الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
المجتهد في مذهب إمامه:
العارف بمداركه، القادر على تقرير قواعده، والجمع والفرق، قاله في المقنع، وفي آداب المفتي: له أربع صفات.
فصل
أصحابنا، والأكثر: الاجتهاد يتجزأ، وثالثها: في باب لا مسألة (1)، ورابعها: في الفرائض.
فصل
يجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، ووقع إجماعًا (2).
ويجوز في أمر الشرع عقلًا عند أصحابنا، والأكثر (3).
ويجوز شرعًا، ووقع عند أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والشافعية. ومنعه أكثر الأشعرية، وأبو حفص (4)، وابن حامد، وقال: هو قول أهل الحق. وهو ظاهر كلام أحمد، وجوَّزه الشافعي في رسالته من غير قطع، وأبو المعالي وغيره، وجوَّزه القاضي أيضًا للحرب، وقيل: بالوقف (5).
فعلى الجواز: لا يقر على خطأ إجماعًا، ومنع القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية من الخطأ.
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1469).
(2)
انظر: المرجع السابق (4/ 1470).
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
هو: أبو حفص، عمر بن إبراهيم بن عبد اللَّه العكبري، يعرف بابن المسلم، فقيه حنبلي، ذو معرفة عالية بالمذهب. له:"المقنع"، و"شرح الخرقي". توفي سنة (387 هـ) راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (2/ 163 - 166).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1470 - 1471).