المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحًا: ما دل دلالة ظنية وضعًا، كأسد، - تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

[المرداوي]

فهرس الكتاب

- ‌أولا: التعريف بالكتاب

- ‌تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:

- ‌أهمية الكتاب ومدى اهتمام العلماء به:

- ‌عرض عام للكتاب:

- ‌سبب تأليف الكتاب:

- ‌مصادر الكتاب:

- ‌ثانيًا: التعريف بالمؤلف

- ‌نسبه ولقبه وكنيته:

- ‌مولده ونشأته:

- ‌طلبه للعلم ورحلاته:

- ‌شيوخه وتلاميذه:

- ‌أولا: شيوخ المرداوي:

- ‌ثانيًا: تلاميذ المرداوي:

- ‌مؤلفاته وآثاره العلمية:

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

- ‌وفاته ودفنه:

- ‌ثالثا: منهج التحقيق

- ‌مخطوطات الكتاب:

- ‌المنهج المتبع في التحقيق:

- ‌موضوع أصول الفقه

- ‌المستدِلُّ:

- ‌فوائد:

- ‌فصلما عنه الذِّكْرُ الحُكْمِيُّ

- ‌فصلالاشتقاق:

- ‌فصلشَرْطُ المشتَّقِ

- ‌فصل الحروف

- ‌فصللا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله

- ‌فائدتان:

- ‌خاتمة:طريق معرفة اللغة

- ‌الأدلة القولية قد تفيد اليقين

- ‌ لا يُعَارِضُ القرآنَ غيرُه بحال

- ‌فصل في الأحكام

- ‌الحُسْنُ والقُبْحُ

- ‌ مسألتان:

- ‌فوائد:

- ‌الثالثة: لا يوصف فِعلُ غيرِ مُكَلَّفٍ بحُسْنٍ ولا قُبْحٍ

- ‌تنبيهات:

- ‌الثالث: العقود ونحوها كالأعيان

- ‌فائدة:يستقر الوجوب عندنا بأول الوقت

- ‌فائدة:يجوز النهي عن واحد لا بعينه

- ‌فصللو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها

- ‌الصلاة في مغصوب:

- ‌فائدتان:

- ‌فصلخطاب الوضع:

- ‌فائدتان:

- ‌فصللا تكليف إِلَّا بفعل

- ‌فصللا يكلف معدوم حال عدمه

- ‌فصلالأمر بما عَلِم الآمر انتفاء شرط وقوعه

- ‌فائدة:يصح تعليق الأمر باختيار المكلف في الوجوب وعدمه

- ‌بابالكتاب:

- ‌بابالسنة

- ‌فائدتان:

- ‌بابالإجماع

- ‌فائدة:تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي

- ‌فصلإجماع أهل المدينة ليس بحجة

- ‌إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتًا ونفيًا

- ‌تنبيه:لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعًا

- ‌فصلإذا اقتضى دليل حكمًا لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به

- ‌فصلارتداد الأمة جائز عقلًا

- ‌لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا

- ‌فصللا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه

- ‌فائدة:عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة

- ‌فائدة:خبر التواتر لا يولد العلم

- ‌يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله

- ‌لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله

- ‌فائدة:لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل

- ‌لا تقبل رواية متساهل في الرواية

- ‌فائدة:لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد

- ‌لا يقبل تعديل مبهم

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين

- ‌فائدتان:

- ‌فائدة:لم يذكروا أنه حجة لتقرير اللَّه تعالى

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية

- ‌فائدة:يعمل بما ظن صحته من ذلك

- ‌من رأى سماعه ولم يذكره

- ‌فصللو كَذَّب أصل فرعًا

- ‌فصليسن نقل الحديث بكماله

- ‌فصلالمرسل:

- ‌بابالأمر:

- ‌فائدتان:

- ‌تنبيه:من قال بالتكرار قال بالفور

- ‌فائدتان:

- ‌الأمر بعد الاستئذان

- ‌ الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم

- ‌النهي بعد الأمر:

- ‌فصلالأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

- ‌الأمر بالصفة

- ‌ الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها

- ‌فصلالأمران المتعاقبان

- ‌بابالنهي:

- ‌بابالعامُّ:

- ‌فصلالعموم من عوارض الألفاظ

- ‌فائدة:يقال للمعنى: أعم وأخص، وللفظ: عام وخاص

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد

- ‌تنبيه:محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد

- ‌فائدتان:

- ‌إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه

- ‌إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه

- ‌فائدتان:

- ‌الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه

- ‌دلالة الاقتضاء والإضمار عامة

- ‌فصلفعله صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته

- ‌فصللا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يُضْمَر في المعطوف عليه

- ‌ خطاب اللَّه تعالى للصحابة: هل يعمه صلى الله عليه وسلم

- ‌ خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة: هل يعم غيره

- ‌فصللفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعًا

- ‌بابالتخصيص:

- ‌فصلالاستثناء المتصل:

