الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإشارة وفحوى الكلام ولحنه (1).
فائدتان:
الأولى: قال أكثر أصحابنا: النص الصريح، زاد القاضي، وابن البناء: وإن احتمل غيره، والمجد: ما أفاد الحكم يقينًا أو ظاهرًا، ونقل عن أحمد، والشافعي، وقيل: يقينًا. والموفق: ما أفاد بنفسه بلا احتمال، أو احتمال لا دليل عليه، ويطلق على الظاهر، ولا مانع منه (2).
= الرسول إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فرع إرساله؛ فيتعين أن يضمر: فأرسلت رسولًا فلما جاء سليمان؛ فلذلك قال القرافي: إن المعنى يقتضيه دون اللفظ بخلاف "دليل الخطاب" و"فحواه" اللذين هما "مفهوم المخالفة" و"مفهوم الموافقة"، فهذا الإضمار المذكور لا يقتضيه منطوق ولا مفهوم، بل يقتضيه المعنى فقط وانتظامه.
ثانيًا: أن مصطلح "فحوى الخطاب" معناه مفهوم الخطاب، تقول: فهمت من فحوى كلامه كذا، أي من مفهومه، فوضع العلماء ذلك لمفهوم الموافقة، لأن السكوت عنه موافق للملفوظ به.
ثالثًا: "دليل الخطاب" وهو مصطلح يطلق بإزاء "مفهوم المخالفة"، وهو: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، و"دليل الخطاب" هو "تنبيه الخطاب" عند الأصوليين غير القاضي عبد الوهاب من المالكية، فقد سمى "تنبيه الخطاب" مفهوم الموافقة.
رابعًا: اصطلاح الباجي أن "فحوى الخطاب" يطلق على مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فترادف عنده "فحوى الخطاب" و"دليل الخطاب" و"مفهوم المخالفة"، كما ترادف "تنبيه الخطاب" و"فحوى الخطاب" و"مفهوم الموافقة" عند القاضي عبد الوهاب، وكما ترادف "دليل الخطاب" و"تنبيه الخطاب" و"مفهوم المخالفة" عند جمهور الأصوليين.
خامسًا: أن وضع الأصوليين هذه الألفاظ بإزاء المعاني المقصودة فيها وضع اصطلاحي لا لغوي.
راجع: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول من الأصول ص (53 وما بعدها)، بتحقيق طه عبد الرءوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى سنة 1393 هـ.
(1)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1058 - 1059).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059).
الثانية: قال الجوزي وغيره: المقطوع به: ما دل دلالة لا تحتمل التأويل.
ومفهوم: إن دلَّ عليه لا في محل النطق، فإن وافق فمفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولَحْنه، زاد في العُدَّة، والتمهيد: ومفهومه، وسمى جمع المساوي لحنه، والأولى فحواه، كتحريم الضَّرْب من قوله:{فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1)، وكتأدية ما دون القنطار من قوله:{يُؤَدِّهِ} (2)، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، وما قبله عكسه (3).
وشَرْطه: فهم المعنى في محل النطق، وأنه أولى أو مساو، وقيل: لا يكون مساويًا، وهو لفظي.
وهو حجة عند العلماء (4).
ودلالته لفظية عند أحمد، والقاضي، وابن حمدان، والشيخ، وابن عَقِيل، وحكاه عن أصحابنا، والحنفية، والمالكية، وغيرهم (5).
قال الغزالي، والآمدي: فهمت من السياق، والقرائن. وقيل: مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل: اللفظ لها عرفًا. وعند الشافعي، وأكثر أصحابه، وابن أبي موسى، والخَرَزِي، وأبي الخَطَّاب، والحَلْواني، والفخر، والطوفي: قياس جلي (6).
(1) سورة الإسراء: من الآية (23).
(2)
سورة آل عمران: من الآية (75).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1059 - 1060).
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1060).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1061).
(6)
انظر: المرجع السابق (3/ 1063).
وقال المجد: إن قصد الأدنى فقياس، وإن قصد التنبيه فلا (1).
وهو قطعي، كرَهْن مصحف عند ذمي، وظني، كشفعة ذمي. ونفى الفخر القطعي (2).
وإذا ردت شهادة فاسق؛ فكافر أولى، فظني، وقيل: فاسد.
وكذا إيجاب كفارة في قتل عمد، ويمين غموس.
وإذا جاز السلم مؤجلًا فحال أولى؛ لبعده من الغرر، وهو المانع: فاسد؛ إذ الحكم لا يثبت لانتفاء مانعه، بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل (3).
وإن خالف فمفهوم مخالفة، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه: أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت، ولا خرج مخرج الغالب (4).
وقال أبو المعالي: له مفهوم. والمجد: هو من مسالك التأويل (5).
فعلى الأول: لا يعم، خلافًا لابن المَنِّي، ولا خرج جوابًا لسؤال، وللقاضي احتمالان -زاد الشيخ: أو حاجة إلى بيان- ولا مخرج التفخيم، ولا لزيادة امتنان، ولا لحادثة، ولا لتقدير جهل المخاطب، ولا لرفع خوف، ونحوه، ولا عُلِّق حكم على صفة غير مقصودة، ذكره القاضي وغيره.
(1) انظر: المرجع السابق (3/ 1063 - 1064).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1064).
(3)
راجع: المرجع السابق (3/ 1064 - 1065).
(4)
انظر: المرجع السابق (3/ 1065).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1066).