الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ارتداد الأمة جائز عقلًا
قطعًا، لا سمعًا في ظاهر كلام أصحابنا، وصرح به الطُّوفي وغيره، وخالف ابن عَقِيل وغيره (1).
ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به في الأصح، لا انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى عند الأكثر.
و
لا إجماع يضاد إجماعًا سابقًا
خلافًا للبصري (2).
فصل
الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث ليس بإجماع؛ للخلاف في الزائد، خلافًا لمن ظنه (3).
وتمسك الشافعي ومن تبعه به للإجماع والبراءة الأصلية إن كان جزءًا منه، ولم يجد دليلًا للزائد، وقيل: يأخذ بالأكثر.
فصل
ابن حامد، وجمع: يكفر منكر حكم إجماع قطعي، والقاضي، وأبو الخَطَّاب، وجمع: لا، كظني، ويفسق (4).
(1) انظر: المرجع السابق (2/ 451).
(2)
هو: أبو عبد اللَّه، الحسين بن علي البصري، المعروف بالجُعَل، ولد سنة (288 هـ) بالبصرة، وسكن بغداد، كان من شيوخ المعتزلة، وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم، وكان حنفي المذهب، قال القاضي أبو عبد اللَّه الصيمري:"كان أبو عبد اللَّه البصري مقدمًا في علم الفقه والكلام مع كثرة أماليه فيهما وتدريسه لهما". توفي سنة (367 هـ). من مؤلفاته: "الإيمان"، و"الإقرار". راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 73)، سير أعلام النبلاء (16/ 224)، شذرات الذهب (2/ 68).
(3)
انظر: أصول ابن مفلح (2/ 451 - 452).
(4)
راجع: المرجع السابق (2/ 453 - 454).