- ‌فائدة:الاستثناء المنقطع

- ‌فصلاستثناء الكل باطل

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله

- ‌تنبيهان:

- ‌الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل

- ‌فصلإذا عطف استثناء على استثناء

- ‌التخصيص بصفة

- ‌فصلالتخصيص بالمنفصل:

- ‌تنبيه:هذه المسألة ونحوها ظنية

- ‌لا يخص العام بمقصوده

- ‌إذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه

- ‌رجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه

- ‌بابالمطلق:

- ‌تنبيه:يحمل الأصل في الأصح، كالوصف

- ‌خاتمة:المطلق ظاهر الدلالة على الماهية

- ‌بابالمجمل:

- ‌فصللا إجمال في إضافة التحريم إلى العين

- ‌فصلاللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى

- ‌فصلالفعل والقول بعد المُجْمَل

- ‌بابالظاهر:

- ‌باب المنطوق والمفهوم

- ‌فائدتان:

- ‌ أحدها الصفة:

- ‌الثاني: التقسيم

- ‌الثالث: الشرط

- ‌الخامس: العدد لغير مبالغة

- ‌السادس: اللقب

- ‌فصلإذا خُصَّ نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم

- ‌فائدة:دلالة المفهوم كله بالالتزام

- ‌فصل" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقًا

- ‌بابالنسخ:

- ‌فائدتان:

- ‌الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع

- ‌فصلأهل الشرائع على جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا

- ‌لا يجوز البَدَاء على اللَّه تعالى

- ‌تنبيه:لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة

- ‌لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه

- ‌فصللا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام

- ‌فصلزيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسْخًا

- ‌فصليستحيل تحريم معرفة اللَّه تعالى، إلا على تكليف المحال

- ‌ نسخ جميع التكاليف

- ‌بابالقياس:

- ‌فصلالنقض:

- ‌فصلالكسر:

- ‌العكس:

- ‌فصليجوز تعليل الحكم بعلل

- ‌يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة

- ‌فائدة:ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت

- ‌فصللا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع

- ‌مسالك العلة

- ‌الأول: الإجماع

- ‌الثاني: النص

- ‌تنقيح المناط

- ‌فصلالثالث: السَبْرُ والتقسيمُ:

- ‌فائدة:لكل حكم علة عند الفقهاء

- ‌فصلالرابع: المناسبة والإخالة

- ‌فصلإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة

- ‌فصلالخامس: إثبات العلة بالشبه:

- ‌فصلالسادس: الدَّوَرَان:

- ‌فوائد:

- ‌الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص

- ‌فائدتان:

- ‌فصلالقوادح

- ‌(2).فساد الاعتبار:

- ‌ أقسام:عدم التأثير

- ‌بابالاستدلال

- ‌فصلالاستصحاب:

- ‌فصلشرع من قبلنا:

- ‌فصلالاستقراء بالجزئي على الكلي

- ‌فصلالاستحسان:

- ‌فصلالمصالح المرسلة:

- ‌بابالاجتهاد:

- ‌المجتهد في مذهب إمامه:

- ‌فصلمن جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلًا، أو قال قولًا لا يصدر إلا من كافر إجماعًا فكافر

- ‌فصلالمصيب في العقليات واحد

- ‌تنبيه:الجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد وفاقًا

- ‌لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي

- ‌فصلليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين

- ‌فصلمذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه، وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه

- ‌فصليجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب

- ‌فصلإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها

- ‌بابالتقليد:

- ‌فصليحرم التقليد في معرفة اللَّه تعالى، والتوحيد، والرسالة

- ‌من عدم مفتيًا فله حكم ما قبل الشرع

- ‌يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة

- ‌لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه

- ‌لا يجوز للعامي تتبع الرخص

- ‌فصليجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه

- ‌تنبيه:ينبغي أن يحفظ الأدب مع المفتي

- ‌تذنيب:كان السلف يهابون الفتيا

- ‌باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح

- ‌لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل

- ‌فائدة:يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية

- ‌خاتمة التحقيق

- ‌مراجع التحقيق

الفصل: ‌ ‌باب الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحًا: ما دل دلالة ظنية وضعًا، كأسد،

‌باب

الظاهر:

لغة: الواضح، واصطلاحًا: ما دل دلالة ظنية وضعًا، كأسد، وعرفًا، كغائط (1).

والتأويل: لغة: الرجوع، واصطلاحًا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزِد للصحيح بدليل يُصَيُّره راجحًا. المُوَفَّق، والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من الظاهر (2). الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل.

فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وان تعذر رد (3).

فمن البعيد: تأويل الحنفية قولَه صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة (4)، وقد أسلم على عشر نسوة:"اخْتَرْ -وفي لفظ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"(5)، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (6).

(1) انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1044).

(2)

انظر: المرجع السابق.

(3)

انظر: المرجع السابق (3/ 1045).

