الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح.
وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (1).
فائدة:
ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت
، بحيث يزول الحكم مطلقًا عند أصحابنا، والشافعية. وجَوَّزه الحنفية، والمالكية، وقال الشيخ، وغيره: قد تزول العلة ويبقي الحكم، كالرَّمَل (2).
أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظر، وعكسه تعليل الناسخ بعلة نحتصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرًا (3)، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر.
وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة (4).
ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وقيل: راجح، وقيل: ولا في الفرع (5).
وقيَّد الآمديُ المعارضَ بكونه راجحًا عند من جَوَّز تخصيص العلة، قال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع.
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1239 - 1240).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 1240 - 1241).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1242).
(4)
انظر: المرجع السابق.
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 1243).
وأن لا تخالف نصًّا، ولا إجماعًا، ولا تتضمن زيادةً على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (1).
وأن يكون دليلها شرعيًّا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (2).
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفًا مقدرًا خلافًا لقوم.
وتكون حكمًا شرعيًّا عند ابن عَقِيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (3).
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عَقِيل، وابن المَنِّي، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (4).
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (5).
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (6) ، وعند الجرجاني إلي خمسة، وحكي سبعة، وقيل: لا.
(1) راجع: المرجع السابق.
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: المرجع السابق (3/ 1245).
(4)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1245 - 1246).
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 1247).
(6)
راجع: المرجع السابق (3/ 1248).