الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسمًا مطلقًا، أو حكمًا اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل (1).
ووقف جمع (2)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (3).
تنبيهان:
الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى الواو بها.
الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل
، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (4).
فصل
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، خلافًا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (5). واستثنى القرافي من الأول الشرط كـ "لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُور"(6).
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 921).
(2)
في هامش الأصل: (منهم الباقلاني، والغزالي).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 921 - 922).
(4)
راجع: المرجع السابق (3/ 930).
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 930 - 931).
(6)
هذا الحديث وإن كان متداولًا في كتب الفقه والأصول، إلا أنني لم أجده بلفظه في دواوين السنة المعروفة، وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 407)، ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق =