الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (1).
وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سُرَيج، والطُّوفي: إن كان جليًّا. وابن أَبَان: إن خُصَّ، والحنفية: بمُجْمَعٍ عليه، والكَرْخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مُخصَّصًا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (2).
ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقًا (3)، وقوم: في القرآن. ولابن شَاقْلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجًا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.
وكذا صرف ظاهرٍ غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (4).
تنبيه:
هذه المسألة ونحوها ظنية
، وعند الباقلاني قطعية.
فائدة:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة"(5)، ففِعْلُ الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابنُ حزم العموم، والشيخُ تخصيصَه.
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 984).
(2)
راجع: المرجع السابق (3/ 980).
(3)
راجع: المرجع السابق.
(4)
انظر: أصول ابن مفلح (3/ 982).
(5)
أخرجه البخاري في الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء، رقم (946)، وفي المغازي، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، رقم (4119)، ومسلم في الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين، رقم (1770).