الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (1).
والبَصْري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (2).
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابنُ عَقِيل المنصوصةَ استدلالًا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعضُ الفقهاء (3).
و
الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص
، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (4).
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (5).
فائدتان:
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافًا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (6)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة.
(1) راجع: المرجع السابق (3/ 1341 - 1342).
(2)
انظر: المرجع السابق (3/ 1342).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
راجع: المرجع السابق (3/ 1348).
(5)
راجع: المرجع السابق (3/ 1351).
(6)
راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1351 - 1352).