الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب
التقليد:
لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به، وعرفًا: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله، وقيل: بلا حجة ملزمة، فالرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى المفتي، والإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سُمي تقليدًا ساغ، وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد (1)، وهو أظهر، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضًا، وقيل: والقاضي.
فصل
يحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة
عند أحمد، وأصحابه، والأكثر. وأجازه جمع، قال بعضهم: ولو بطريق فاسد (2).
وقيل: يجب التقليد فيما لم يُعلم بالحس، وحكي عن أحمد، وبعض أصحابه، وظاهر خطبة الإرشاد جوازه، وفي شرح المنهاج لمؤلفه (3) عن الفقهاء: يجوز مطلقًا، وأطلق الحَلْواني وغيره منع التقليد في أصول الدين (4)، وقاله البَصْري، والقَرَافي في أصول الفقه أيضًا.
ويحرم التقليد أيضًا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، وحكي إجماعًا، واختار الآمدي وغيره: يلزمه (5).
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1531).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1533).
(3)
يعني شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين عبد اللَّه بن عمر البيضاوي (المتوفى سنة 685 هـ)؛ فإنه قد ألف المنهاج، وشرحه.
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1533 - 1534).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1539 - 1540).
ويلزم غير مجتهد التقليد في غيره عندنا، وعند الشافعية، والأكثر. ومنعه بعضهم ما لم يتبين له صحة اجتهاده بدليله، وبعضهم فيما لا يسوغ فيه اجتهاد، وبعضهم في المسائل الظاهرة (1).
فصل
له استفتاء من عرفه عالمًا عدلًا، ولو عبدًا وأنثى وأخرس بإشارة مفهومة، وكتابة، أو رآه منتصبًا معظمًا (2).
وقال ابن عقيل، والموفق، وجمع: يكفيه قول عدل خبير، والباقلاني: عدلين. وقيل: يُعتمد على قوله: أنا أهل لها (3).
واعتبر الشيخ، وابن الصلاح الاستفاضة، لا مجرد اعتزائه إلي العلم، ولو بمنصب تدريس، أو غيره (4).
والطوفي: يقلد من علمه أو ظنه أهلًا بطريق ما اتفاقًا (5).
ويمنع عندنا، وعند الأكثر من لم يعرف بعلم، أو جُهِلَ حاله، ويلزم وليَ الأمر منعُه (6). قال ربيعة (7):"بعض من يفتي أحق بالسجن من السُّرَّاق"(8).
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1539).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1542).
(3)
راجع: المرجع السابق (4/ 1542 - 1543).
(4)
انظر: المرجع السابق (4/ 1542).
(5)
انظر: المرجع السابق (4/ 1543).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1543 - 1544).
(7)
هو: أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، التيمي المدني، المعروف بربيعة الرأي؛ لكثره استعماله للرأي، وكان إمامًا حافظًا فقيهًا مجتهدًا، وهو أبرز شيوخ الإمام أبي حنيفة. توفي سنة (136 هـ). راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 420 - 426)، طبقات الفقهاء ص (50)، الجواهر المضية ص (545 - 546).
(8)
انظر: أصول ابن مفلح (4/ 1544).
ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (1). واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلنًا أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.
وقال المَاوَرْدي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (2) فيه (3).
ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (4).
وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطِّه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقًا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (5).
وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (6).
قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويًّا على ما هو فيه
(1) انظر: المرجع السابق (4/ 1545).
(2)
هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه المجتهد، ولد سنة (242 هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (309 أو: 310 هـ). من مؤلفاته: "المبسوط" في الفقه، و"الأوسط" في السنن والإجماع والاختلاف، و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (118)، سير أعلام النبلاء (14/ 490 - 492).
(3)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1545 - 1546).
(4)
انظر: المرجع السابق (4/ 1546).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1546 - 1547).
(6)
راجع: المرجع السابق (4/ 1547).