الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليست هذه المصلحة بحجة، خلافًا لمالك وبعض الشافعية (1).
وأخروي، كتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق، وقد يتعلق بهما، كإيجاب الكفارة.
وإقناعي، ينتفي ظن مناسبته بتأمله (2).
فصل
إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة
راجحة، أو مساوية لم تنخرم مناسبته عند الموفق، والفخر، والمجد، والجوزي، والرازي، والبيضاوي (3).
وعند الآمدي وأتباعه، وابن قاضي الجبل: بلى (4).
وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (5).
فصل
المناسب إن اعتبر بنص، كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع، كتعليل ولاية المال بالصغر فالمؤثر، وإن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فالملائم، وهو حجة عند المعظم، وإلا فالغريب، وهو حجة، ومنعه أبو الخطاب، والحنفية،
(1) راجع: المرجع السابق.
(2)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1284).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
راجع: المرجع السابق.
(5)
انظر: المرجع السابق (3/ 1285).
وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل غريب، منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه، كإيجاب الصوم على واطئ قادر في رمضان، مردود اتفاقًا (1).
المناسب المرسل ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلم، وليس هذا منه؛ لاعتباره فهو حق قطعًا (2).
ومعني كلام المُوَفَّق، والفخر، والطوفي أن غير الملغي حجة (3).
وقيل: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا (4).
فائدة:
أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفًا، ثم مناطًا، ثم مصلحة خاصة، وفي الحكم: كونه حكمًا، ثم واجبًا، ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرًا.
وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتاثير الأعم في الأعم يقابله، والأخص في الأعم، وعكسه واسطتان.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1287).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1289).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1290).