النبلاء (19/ 439 - 443)، طبقات الحفاظ ص (456 - 457).

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 315).

(3)

أي: ظهور تشبيه في صفات اللَّه تعالى؛ كآيات الصفات وأخبارها.

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 316).

(5)

انظر: المرجع السابق (1/ 316 - 317).

ص: 134

قال المجد؛ وبَحْث أصحابنا يقتصي فهمه إجمالًا لا تفصيلًا.

والأصح الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} (1)، لا {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} خلافًا للآمدي وجماعة، وهو ظاهر اختيار أبي البقاء (2).

وقال الشيرازي، والسُهَيْلي (3): الوقف على {إِلَّا اللَّهُ} ويعلمه الراسخون، وقيل: بالوقف.

ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل.

ويجوز بمقتضى اللغة عند أحمد، وأكثر أصحابه، وغيرهم.

وعنه: لا (4)، اختاره القاضي أبو الحسين (5)، وأُوِّلَتْ.

(1) سورة آل عمران: من الآية (7). والآية بتمامها: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)} .

(2)

راجع: أصول ابن مفلح (1/ 317 - 318).

(3)

هو: أبو الحسن، وأبو زيد، وأبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أحمد، الخثعمي السُّمهَيْلي، مؤرخ ومحدث وحافظ، ونحوي ولغوي، ومقرئ، وأديب، ولد في مالقة سنة (509 هـ)، وأشعاره كثيرة وتصانيفه ممتعة. توفي سنة (581 هـ). من مؤلفاته:"الروض الأنف" في شرح السيرة النبوية لابن هشام، و"التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام"، و"الإيضاح والتببين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين"، و"نتائج الفكر". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (481)، شذرات الذهب (2/ 271 - 272).

(4)

انظر: أصول ابن مفلح (1/ 320).

(5)

هو: أبو الحسين، محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، القاضي الشهيد، ابن شيخ المذهب القاضي أبي يعلى، تفقه على الشريف، وبرع في الفقه وأفتى وناظر، وألف التأليف النافعة، منها:"طبقات الحنابلة"، و"التمام" وغيرهما. قتل سنة (526 هـ). راجع ترجمته في: المقصد الأرشد (2/ 499 - 500).

ص: 135