(4)

هو: غيلان بن سلمة الثقفي، شاعر جاهلي، أسلم يوم الطائف، وكان أحد وجوه ثقيف، انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على الأيام، فكان له يوم يحكم فيه بين الناس، ويوم ينشد فيه شعره، ويوم ينظر فيه إلى جماله. توفي سنة (23 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 505 - 506).

(5)

رواه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، رقم (1128)، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، رقم (1953)، وأحمد (2/ 13، 14، 44، 83) كلهم من حديث ابن عمر مرفوعًا، ورواه مالك في الموطأ: كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق (2/ 586) عن ابن شهاب بلاغًا، ولم يسمِّ غيلان بن سلمة. قال الترمذي:"والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق".

(6)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1045).

ص: 248

وأبعد منه: تأويلهم قولَه صلى الله عليه وسلم لفيروز الديلمي (1)، وقد أسلم على أختين:"اخْتَرْ أَيَّتَهِمَا شِئْتَ"(2) على أحد الأمرين (3).

وتأويلهم: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (4) على إطعام طعام ستين (5).

وأبعد منه: "في أربعين شاةً شاةٌ"(6) على قيمتها (7).

وتأويلهم: "أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"(8) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (9).

(1) هو: أبو الضحاك، فيروز الديلمي، صحابي يماني، فارسي الأصل، كان عاقلًا حازمًا، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، ووفد على عمر في خلافته، ثم سكن مصر، وولاه معاوية على "صنعاء" فأقام بها إلى أن توفي سنة (53 هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (5/ 533)، النجوم الزاهرة (1/ 146)، شذرات الذهب (1/ 59).

(2)

رواه أبو داود في الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، رقم (2243)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1129، 1130)، واللفظ له، وابن ماجه في النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أختان، رقم (1950، 1951).

(3)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046).

(4)

سورة المجادلة: من الآية (4).

(5)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1046 - 1047).

(6)

جزء من حديث طويل رواه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (1568)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، رقم (621)، وابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الغنم، رقم (1805، 1807) من حديث ابن عمر، ورواه أبو داود أيضًا رقم (1572) من حديث علي بن أبي طالب، وأحمد (3/ 35) من حديث أبي سعيد الخدري.

(7)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1047 - 1048).

(8)

رواه أبو داود في النكاح، باب في الولي، رقم (2083)، والترمذي في النكاح، باب ما جاء "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1102)، وابن ماجه في النكاح، باب "لا نكاح إلا بولي"، رقم (1879)، وأحمد (6/ 47، 66، 165). من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بتكرير قوله: "فنكاحها باطل" ثلاث مرات، إلا في الموضع الثاني عند أحمد. قال الترمذي: حديث حسن.

(9)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1048).

ص: 249

ومنه: "لا صِيَامَ لمِنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ من اللَّيْلِ"(1) على القضاء والنذر المطلق (2).

ومنه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"(3) على التشبيه. ومنه: {وَلِذِي الْقُرْبَى} (4) على الفقراء منهم (5).

وتأويل المالكية، والشافعية:"مَنْ ملك ذا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فهو حُرٌّ"(6) على عمودي نسبه (7).

(1) رواه أبو داود في الصوم، باب النية في الصيام، رقم (2454)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء "لا صيام لمن لم يعزم من الليل"، رقم (730)، والنسائي في الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، رقم (2331 - 2340)، وابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، رقم (1700)، وأحمد (6/ 287) كلهم من حديث حفصة رضي الله عنها مرفوعًا بألفاظ متقاربة.

(2)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1049 - 1051).

(3)

رواه أبو داود في الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (2828) من حديث جابر بن عبد اللَّه، ورواه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في ذكاة الجنين، رقم (1476)، وابن ماجه في الذبائح، باب ذكاة الجنيني ذكاة أمه، رقم (3199)، وأحمد (3/ 39) من حديث أبب سعيد الخدري. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(4)

سورة الأنفال: من الآية (41).

(5)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1051).

(6)

رواه أبو داود في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (3949)، والتر مذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم (1365)، وابن ماجه في الأحكام، باب "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، رقم (2524)، وأحمد (5/ 15، 18، 20)، والنسائي في السنن الكبرى (3/ 173)، والبيهقي (10/ 289) من حديث سمرة بن جندب مرفوعًا. ورواه ابن ماجه أيضًا في الموضع نفسه برقم (2525)، والنسائي في الكبرى (3/ 173)، والحاكم في المستدرك (2/ 233)، والبيهقي (10/ 289) من حديث ابن عمر مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب، وقال النسائي: حديث منكر، وأشار إليه الترمذي، وقال: وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. ورواه أبو داود برقم (3950)، والنسائي في الكبرى (3/ 174)، والبيهقي (10/ 289، 290) موقوفًا على عمر بن الخطاب، ورواه أيضًا أبو داود (3951)، والنسائي في الكبرى (3/ 174) من قول الحسن البصري. وانظر: نصب الراية (4/ 11 - 14).

(7)

انظر: أصول ابن مفلح (3/ 1051 - 1052).

ص: 250