الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما لو بان له الأرجح لزمه تقليده، وتقديم أعلم على أورع في الأصح فيهما (1).
وفي الرعاية: لا يكفيه من لا تسكن نفسه إليه (2).
فإن استووا تَخيَّر عند أكثر أصحابنا، وغيرهم (3).
و
لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برُخَصِه وعزائمه
، والامتناع من الانتقال عند الأكثر، فيتخيَّر، وقيل: بلى. وفي الرعاية: هو الأشهر، فلا يقلد غير أهله، وقاله القُدُوري (4) إذا ظنه أقوى، وفي آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب يتبعه (5).
و
لا يجوز للعامي تتبع الرخص
، وحكي إجماعًا (6)، وخالف ابن أبي هريرة.
ويفسق عند أحمد وغيره، وحكي عنه: لا، وحمل القاضي الأول على غير متناول أو مقلد، والحنفية كالقاضي، إلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الأصح (7).
فصل
يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه
إجماعًا، ولو أفتاه واحد وعمل به لزمه قطعًا، وإن لم يعمل لزمه بالتزامه. وفي الرعاية: مع ظنه أنه
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1561).
(2)
انظر: المرجع السابق.
(3)
انظر: المرجع السابق (4/ 1562).
(4)
هو: أبو الحسين، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، القدوري، من كبار فقهاء الحنفية، ولد في بغداد سنة (362 هـ)، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، وكان حسن العبارة في النظر، جريء اللسان. توفي سنة (428 هـ). وهو صاحب المختصر الشهير في الفقه، وله أيضا "التجريد"، و"النكاح". راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (17/ 574 - 575)، الجواهر المضية ص (93).
(5)
راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1562 - 1563).
(6)
انظر: المرجع السابق (4/ 1563).
(7)
راجع: المرجع السابق (4/ 1563 - 1564).