الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها
، وهو أفضل، وقيل: التوقف، وقيل: في الأصول، اختاره ابن حمدان، والشيخ، وصاحب الحاوي (1).
وقال ابن القيم: قد يسن أو يجب عند الحاجة.
وحكى ابن حمدان وغيره الخلاف في الجواز وعدمه، وأومأ أحمد إلى المنع، وفي الإرشاد وغيره: لابد من جواب (2).
* * *
(1) راجع: أصول ابن مفلح (4/ 1529).
(2)
راجع: المرجع السابق (4/ 1530).