الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد لحمًا، ونوى معيَّنًا قُبل عندنا وعند الحنفية، وحكي اتفاقًا. وخُرِّج: لا يُقبل باطنًا (1).
تنبيه:
عُلم من ذلك أن العام في شيء عام في متَعلَّقاته، وقاله العلماء إلا من شذَّ (2).
فصل
فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته
، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره (3).
وتكرر الجمع منه مبني على "كان"(4)، فالقاضي، وأصحابه، والموفق، والباقلاني، وأبو الطيب، والآمدي، وغيرهم: هي لدوام الفعل وتكراره.
وعبد الجبار، والهِنْدي: عرفًا. والرازي، والنووي، وجمع: لا مطلقًا (5).
وأما الأمة فلم تدخل بفعله صلى الله عليه وسلم بل بدليل آخر (6).
فصل
أصحابنا، وغيرهم: نحو قول صحابي: نهي عن بيع الغرر يعم كل غرر، والأكثر: لا (7)، ويأتي هل يعم الحكم المعلق على علة في القياس؟
(1) راجع: المرجع السابق (2/ 839 - 840).
(2)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 840).
(3)
راجع: المرجع السابق (2/ 842 - 843).
(4)
أي: أن قول الراوي: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يدل على تكرار الفعل منه صلى الله عليه وسلم.
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (2/ 843 - 844).
(6)
راجع: المرجع السابق (2/ 848).
(7)
راجع: المرجع السابق (2/ 849 - 850).